المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 242 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: حَجَجْنَا - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 242 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: حَجَجْنَا

‌الحديث الثامن

242 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ:"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قال:"اخْرُجُوا"(1).

وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ "،

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (322)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (1646)، كتاب: الحج، باب: الزيارة يوم النحر، و (1670)، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (4140)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (1211/ 382 - 386)، (2/ 964، 965)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (2003)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة، والنسائي (391)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، والترمذي (943)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، وابن ماجه (3072)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.

ص: 133

قِيلَ: نعمْ، قال:"فَانْفِرِي"(1).

* * *

فيه: دليل ظاهرٌ على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيضَ المرأة موجِبٌ لحبسِها حتى تطوفَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"أَحَابِسَتُنَا؟ ".

ع: ويؤخذ منه أن الكَرِيَّ يُحْبَس لها إذا لم تَطُفْ طواف الإفاضة؛ كما قال مالك رحمه الله: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك

(1) رواه البخاري (1673)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (1682)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و (5019)، كتاب: الطلاق، باب: قول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، و (5805)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك"، و"عقرى حلقى"، ومسلم (1211/ 387)، (2/ 965)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وابن ماجه (3073)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 215)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 370)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 417)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 153)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 85)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1066)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 222)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 133)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 568)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 96)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 253)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 426)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 171).

ص: 134

النساء الدم، والاستطهار؛ على اختلاف قوله في هذا الأصل.

وقال الشافعي: لا يُحبس لها كريٌّ، ولتكر جملها، أو يحمل مكانها غيرها.

ع: وهذا كله في الأمنِ ووجودِ المحرم، وأما مع خوف الطرق، أو عدم ذي المحرم فلا يُحبس؛ باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدَه، ويفسخ الكِراءُ، و (1) لا تُحبس عليها الرفقةُ، إلا أن يبقى لطهرها كاليوم واليومين، قاله مالك رحمه اللَّه تعالى (2).

وفيه: سقوطُ طوافِ الوداع عن الحائض حينئذ.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "عَقْرَى حَلْقَى" -فبفتح أولهما وإسكان ثانيهما وآخرهما ألف التأنيث المقصورة-، فلا يكاد المحدِّثون يعرفون غيره (3)، وبعضُهم نَوَّنهما، فأجراهما (4) مجرى سَقْيًا ورَعْيًا وجَدْعًا، وأفةً ونَفَةً، وما أشبهَ ذلك من المصادر التي يُدعى بها، ولا أَستبعدُه؛ فإن الموضعَ موضعُ دعاء، وإن كان ما قاله المحدِّثون صحيحًا (5).

(1) من قوله: "لا يحبس لها كري. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 418).

(3)

في "ت": "غيرهم".

(4)

في "ت": "فأجراها".

(5)

في "ت" زيادة: "أيضًا".

ص: 135

واختُلف في معناهما (1)، فقيل: عقرى بمعنى: عَقَرَها اللَّه؛ أي: جَرَحَها، وقيل: عقر قومَها، وقيل: جعلها عاقرًا لا تلد.

وحَلْقى؛ أي: أصابها بوجع في حَلْقها، أو بمعنى: تحلقُ قومَها بشؤمها، وإما بمعنى: حلق شعرها، وهذا من الكلام الذي لم يُقصد به أصلُ وضعه (2)، وإنما هو كلامٌ جرى على ألسنة العرب، لا يقصدون به الدعاءَ ولابدَّ (3)؛ نحو قولهم (4): تَرِبَتْ يَداكَ، وتَرِبَتْ جبينُك، وقاتَلَه اللَّهُ ما أَشْعَرَهُ! وأشباهِ ذلك، واللَّه أعلم (5).

* * *

(1) في "ت": "معناها".

(2)

"وضعه": بياض في "ت".

(3)

"ولا بدَّ" ليس في "ت".

(4)

"قولهم" ليس في "ت".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 86). وانظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 94)، و"المحكم" لابن سيده (1/ 105)، (مادة: عقر)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 197)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 428).

ص: 136