الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني
236 -
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَناَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً (1).
* * *
* الشرح:
قد تقدم الكلامُ على التلبية في باب: ما يلبس المحرم، وهذا الحديث يدلُّ على أنهم أحرموا بالحجّ أولًا، وقد تقدَّم أن مذهبَ بعض الظاهرية جوازُه مطلقًا، أعني: فسخَ الحجِّ إلى العمرة.
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1495)، كتاب: الحج، باب: من لبَّى بالحج وسماه، ومسلم (1216/ 146)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1053)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 432)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 204)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 136)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 389).
ق: وهو المحكيُّ -أيضًا- عن أحمد.
وقولهم فيه: "ونحن نقولُ: لبيك بالحجِّ"؛ أي: بعضهم، وإلا، فقد جاء الحديث الآخر عن غير جابر: فمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالحج، ومنَّا مَنْ أَهَلَّ بالعُمرة (1)، فليعلَمْ ذلك (2)، وباللَّه التوفيق والعصمة.
* * *
(1) رواه البخاري (1691)، كتاب: العمرة، باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ومسلم (1211/ 114)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75).