المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ النكاح   ‌ ‌الحديث الأول 295 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: كِتْابُ النكاح   ‌ ‌الحديث الأول 295 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي

كِتْابُ النكاح

‌الحديث الأول

295 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ (1): قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّ‌

‌بَابِ

! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (2).

(1)"قال" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1806)، كتاب: الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، و (4778)، كتاب: النكاح، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، و (4779)، باب: من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم (1400/ 1 - 4)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، وأبو داود (2046)، كتاب: النكاح، باب: التحريض على النكاح، والنسائي (2239 - 2243)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في فضل الصائم، و (3207 - 3211)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، وابن ماجه (1845)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في فضل النكاح. =

ص: 563

أصلُ النكاح في اللغة: الجمع و (1) الضَّمُّ، ودخولُ الشيءِ في الشيء، تقول العرب: نكحتُ البُرَّ في الأرض: إذا حرثته فيها، ونَكَحَتِ الحصى أخفافَ (2) الإبل، وهو يردُ في الشرع بمعنى: الوطءِ تارةً، وبمعنى: العَقْد أخرى.

ع (3): وهو أكثرُ استعماله في الشرع، قال اللَّه (4) -تعالى-:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، قال: ويبعد أن يكون أُريد به: الوطءُ؛ إذ الوطء عمومًا منهيٌّ عنه بغير عَقْد.

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 179)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 521)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 80)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 172)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 22)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1249)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 2)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 107)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 254)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 5)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 231)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 109)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 225).

(1)

"الجمع و" ليس في "خ".

(2)

في "خ": "خفاف".

(3)

"ع" ساقط من "ز" و"ت".

(4)

لفظ الجلالة لم يرد في "ت".

ص: 564

وقد ورد -أيضًا- بمعنى الوطء في قوله -تعالى- {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وقال (1) -تعالى-:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، على خلاف في تأويله بين العلماء.

وكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصَّداق في قوله -تعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]، والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى {لَا يَجِدُونَ} [النور: 33] (2)، أي: لا يقدرون على النكاح لعسرهم.

قال الفارسي: فَرقت العربُ بين الوطء والعقد فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكحَ فلانةَ، أو بنتَ (3) فلان، أو أختَه، أرادوا: عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته (4)، لم يريدوا إلا الوطءَ؛ لأن بذكر (5) امرأته أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد.

وقال الفراء (6): العربُ تقول: نُكح المرأةِ -بضم النون-: بُضْعها (7)، وهو كنايةٌ عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها، أرادوا: أصابَ نُكْحَها، وهو فَرْجُها.

(1) في "ت": "وقوله".

(2)

قوله: "والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى {لَا يَجِدُونَ} " ليس في "خ" و"ت".

(3)

في "ت": "ابنة".

(4)

في "ز": "زوجته أو امرأته".

(5)

في "ز": "يذكر".

(6)

"الفراء" ليس في "ت".

(7)

"بضعها" ليس في "ت".

ص: 565

وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:

أصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.

والثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (1).

إذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشرَ الشباب! ": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (2)، وكذا (3) ما أشبهه، ويجمع الشاب (4) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.

والشابُّ (5) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (6)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (7)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (8)

(1) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص: 249).

(2)

"معشر" ليس في "ت".

(3)

في "ز": "وكل" مكان "وكذا".

(4)

في "ز": "الشباب".

(5)

في "ز": "والشباب".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 171).

(7)

القمد: القوي الشديد.

(8)

"سنة" ليس في "خ".

ص: 566

يصير قمدًا إلى خمس وعشرين سنة، ثم يصير كهلًا إلى خمسين سنة، وظاهر هذا أو نصه: أنه باستكمال (1) الخمس والعشرين (2) لا يُطلق عليه شابٌّ، بل كهلٌ، وهو خلاف ما قاله (3) الشافعية؛ إذ (4) لا واسطة بين الشاب (5) والكهل، واختصاصُ الشباب (6) في الحديث بناء على الغالب؛ لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح غالبًا، بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ (7) أيضًا، واللَّه أعلم (8).

الثاني: في الباءة أربعُ لغات (9) حكاها الإمامُ وغيره؛ أفصحها: الباءة -بالمد والهمز-، والثانية: الباة -قصرًا-، والثالثة: الباء -بالمد بلا هاء-، والرابعة: الباهة، بهاءَين بلا مد.

قال الإمام: وأصل الباءَةِ في اللغة: المنزل، ثم قيل: لعقد (10) النكاح؛ لأن مَنْ تزوج امرأة، بَوَّأَها منزلًا، والباءةُ هنا: التزويج، وقد

(1) في "ت": "بإشكال".

(2)

في "ت": "خمس وعشرين".

(3)

في "ز": "ما قالته".

(4)

في "ت": "أي".

(5)

في "ز": "الشباب".

(6)

في "ت": "الشاب".

(7)

في "ت": "الشيوخ والكهول".

(8)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 24).

(9)

"لغات" ليس في "ت".

(10)

في "ت": "استعمل في العقد" مكان "قيل لعقد".

ص: 567

يسمَّى الجماعُ نفسُه باءَة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال:"ومَنْ لم يستطعْ، فعليه بالصَّومِ"، وإن كان غيرَ مستطيع، لم يكن له حاجةٌ إلى الصوم (1).

ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (2) مختلفتين، فيكون المراد أولًا بقوله:"من استطاعَ منكم الباءة": الجماع؛ أي: من بلَغَهُ، وقدرَ عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعدُ:"ومن لم يستطع"؛ يعني (3): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، "فعليه بالصوم"(4).

قلت: (5) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامُ، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (6) إلى الخروج عنه.

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "فليتزوَّج" قد يتعلق به الظاهريةُ القائلون بوجوب النكاح مرةً في العمر، ولو بمجرَّدِ العقدِ دونَ الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهورُ من قول فقهاء الأمصار: استحبابُ النكاحِ على الجملة.

وقال أصحابنا ما معناه: إنه (7) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال

(1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 129)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 522).

(2)

في"خ": "الاستطاعتين".

(3)

في "ز" زيادة: "الباءة".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 522).

(5)

في "ز" زيادة: "و".

(6)

في "ت": "بها".

(7)

في "ت": "لأنه".

ص: 568

الشخص؛ فيجب في حقِّ مَنْ لا يَنْكفُّ (1) عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يُخِلُّ (2) بحق الزوجة في وطءٍ، أو إنفاقٍ، ويُكره في حق مَنْ لا يكون مشتهيًا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير، وقد (3) يُكره إذا كان حاله (4) في العَزَبَة أجمعَ منه في التزويج، وكأنه راجعٌ إلى الأول، وأما مَنْ لا يشتهيه، ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير، فقد يختلف فيه؛ فيقال: بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحًا (5).

ع: أما في حق كلِّ مَنْ يُرجى منه النَّسْلُ ممن لا يخشى العَنَتَ، وإن لم يكن له في الوطء شهوة، فهو (6) في حقه مندوبٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (7) -:"فَإِنِّي (8) مُكَاثِرٌ بِكُم الأمم (9) "(10)، ولظواهر

(1) في "خ": "يتكفف".

(2)

"يخل" ليس في "ز".

(3)

في "ت": "وقيل".

(4)

في "ت": "جله".

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 128)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 524).

(6)

في "ز": "وهو".

(7)

في "ز" زيادة: "تناكحوا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة".

(8)

في "ز": "وإني".

(9)

"الأمم" ليس في "خ".

(10)

رواه أبو داود (2050)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم =

ص: 569

الحضِّ على النكاح، والأمرِ به.

قال: وكذلك في حقِّ مَنْ له رغبة في نوع من (1) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضُّ بصره، وأما زيادة:(سنة) في حقِّ منْ لا يَنْسُل، ولا أَرَبَ له في النساء جملةً، ولا مذهبَ له في الاستمتاع بشيء منهنَّ، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأةُ بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامرِ بالتزويج، ولقوله عليه الصلاة والسلام:"لَا رَهْبَانِيَّةَ في الإِسْلَامِ"(2).

قلت: وقد وَهِمَ ح في نقله (3) عن العلماء كافةً غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاحُ ولا التسرِّي، سواء خشيَ على نفسه العنتَ، أم لا، ذكر ذلك في "شرح مسلم" له، في أول كتاب: النكاح (4)، مع أنه لا خلافَ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيَ على نفسه

= يلد من النساء، والنسائي (3227)، كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه.

(1)

"نوع من" ليس في "ت".

(2)

قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الطبراني:"إن اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة" رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(5519). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 524).

(3)

في "ت": "قوله" مكان "نقله".

(4)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 173).

ص: 570

العنتَ، وقدرَ على التزوُّج (1) أو التسرِّي: أن ذلك واجب عليه، وكذا (2) نقل ابنُ هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (3)، أي: لم يختلف قولُه في الوجوب عندَ اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضًا (4) -: رواية عن أحمد (5)، يوهم اختلافَ قولِه في ذلك، وقد (6) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليُعْلَمْ ذلك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإنه أَغَضُّ للبصر، وأَحصَنُ للفرج" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (7)[أن] الغضَّ، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (8)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهدُ نفسَه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (9) منه النظرةُ (10) واللفتة (11)، وإذا (12) وجد النكاح، حصلت الأَغَضِّيَّة (13)

(1) في "ز" و"ت": "التزويج".

(2)

في "ت": "وكذلك".

(3)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 110).

(4)

في "ز": "أيضًا- ح"، وفي "ت":"ح- أنها".

(5)

في "ز" زيادة: "بن حنبل".

(6)

"قد" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "قلنا" مكان "نظرنا إلى".

(8)

في "ت": "بالتزويج".

(9)

في "ز": "يقع".

(10)

في "ت": "النظر".

(11)

في "خ": "الفلتة".

(12)

في "ز" و"ت": "فإذا".

(13)

في "خ": "الغضة".

ص: 571

والأحصنية، و (1) كانت (أفعل) على بابها، واللَّه أعلم (2).

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "فعليه بالصوم": هو وجه الكلام، ولا يجوز غيرُه، ولا يُلتفت إلى قول مَنْ قال من النحاة: إنه إغراءُ (3) غائبٍ؛ لأن الهاء في (عليه) لمن خصه (4) من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ لتعذُّرِ خطابه بكاف الخطاب، فهي لحاضرٍ قطعًا، لا لغائب، وإن كان وضعُ الهاء أن تكون لغائب، وهذا كما نقول للرجال (5): مَنْ قام الآن منكم، فله درهم، فهذه (6) الهاء لمن قام من الحاضرين، وليست لغائب قطعًا، فليعلمْ ذلك؛ فإنه من النفائس.

نَعَمْ، إغراء الغائب وقعَ في قول مَنْ قال: عليه رجلا ليسني؛ إذ الهاءُ ليست لحاضر، بل لغائب، قال سيبويه فيه: و (7) هذا قليل، شبهوه بالفعل.

وقال السّيرافي: وإنما أمر الغائب بهذا الحرف على شذوذه؛ لأنه قد جرى للمأمور ذكر، فصار كالحاضر، وأشبه أمرُه أمرَ الحاضر.

قلت: معنى هذا الكلام -واللَّه أعلم-: أنه كأنه لما جرى ذكرُه عندَه بأن قيل -مثلًا-: فلانٌ يريد بكَ كذا، أو ينازعُكَ في كذا، فقال:

(1) الواو ليست في "ح".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 23).

(3)

في "ت": "إذا أعرى" مكان "إغراء".

(4)

في "ت": "خص".

(5)

في "خ": "لرجل".

(6)

في "ت": "فهذا".

(7)

الواو ليست في "ت".

ص: 572

عليهِ رجلًا غيري، وأما أنا، فلا مبالاة لي به، فنزل ذكره منزلة حضوره نفسه، ولا يمكن أن يؤول هذا الشاذ بأكثر من هذا، واللَّه أعلم.

فلا نشتغل بكلام من تورك (1) على الحديث لحظة، فإنه لم يفهم كلامَ أفصحِ العرب صلى الله عليه وسلم، {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23].

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صحيحًا (2)

وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ

فإن قلت: وما السرُّ في اختصاص الإغراء بالحاضر؟ (3)

قلت: الذي عَلَّلَ به سيبويهِ رحمه الله، فمَنْ بعده من النحويين رحمهم الله: أَنَّ الظروفَ المُغْرَى بها ليستْ بأفعال، ولا تصرفَتْ تصرفَ الأفعال، وإنما جاء في الحاضر؛ لما فيه من معنى الفعل، ودلالةِ الحال، ولأنك في الأمر للغائب تحتاج له فعلا آخر، كأنك قلت لحاضرٍ: قل له، أو أبلغْه ليلزم زيدًا، ونحو ذلك (4)، فضعف ذلك (5) عندَهم، مع ما يدخله من الالتباس في أمر واحد، أن تضم فيه فعلين لشيئين، وأنه ليس للمخاطب فعلٌ ظاهر، ولا مضمر عليه دلالة، فكأنك أمرته بتبليغ ذلك الغائب، هذا أو نحوه، فاعرفه (6).

(1) في "ت": "يورد".

(2)

في "خ": "فصيحًا".

(3)

من قوله: "فلا نشتغل بكلام من تورك. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(4)

في "ت": "ونحوه".

(5)

"ذلك" ليس في "خ".

(6)

وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 524)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 84)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 109).

ص: 573

الخامس: الوِجاء: -بكسر (1) الواو والمد-، وأصلُه من الغمز، يقال وُجِىءَ في عنق فلان: إذا غُمز عنقُه، ودفع وجَاءهُ بالخنجر، وشبهه: إذا نخسه به، فطعنه، والوَجْءُ المصدر -ساكنُ (2) الجيم-، والوجيئةُ (3): تمرٌ ينبلّ باللبن أو السمن، ويُرَضُّ حتى يلتزقَ (4) بعضُه ببعضٍ.

ع: ومنه أخذ الوجْء، وهو غمزُ الأُنثيين، أو رَضُّهما بحجرٍ ونحوه، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوةَ؛ كما يقطعُه الوجَاء.

قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم: وجَا -بفتح الواو، مقصور- من الحفَا، قال: والأول أجود.

قال الخطابي: وفي الحديث: دليلٌ على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية، ودليلٌ على أن مقصودَ النكاح الوطءُ، ووجوب الخيار في العُنَّةِ (5)، واللَّه أعلم (6).

* * *

(1) في "ت" زيادة: "في".

(2)

في "ت": "الساكن".

(3)

"والوجيئة" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "يلتصق".

(5)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 180). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 527).

(6)

من قوله: "لما فيه من معنى الفعل. . . " إلى هنا ليس في "ز".

ص: 574