المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 231 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 231 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ

‌الحديث الثالث

231 -

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ نبَيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةَ، فَقَالَ:"ارْكبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنةٌ، قَالَ:"ارْكبْهَا"، فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ في الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ: وَيْحَكَ! "(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1619)، كتاب: الحج، باب: تقليد النَّعرل، واللفظ له، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به، متفردًا به عن سائر الستة.

(2)

رواه البخاري (1604)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدن، و (2604)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه، و (5808)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك، ومسلم (1322/ 371)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، وأبو داود (1760)، كتاب: المناسك، باب: في ركوب البدن، والنسائي (2799)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة، وابن ماجه (3103)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدن، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. =

ص: 70

البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تُركب غالبًا، ولا عادة.

ولتعلمْ: أن البدنة لا تُركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"(1)، فَيُردُّ حديثُ أبي هريرة -وإن كان مطلَقًا- إلى هذا المقيَّد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرجَ للَّه، فلا يرجعُ فيهِ، ولو استبِيحتْ المنافعُ من غير ضرورةٍ، لجاز استئجارُها.

= قلت: ولم تقع كلمة: "أو ويحك" في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما وقعت من حديث أنس رضي الله عنه كما رواه البخاري (2603)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ والترمذي (911)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في ركوب البدنة. وقد فات الشارح رحمه الله ومن قبله ابن دقيق العيد، وابن العطار، وابن الملقن، وغيرهم التنبيهُ عليه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 155)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 240)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 139)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 410)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 423)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 73)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 63)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1032)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 537)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 28)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 221)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 188).

(1)

رواه مسلم (1324)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.

ص: 71

قال المازري (1): ولا خلافَ في منع ذلك (2).

ع: ذهب أحمدُ، وإسحاق، وأهلُ الظاهر: إلى جوازِ ذلكَ، يعني: جوازَ الركوب من غير ضرورة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، ولقوله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] الآية (3).

وقد روى ابنُ نافعٍ عن مالك: لا بأسَ أن يركبَ الرجلُ بدنته ركوبًا غيرَ فادحٍ.

وأوجبَ ركوبَها بعضُهم لمطلَقِ الأمرِ به.

وقد علل بعضُهم جوازَ ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في البحيرة والسائبة والوَصيلة والحامي؛ من الحرجِ من الانتفاع بها.

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} [الحج: 33] الآيةَ.

والعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور (4) العلماء، لاسيما وقد ورد في غير كتاب (5) مسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلًا يسوقَ بدنةً، وقد جهد، فقال:"ارْكَبْهَا"(6).

(1) في "ت": "الرازي".

(2)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 105).

(3)

"الآية" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "عليه جمهور".

(5)

في "ت": "كتابه".

(6)

رواه النسائي (2801)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة لمن جهده المشي، والإمام أحمد في "المسند"(3/ 106)، من حديث أنس رضي الله عنه.

ص: 72

وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.

قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (1) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي صلى الله عليه وسلم له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (2).

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (3).

وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"(4).

وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ صلى الله عليه وسلم في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.

ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا"(5) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل

(1)"من" زيادة من "ت".

(2)

في "ت": "استحبابه" بدل "له استصحابه".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 410).

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.

ص: 73

لمن وقع في هَلَكَة، وهذا يدل على ما جاء في الحديث: أنه رآه قد جهدَ.

قال: وقد تُستعمل [و] لا يراد بها هذا، وهي من الكلمات التي تدعم بها العربُ كلامها؛ كقولهم: لا أُمَّ له، ولا أَبَ له، وتَرِبَتْ يَداهُ، وشِبْهه (1)، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بَصيرٍ:"وَيْلُ أُمِّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ"(2).

وقد قيل: إن (ويلك) هنا يكون إغراءً بما أمره به من ركوبها؛ إذ رآه قد تحرَّجَ منه (3).

نكتة نحوية: إن قلت: علامَ انتصبَ (راكبَها) من قوله: "فرأيتُه راكبَها"؟

قلت: على الحال؛ إذ الرؤيةُ هنا رؤيةُ عين بلا إشكال.

فإن قلت: كيف جاز أن ينصب على الحال، واسمُ الفاعل إذا كان بمعنى المضي معرفة؟

قلت: هذا من باب قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

(1) في "ت" زيادة: "ذلك".

(2)

رواه البخاري (2581)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، عن المسور بن مخرمة، ومروان، في حديث طويل.

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 411).

ص: 74

بِالْوَصِيدِ} [الكهف: 18]، فأُعْمِلَ، وإن كان بمعنى المضيِّ؛ لما (1) كان حكايةَ حالٍ، وهكذا (2) هنا في انتصابه على الحال، واللَّه أعلم.

* * *

(1) قوله: "معرفة؟ قلت: هذا من باب. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(2)

في "ت": "كذا".

ص: 75