المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الشروط في البيع ‌ ‌الحديث الأول (1) 267 - عَنْ عَائِشَةَ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌باب الشروط في البيع ‌ ‌الحديث الأول (1) 267 - عَنْ عَائِشَةَ رضي

‌باب الشروط في البيع

‌الحديث الأول

(1)

267 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةً، فأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّها لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ (2)، فَأبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي (3) عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (4)، فَأبوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"خُذِيهَا، وَاشتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاء (5)، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّه وأثنَى عَلَيهِ،

(1) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ز" و"ت".

(2)

في "ز": زيادة: "إني عرضت ذلك على عائشة".

(3)

"إني" ليست في "خ" و"ز".

(4)

في "ز": "لعائشة إني قلت لأهلي" بدل "عرضت ذلك عليهم".

(5)

في "ت": "واشرطي الولاء لهم".

ص: 341

ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ (1) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطلٌ، وإنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"(2).

(1) في "خ": "أقوام".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2060)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، واللفظ له، و (2421)، كتاب: العتق، باب: إثم من قذف مملوكه، و (2422)، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، و (2568)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في البيع، و (2579)، باب: الشروط في الولاء، ومسلم (1504/ 6 - 9)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (2233)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، و (2236)، باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ و (3929، 3930)، كتاب: العتق، باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي (3451، 3452)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، و (4655)، كتاب: البيوع، باب: بيع المكاتب، و (4656)، باب: المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا، والترمذي (1154)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، و (2124)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وابن ماجه (2521)، كتاب: العتق، باب: المكاتب، كلهم من طريق عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به. وللحديث عندهم طرق أخرى مختلفة، عن عائشة رضي الله عنها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 256)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 63)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 101)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 105)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 318)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 139)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 160)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1146)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 421)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 188)، و"عمدة =

ص: 342

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا حديث عظيم، قد اشتمل على قواعدَ وأحكامٍ عديدة، وفوائدَ وآدابٍ مفيدة، وقد أكثر الناسُ الكلامَ عليه، وأفردوا له تصانيفَ شتى؛ منها: ما جمعه أبو جعفر الطبري في كتابه (1)، وذلك ستة أجزاء، ولابن خزيمة فيه تصنيف كبير، ولغيرهما، ونحن نذكر من ذلك عيونًا مُخَلَّصة (2)، وفوائدَ مُلَخَّصة (3) إن شاء اللَّه تعالى:

أولها: أن يقال: -وهو سؤالٌ مبتكَرٌ (4)، لم أعلم أحدًا تقدَّمني فيه-: قد ثبت في "الصحيح": أن جُوَيريةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمُها بَرَّةَ، فغيَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جُويرية (5)، وكذلك -أيضًا (6) - غيَّر عليه الصلاة والسلام اسمَ بَرَّةَ بنتَ (7) أبي سلمةَ، وبرةَ بنتَ جحش، فسمَّى كلَّ واحدة منهما زينبَ، وقال: "لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ

= القاري" للعيني (4/ 221)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 76)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 573)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 10)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 284).

(1)

في "ز": "ذلك".

(2)

في "خ" و"ت": "ملخصة".

(3)

في "ت": "مختلفة". وقوله: "فوائد ملخصة" ليس في "ز".

(4)

في "خ": "منكر".

(5)

رواه مسلم (2140)، كتاب: الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(6)

"أيضًا" ليس في "ت".

(7)

في "ز": "بنتي".

ص: 343

بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُمْ" (1)، ولم يغير عليه الصلاة والسلام اسمَ بَريرةَ، مع أنها على بنيةٍ من أبنيةِ المبالغة، وهي فَعيلة، بخلاف بَرَّة، فكانت (2) على هذا المعنى بالتغيير أولى؟

(3)

جوابه أن يقال: هذا السؤالُ مغالطة، وغائلة يُخدع بها من ليس عندَه (4) اعتناءٌ باللغة؛ فإنَّ لفظ بَريرةَ ليس مما نحنُ بصدده؛ لأنه اسم جامد في الأصل، غير صفة، وهي واحدةُ البرير، والبريرُ ثمرُ الأراك، فليس من الصفة في شيء، فلذلك لم يُغيره عليه الصلاة والسلام فاعرفه (5).

وثانيها: كاتبتُ: فاعَلْتُ من الكِتابة (6) التي هي العَقْد المشهورُ بين السيدِ وعبدِه، فإما أن يكون مأخوذًا من كتابة الخط؛ لوجودها عند العقد، وإما من معنى الإلزام؛ كما في قوله تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]؛ لإلزامِ كلِّ واحدٍ من السيد والعبد (7) ما شرطَ من العتق والأداء اللذين تكاتبَا عليهما (8)(9).

(1) رواه مسلم (2142)، كتاب: الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، من حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها.

(2)

في "ت": "وكانت".

(3)

في "ز" و"ت" زيادة: "و".

(4)

في "ت": "له".

(5)

"فاعرفه" ليس في "خ".

(6)

في "ت": "المكاتبة".

(7)

في "ت": "من العبد والسيد".

(8)

في "ز": "عليه".

(9)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 161).

ص: 344

وثالثها: يقال: أَهْلٌ، وأَهْلَةٌ (1)، وجمع أَهْلَةٍ: أهْلات، وأَهَلات، قال الشاعر:[الطويل]

فَهُمْ أَهَلَاتٌ حَوْلَ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (2)

وأَهالٍ أيضًا، زادوا فيه الياء (3) على غير قياس؛ كما جمعوا (4) ليلةً على ليالٍ، وقد جاء في الشعر أهَالٌ؛ مثل: فَرْخٍ وأَفْراخ، أنشد الأخفش:[الرجز]

وَبَلْدَةٍ مَا الإِنْسُ منْ آهَالِها

ويجمع أيضًا بالواو والنون، ومنه قوله تعالى:{شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا} [الفتح: 11]، وكأن فيه رائحةَ الاشتقاق، كأنهم المناسِبُون، فلذلك ساغَ (5) فيه الواو والنون، وقالوا: منزلٌ أَهِلٌ، فبنوا منه الصفةَ، وصَرَّفوا من لفظه للفعل (6)، فقالوا: أَهَلَ فلانٌ، يَأْهُل ويَأْهِل أُهولًا: إذا تزوَّجَ، وكذلك تأَهَّل (7).

ورابعها: روايتُنا في هذا الكتاب أوقية: -بإثبات الألف-، ووقع

(1) في "ز": "وجمعه أَهْلَةٌ" بدل "وأَهْلَةٌ".

(2)

في "ت": "ابن قير وعاصم".

(3)

في "ت": "البناء".

(4)

في "ز": "أجمعو".

(5)

في "ز": "شاع".

(6)

في "ز" و"ت": "الفعل".

(7)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1629)، (مادة: أهل).

ص: 345

في بعض نسخ "مسلم": وُقِيَّة -بغير ألف-، وهما لغتان، وإثباتُ الألف أفصح، وقد تقدم أن الأُوقية الحجازية أربعون درهمًا، فعلى وُقِيَّة يقال في الجمع: أَوَاقٍ، وعلى أُوقية: أَوَاقِيُّ -بتشديد الياء- (1).

وخامسها: اختلفت أقوالُ العلماء في بيع المكاتَب على الجملة، فأجازه بعضُهم، ومنعَه بعضُهم، والجواز على أنه يتأدى (2) منه (3) المشترى، لا على إبطال الكتابة، فإن هذا لم نعلم مَنْ ذهب (4) إليه.

وكذلك -أيضًا- أجازَ مالكٌ بيعَ كتابته (5) خاصَّة، ويؤدِّي للمشتري، فإن عجز، رَقَّ له (6).

ومنع ذلك ابنُ أبي سلمة، وربيعةُ، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورأوا ذلك غررًا (7) وجَهْلًا بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصلُ لَهُ، هل نُجومٌ، أم (8) رقبةٌ؟

وأجاز بعضُ أهلِ العلمِ بيعَ المكاتَب للعتق، لا للاستخدام، وإن

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 51) و (10/ 145).

(2)

في "ز": "يتأذى".

(3)

في "خ": "به".

(4)

في "ز": "يذهب".

(5)

في "ت": "الكتابة".

(6)

"له" ليس في "ت".

(7)

في "خ": "غرورًا".

(8)

في "خ" و"ز": "أو".

ص: 346

رضيَ بالبيع، وقد عجز عن الأداء؛ لفقره وضعفه عن التكسُّب (1)، جاز بيعُه.

وإن كان ظاهرَ المال، ففي رضاه بالعجز قولان:

فمَنْ مَكَّنَه منه، أجاز بيعَه إذا رضي بالعجز والبيع (2).

ومَنْ منعَه من ذلك، لم يُجز بيعه.

والقولان في المذهب عندنا، وكذلك إن لم يكن له مالٌ ظاهرٌ، لكنه قادرٌ على التكسُّب وتحصيل النجومِ، يعتق بها -أيضًا-، في رضاه بالعجز اختلافٌ في المذهب.

وفي بيعِ العبدِ القِنِّ (3)، بشرطِ العتقِ من مشتريه، اختلافٌ بينَ الناسِ، أجازه مالكٌ، والشافعيُّ، ومنعَهُ أبو حنيفة، ولكنه قال: إن وقع البيعُ، مضى بالثمن، وخالفه صاحباه، فقالا: يمضي بالقيمة.

فإذا (4) تقرر هذا كلُّه، قلنا بعده: لا بدَّ من تطلُّبِ تأويلِ بيعِ بريرةَ وهي مكاتَبَةٌ، عند من منع بيعَ المكاتَب.

قال الإمام: من حكينا عنه أن بيعَه جائز للعتقِ لا للخدمة، يقول: إنما جاز هاهنا؛ لأن عائشة (5) اشترتها للعتق، وأنا أجيزه، ومن يجيز بيعَ كتابةِ المكاتَب، يقول: لعلها اشترتْ كتابتَها، ويحتج بقوله في

(1) في "ز": "الكسب".

(2)

"والبيع" ليس في "ت".

(3)

"القن": بياض في "ت".

(4)

في "ت": "وإذا".

(5)

"عائشة" ليس في "ت".

ص: 347

كتاب "مسلم": "فإنْ أَحَبُّوا أَن أَقْضِيَ عنكِ كتابَتَكِ"(1)، وهذا ظاهرٌ أنها لم تشتر الرقبةَ، ومن يمنع (2) بيعَ المكاتَبِ وكتابَتَهَ، يقول: عجزتْ، ورضيتْ بالبيع، فلهذا اشترتها عائشةُ.

وأما شراءُ العبد القِنِّ بشرطِ الإعتاق، فيتعلق (3) بهذا الحديث مَنْ يُجيزه، ويقول: قد اشترتها عائشةُ، وقد قال (4) صلى الله عليه وسلم:"ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي"(5) ، وهذا يصحِّحُ (6) ما ذهبَ إليه.

ومَنْ منعَ (7) بيعَ العبد القِنِّ (8) بشرطِ العتق، قد ينازِع في هذا، ويمنع من كونِ عائشةَ مشتريةً، وقد يحمله على قضاءِ الكتابة عن بَريرةَ، أو على شراء الكتابةِ خاصةً، إن كان أحدٌ يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع للعتق، وجواز بيع الكتابة، هذا وجهٌ من الكلام على هذا الحديث، انتهى (9)(10).

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1504)، وعند البخاري برقم (2422).

(2)

في "ت": "منع".

(3)

في "ت": "فتعلق".

(4)

في "ت" زيادة: "رسول اللَّه".

(5)

تقدم تخريجه عند النسائي برقم (3655).

(6)

في "ت": "يصح".

(7)

في "ز": "يمنع".

(8)

"القِنِّ" ليس في "ت".

(9)

في "ت" زيادة: "كلام الإمام".

(10)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 223)، انظر:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 105).

ص: 348

وسادسها: هو أشكلُ (1) ما في هذا (2) الحديث وأصعبُه عندَ بعضهم، وذلك ما وقع في رواية هشامٍ ها هنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، وَاشْتَرِطِي (3) لَهُمُ الوَلَاءَ".

وبيانُ الإشكالِ أن يقال: كيف أمرَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بهذا، وفيه عقدُ بيعٍ على شرطٍ لا يجوز، وتغريرٌ بالبائعين؛ إذ شرطت لهم ما لا يصحُّ، وخدعَتْهم فيه؟

قال الإمام: ولما صعُبَ الانفصالُ عن هذا على بعض الناس (4)، أنكر هذا الحديثَ أصلًا، فحكي ذلك عن يحيى بنِ أكثمَ، وقد وقع في كثير من الروايات سقوطُ هذه اللفظة، وهذا ما شجَّع يحيى على إنكارها (5).

ق: وبلغني عن الشافعي قريبٌ منه، وأنه قال: اشتراطُ الولاء رواه هشامُ بنُ عروةَ عن أبيه، وانفردَ به دونَ غيره من رواة الحديث، وغيرُه من رواته أثبتُ من هشام، والأكثرون على إثبات اللفظة؛ للثقة براويها.

قلت: وعلى تقدير ثبوتها أُجيب عن ذلك بوجوه (6):

الأول: قيل: إن (لهم) هنا بمعنى: عليهم، فيكون معناه: اشترطي

(1) في "ت": "أثقل".

(2)

"هذا" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "واشرطي".

(4)

في "ت": "بعضهم".

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 224).

(6)

في "ت": "بأجوبة".

ص: 349

عليهم الولاءَ، وعبر (1) عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى:{أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} [الرعد: 25] بمعنى: عليهم، {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (2)} [الإسراء: 7]؛ أي (3): عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم.

ق: وفي هذا ضعف.

أما الأول: فلأن سياقَ الحديث وكثيرًا من ألفاظه يَنفيه.

وأما ثانيًا: فلأن اللام لا تدلُّ بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدلُّ على الاختصاص النافع، وقد لا يكون (4).

قلت: بل هو عندي ضعيفٌ جدًا، والعجبُ من الشيخ في تعبيره هنا بقوله: فيه ضعف.

الثاني: قال الإمام المازري، وقال آخرون: معنى اشترطي هنا: أَظْهري حكمَ الولاء.

وقال آخرون (5): إنما المراد بهذا: الزجرُ والتوبيخُ (6)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان بَيَّنَ لهم أنَّ هذا الشرطَ لا يحلُّ، فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته،

(1) في "ت": "فعبَّر".

(2)

"أسأتم فلها": بياض في "ت".

(3)

في "ت": "بمعنى" بدل "أي".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 164).

(5)

في "خ": "الثالث" بدل "وقال آخرون".

(6)

في "ت" زيادة: "على رأي بعضهم".

ص: 350

قال لعائشةَ هذا اللفظَ، بمعنى: لا تُبالي بشرطهم؛ لأنه باطلٌ مردود، وقد سبق بياني لهم ذلك، لا على معنى الإباحةِ لها، والأمرِ لها بذلك، وقد تردُ (1) لفظةُ: افعل، وليس (2) المراد بها اقتضاءَ الفعل، ولا الإذنَ فيه؛ كما قال تعالى:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]، و {كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} [الإسراء: 50] (3).

ع: قال ذلك؛ لأن البيانَ بالفعل أقوى منه بالقول، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام عائشةَ باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك بالقول، والتوبيخ على رأي بعضهم؛ كما قال عليه الصلاة والسلام:"إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لأِسُنَّ"(4)، لا سيما على رأي من رأى أنه ينسى عامدًا، ليبين صورةَ السهوِ.

قال: وهذا الوجهُ أظهرُ التأويلات في الحديث، وظاهرُ لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة:"اشْتَرِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا"، فاشترتْها، وأعتقَتْها، وشرطَ أهلُها الولاءَ (5)(6).

قال محمد بن داود الأصبهاني في قول النبي (7) صلى الله عليه وسلم لها: "اشْتَرِطي

(1) في "ت": "تجيء".

(2)

"وليس" ليست في "ت".

(3)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 225)

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

"الولاء" ليست في "ت".

(6)

رواه البخاري (2426)، كتاب: العتق، باب: إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك.

(7)

في "ت": "قوله" بدل "قول النبي".

ص: 351

لَهُمُ الوَلَاءَ": إنما معناه: أن (1) ذلكَ -بعدَ علمِهم بما نهى عنه- غيرُ صائرٍ (2) لكِ، ولا نافعٍ لهم، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام باشتراطِه، ثم يبطل الشرط، ويصحح (3) البيع، وهم غيرُ عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا (4) منه عليه الصلاة والسلام تهديدًا لمن رغب عن حكمه، وخالفَ أمرَه، وإليه مال الأَصيليُّ، وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرَها بذلك؛ ليقعَ البيعُ ويصحَّ، ويبطلَ الشرط، ويكون ما قابل الشرطَ من الثمن، وحَطّ له عقوبةً في المال لمَّا خالفوا أمره؛ كما مُنع القاتلُ من الميراث عقوبةً له.

وقال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: "اشْرُطِي (5) لَهُمُ الوَلَاءَ"(6) -بغير تاء-؛ أي: أظهري (7) لهم (8) حكمه، وعلميهم سُنَّته (9)؛ كما تقدَّم، وليس من الاشتراط، وما تقدم أظهرُ لفظًا ومعنًى (10).

(1)"معناه أن" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "جائز".

(3)

في "ت": "ويصح".

(4)

"هذا" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "اشترط".

(6)

انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (22/ 180).

(7)

في "ت": "أظهر".

(8)

"لهم" ليست في "خ".

(9)

في "ت": "وعلمهم سننه".

(10)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 114).

ص: 352

قلت: وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك خاصٌّ بهذه القضية، ويكون سببُ التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغةَ في رجوعهم عن هذا الاشتراطِ المخالفِ للشرع؛ كما أن فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان خاصًا بتلك الواقعة؛ مبالغةً في إزالة ما كانوا عليه من منعِ العُمرة في أشهر الحج (1).

قلت: وكذلك إدخالُه عليه الصلاة والسلام العمرةَ على الحج كان خاصًّا لهذا المعنى أيضًا (2).

وسابعها: قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الوَلاءُ لمن أعتقَ" يدل على أن معنى كلمة (3)(إنما) يقتضي الحصرَ -كما تقدم-؛ لأنها لو لم تقتضِ الحصرَ، لما انحصرَ ثبوتُ الولاء في المعتِق، ونفيُه عن غيرهِ، وسياقُ الحديثِ يدلُّ على نفيه عن غير المعتِق (4)، فدلَّ على أن مقتضاها الحصرُ.

ع: وهي لفظةٌ جليلةٌ (5) عند أهل الأصول في الحصر بالحكم لمن ذُكر، ونفيِه عمَّنْ عداه، ويعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل، وتمحيق (6) المنفصل.

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 166).

(2)

"أيضًا" ليست في "ت".

(3)

"معنى كلمة" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "العتق".

(5)

في "ت": "جديدة".

(6)

في "ت": "وبتحقيق".

ص: 353

وإذا ثبت أنها للحصر، اقتضى ذلك أمرين (1):

أحدهما: ما قيل من أن ذلك يدلُّ على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والقطاعة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.

الأمر الثاني: بطلانُ الولاءِ بالحِلْف، والموالاة، وبإسلام الرجل على يدِ الرجل، والتقاطِ اللقيط، وقد اختلف العلماء في ذلك كله (2)، ومذهبُنا ومذهبُ الشافعي: أنه لا ولاءَ في شيء من ذلك؛ لما تقدَّم من اقتضاءِ الحديثِ الحصرَ في العتق، واللَّه أعلم (3)(4).

والولاء (5): -بفتح الواو والمد- وأصلُه من الوَلْي، وهو القُرْبُ، وهو سببٌ يورَثُ به، ولا يُوَرَّثُ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته (6)، فهو لا ينتقل عن مستحقِّه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب، وبهذا قالَ جماهيرُ العلماء من السلف والخلف.

ح: ونُقل عن بعض السلف نقلُه، ولعلهم لم يبلُغْهم الحديثُ (7)، وسيأتي الكلامُ عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.

(1) في "ت": "للأمرين".

(2)

في "ت": "في ذلك كله العلماء".

(3)

من قوله: "وسادسها: هو أشكل ما في هذا الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 166 - 167).

(5)

في "ز": "قيل الولاء".

(6)

سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.

(7)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 148).

ص: 354

وأما العتق: فهو الحرية، والإعتاقُ: التحرير (1)، والعَتاق والعَتاقة -بالفتح فيهما- بمعنى: العتق، تقول منه: عَتَقَ العبدُ يَعْتِق، مثل ضربَ يضرِب، عَتْقًا وعَتاقًا وعَتاقة، فهو عتيقٌ وعاتقٌ، وأعتقتُه أنا، فهو مُعْتَق (2).

إذا ثبت هذا، فمن أعتقَ عبدًا تطوُّعًا، أو نذرًا نذَره، أو حلفَ بعتقِه، أو أعتقَه في كفارةٍ وجبتْ عليه، أو كاتَبَه، أو قاطَعَه، فأَدَّى، أو أُعتق عليه بحكم لزمَه، أو على جُعْل جعلَه له، أو باعه نفسَه، أو أعتقَه عنه غيرُه، أو أعتقَ عبدُه عبدًا بإذنه، أو أُعتقَ عليه لقرابةٍ بينه وبينه؛ فالولاءُ في ذلك كلِّه له (3).

(4)

والخلافُ بيننا وبين الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، فيما إذا أعتق عبدًا عن رجل بعينه، أو عن جماعة المسلمين، فمذهبُنا: أن الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ كان (5) رجلًا بعينه (6)، أو جماعةَ المسلمين.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فيما حكاه ابنُ هبيرة: إن الولاء للمعتِق، قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتِق (7)، ولو كان

(1) في "ت": "للتحرير".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1520)، (مادة: عتق).

(3)

من قوله: "ح: ونقل عن بعض السلف. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(4)

في "ز" زيادة: "قيل".

(5)

"كان" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "واحدًا".

(7)

قوله: "قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتق" ليس في "ز".

ص: 355

المعتَقُ عنه أَذِنَ في أن يعتقَ عنه (1).

وقال ابن (2) نافعِ من أصحاب مالك: في المعتَقِ عن جماعة المسلمين: إن الولاءَ له دونَهم.

قال بعض (3) أصحابنا: ويلزمه على ما قال، أن يقولَ بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتِق، وإن أعَتَقَ (4) عن رجل بعينه.

واحتج من قال: إن الولاء للمعتِق، وإن أعتقَ عن غيره: بقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاءُ لمن أَعْتَقَ"، فعمَّ (5)، وحملَه مالكٌ على أن المرادَ به: من أعتقَ عن نفسه؛ بدليل أن الوكيل إذا أعتقَ بإذن موكله على العتق، كان الولاءُ لمن وَكَّلَه، وإن كان هو المعتِقَ.

ع: وقال جماعة من السلفِ: يوالي مَنْ شاءَ، فإن ماتَ قبلَ ذلك، فولاؤه للمسلمين.

وقيل: يُشترى بتركته رقابٌ، فتعتقْ (6).

واختُلف في وَلاء المكاتَب والعبدِ يشتري نفسَه من سيده، فقيل: ولاؤه لسيدِه، وهو قول مالكٍ، وأكثرِ العلماء، وقيل: لا ولَاء عليه.

(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 106).

(2)

"ابن" ليس في "ت".

(3)

"بعض" ليس في "ت".

(4)

في "خ": "عتق".

(5)

في "ت": "نعم".

(6)

في "خ": "فتعتقن".

ص: 356

مسألة: لو قال: أنتَ حُرٌّ، ولا ولاءَ لي (1) عليكَ، فقال ابنُ القصار: الولاءُ للمسلمين، ونزَّله منزلةَ القائل: أنت حرٌّ عن المسلمين (2).

قال الإمام: وكان بعضُ شيوخنا يخالفه في هذا، و (3) رأى أن بقوله: أنت حُرٌّ استقرَّ الولاءُ له (4)، واستئنافُه بعد ذلك جملةً ثانية، هي: لا ولاءَ لي (5) عليك، لا يغير حكمَ الجملة الأولى؛ لأنه إخبار على (6) أن حكمَ الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلافِ ما حكمَ اللَّهُ به، فيكونُ إخبارُه كذبًا، وفتواه باطلًا، والباطلُ والكذبُ لا يُلتَفَتُ إِليهِ، ولا يُعوَّلُ في مثلِ هذهِ الأحكامِ علَيهِ (7)(8).

وثامنها: قوله -عليه الصلاة السلام-: "ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليستْ فى كتاب اللَّه؟ ": قد تقدم أن البال (9) في مثل هذا بمعنى: الحال، وأنه من الألفاظ المشتركة، وكتاب اللَّه هنا: قيل: المرادُ به

(1)"لي" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "وولاؤك للمسلمين" بدل "عن المسلمين".

(3)

في "خ": "لو" بدل "و".

(4)

"له" ليس في "ت".

(5)

"لي" ليس في "ت".

(6)

في "خ": "عن".

(7)

في "ت": "عليه في مثل هذه الأحكام".

(8)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 226)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 107).

(9)

في "ت": "المآل".

ص: 357

حكمُ اللَّه، وقيل، يحتمل أن يرادَ به: القرآن.

ع: وكأنه إشارة إلى قوله -تعالى- {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، وقوله:{لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37]، وقوله:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وقوله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] الآية.

قال: وعندي: أن الأظهرَ هو ما أعلمَ به عليه الصلاة والسلام من قوله: "إِنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَ"مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ"، و"الوَلَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ"(1).

فيه: من حسن الأدب والعشرة قولُه عليه الصلاة والسلام: "ما بالُ رجالٍ (2)، أو "ما بالُ أقوام (3)؟ "، ولم يواجههم بالخطابِ، ولا صرَّحَ بأسمائهم (4)، ولا أبعد (5) أن يكون هذا المعنى أصلُه في كتاب اللَّه تعالى، وذلك قوله -تعالى-:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: 8] الآية، وما كان مثله، وكذا قوله تعالى في سورة التوبة:{مِنْهُمْ} ، {مِنْهُمْ} ، فاعرفه.

(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 111).

(2)

في "ت": "أقوام".

(3)

في "ت": "رجال".

(4)

المرجع السابق (5/ 114).

(5)

في "ت": "ولا يبعد".

ص: 358

وتاسعها: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن كان مئةَ شرطٍ": كأنه من باب قوله -تعالى-: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]، ومعناه -واللَّه أعلم-: لو شرط مئة مرة توكيدًا، فهو باطل؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض روايات "مسلم":"مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ".

إذا ثبت هذا، فلتعلمْ: أن الشروط المشترَطَة في البيوع على مذهب مالك رحمه الله تعالي تنقسم (1) أربعة أقسام:

أحدها: ما يُفسخ به البيعُ على كلِّ حالٍ، ولا خيارَ في إمضائه لأحدِ المتبايِعَيْن، فإن كانت السلعةُ قائمةً، رُدَّتْ بعينها، وإن كانت فائتةً، صحَّ البيعُ فيها بالقيمة، بالغةً ما بلغَتْ، كانتْ أكثر من الثمن، أو أقلَّ، وهو ما آلَ البيعُ به إلى الإِخلَالِ بشرطٍ من الشروطِ المشترَطَة في صحةِ العَقْد، لعدم (2) الرِّبا، والغرر في الثمن والمثمون، وما أشبَه ذلك.

والثاني: يُفسخُ فيه البيعُ ما دام مُشترِطُ الشرطِ مُتمسكًا بشرطه، فإن رضي بتركِ الشرط، صحَّ البيعُ، إن كان لم يَفُتْ، وإن كان قد فاتَ، كانَ فيه الأقلُّ من الثمنِ، أو القيمةِ إن كان المشتري هو مشترطَ السلَف؛ كالحكم في بيوع الثُّنْيا.

قال القاضي أبو الوليد بنُ رُشْد: هذا قول ابنِ القاسم في "المدونة".

(1) في "ت": "ينقسم".

(2)

في "ت": "لتقدم".

ص: 359

الثالث: يجوز فيه البيعُ والشرطُ، وذلك إن كان الشرط صحيحًا، ولم يَؤُلِ البيعُ به إلى غَرَر، ولا فسادٍ في ثمنٍ ولا مثمونٍ، ولا إلى ما أشبهَ ذلكَ من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع، وذلك مثلُ أن يبيع الرجلُ الدارَ، ويشترطَ سُكناها أشهرًا معلومة، أو يبيعَ الدابةَ، ويشترطَ ركوبَها أيامًا يسيرةً إلى مكانٍ قريب، أو يشترط شرطًا يوجبُه الحكم، وما أشبهَ ذلك.

و (1) الرابع: يجوزُ فيه البيع، ويُفسخ الشرطُ، وذلك ما كان الشرطُ فيه غيرَ صحيح، إلا أنه خفيف، فلم تقع (2) حصةٌ من الثمن، وذلك مثلَ (3) أن يبيع السلعةَ، ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوِها، فلا يقع البيعُ بينهما، ومثل الذي يبتاع الحائطَ (4) بشرط البراءة من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقطها قبلَ وجوبِ البيع، لم يلزمْه ذلك (5)؛ لأنه أسقط حقًا قبلَ وجوبه، فلما اشترط إسقاطَها في عقد البيع، لم يؤثر ذلك عندَه في صحته؛ لأن الجائحة أمرٌ نادر، فلم يقع لذلك حصةٌ من الثمن، ولم يلزم الشرطُ، إذ حكمُه أن يكون غيرَ لازم إلا بعدَ وجوب الرجوع بالجائحة (6)، وما أشبهَ ذلك.

(1) الواو ليست في "ت".

(2)

في "خ": "فارتفع عنه" بدل "فلم تقع".

(3)

"مثل" ليست في "ت".

(4)

"الحائط" ليست في "ت".

(5)

في "ت": "بذلك".

(6)

في "ت": "فالجائحة".

ص: 360

فهذا مذهب مالك رحمه الله في الشروط المقترنة بالبيع، وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في خلاف ما ذهب إليه أهلُ العراق، فعرفَ مالكٌ رحمه اللَّه تعالى الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعِها، وتأَوَّلها على وجوهِها.

قال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمَةَ، فلم يُمْعِنوا (1) النظرَ، ولا أحسنوا تأويل الأثر، واللَّه يوفقُ مَنْ يشاء ويرشدُه، هو (2) يشرحُ صدرَه ويؤيِّدُه (3)، لا ربَّ غيرُه (4).

قلت: وقد رأيتُ في كتابِ "التنبيه"(5) للبَطْلَيَوْسِيِّ رحمه الله، قال: رُوي عن عبد الوارث بنِ سعيدٍ: أنه قال: قدمتُ مكةَ، فألفيتُ بها (6) أبا حنيفةَ، فقلت له: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعًا (7)، وشرط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطل، والشرطُ باطل، (8) فأتيتُ ابنَ أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ باطل، فأتيت ابنَ شُبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ جائز، فقلت في نفسي: يا سبحانَ اللَّه! ثلاثةٌ

(1) في "خ": "يمنعوا".

(2)

في "ت": "و" بدل "هو".

(3)

في "ت": "فهو" بدل "ويؤيده".

(4)

من قوله: "واحتج من قال: إن الولاء للمعتق. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(5)

في "ز" زيادة: "للشيخ الإمام".

(6)

في "ز": "فيها".

(7)

في "ت": "شيئًا".

(8)

في "ت" زيادة: "قال".

ص: 361

من فقهاء العراقِ لا يتفقونَ على مسأَلَةٍ! (1) فعدت إلى أبي حنيفة، فأخبرته بما قال (2) صاحباه، فقال:(3) ما أدري ما قالا لك، حدئني عَمْرُو ابنُ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ وشَرْطٍ، فالبيعُ باطل، والشرطُ باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما (4) أدري ما قالا لك (5)، حدثني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: أمرني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أشتريَ بَريرة، فأُعْتِقَها، البيعُ جائز، والشرطُ باطل، قال: فعدت إلى ابنِ شُبرمة، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مِسْعَرُ بنُ كِدامٍ، عن مُحاربِ بنِ دِثارٍ، عن جابر، قال: بعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعيرًا، وشرطَ لي حملانَه إلى المدينة، البيعُ جائز (6)، والشرطُ جائز، وفي رواية: ناقة، واستثنيتُ حلابَها وظهرَها إلى المدينة (7).

قلت: فسببُ اختلاف هؤلاءِ الفقهاءِ الثلاثة أخذُ كلِّ واحدٍ منهم بحديث مفرد اتصل به، ولم يتصل به غيره (8).

(1) في "ز" زيادة: "واحدة".

(2)

في "ز" زيادة: "لي".

(3)

في "ت" زيادة: "لي".

(4)

في "ز": "لا".

(5)

"لك" ليس في "ت".

(6)

في "ز": "فالبيع".

(7)

قوله: "وفي رواية: ناقة، واستثنيت حلابها وظهرها إلى المدينة" ليس في "ز".

(8)

انظر: "التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين" لابن السِّيْد =

ص: 362

وأما مالك رحمه الله، فعرف الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعها، كما تقدم من قول القاضي أبي الوليد.

وعاشرها: قوله عليه الصلاة والسلام: "قضاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثقُ" أي (1): أحقُّ بالاتباعِ من الشروطِ المخالِفَةِ لحكمِ الشرع، وشرطُه أوثق باتباعِ حدودِه التي حَدَّها، وظاهرُ هذا: عدم اشتراطِ المشاركةِ بين المفضَّلِ والمفضَّل عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت (2) الولاء لهم باطلٌ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا مشاركةَ بين الحقِّ والباطل، إلا أن يقال: إن ذلك جاء على ما اعتقدوه أولًا من الجواز، أو على أن صيغة (أفعل)(3) ليست على بابها، ويكون كقوله تعالى:{وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: 27]؛ أي: هين، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر:"أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ"(4)، وإن أعظمَ بمعنى: عظيم -على ما تقرر فيه-، واللَّه أعلم.

الحادية عشرة: في الحديث: دليل على جواز كتابة الأنثى، وذاتِ الزوج من الإماء، ودخولهنَّ (5) في عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: 33] الآيةَ؛ فإن الزوج لا يدخل في كتابتها، وإنه

= البطليوسي (ص: 117).

(1)

"أي" ليست في "خ".

(2)

"عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت" ليس في "ز".

(3)

في "ت": "أفعله".

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

في "ت": "ودخولهم".

ص: 363

لاحقَّ للزوج في منعها من الكتابة، وإن أَدَّى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهور، أو كيفَ كانَ على القول الآخر، وإنه ليس له منعُها من السعي، وقد يُستدل به على أنه لاحقَّ له قي خدمتها، إذ لو كان (1) كذلك، لكان له متَكلم في منعها، وجوازِ كتابةِ العبدِ الذي لا مالَ له، وجوازِ كتابة الأَمَة غيرِ ذاتِ الصنعة، ومَنْ لا حرفةَ له من العبيد؛ إذلم يستفهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، ولو كان مشتَرَطًا، لسألَ (2) عنه، وهذا كلُّه (3) مذهب مالكٍ، والشافعيِّ، والثوريِّ، وجماعةٍ غيرهم.

واختُلف عن مالك في كتابة مَنْ لا حرفةَ له، وكرهها الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، ورُوي مثلُه عن عمر رضي الله عنه؛ خلافًا لمن تأوَّلَ من السلف أن الخيرَ المرادُ به في الآية: المالُ، وهو عندَ أكثرهم: الدِّين، والأمانةُ، والقوةُ على الكَسْب عندَ بعضهم.

وفيه: أن المكاتب غيرُ عتيقٍ بنفسِ الكتابة، وأنه عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ، وهو قول عامة العلماء وفقهاءِ الأمصار.

وحُكي عن بعض السلف: أنه حُرٌّ بنفس الكتابة، وهو غريمٌ بالكتابة، ولا يرجع إلى الرِّقِّ أبدًا.

وحُكي عن بعضهم: أنه إذا عجزَ، يعتق منه بقدر ما أَدَّى، ورُوي

(1) في "خ": "ظن" بدل "كان".

(2)

في "ت": "لما سأل".

(3)

"كله" ليس في "ت".

ص: 364

هذا عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

وحُكِيَ عن بعضِهم: أنه إذا أدَّى الشطرَ من كتابته، فهو حُرٌّ، وهو غريمٌ بالباقي، وحُكِيَ (1) عن عمرَ بنِ الخطابِ (2)، وعن أبي مسعود، وشريحٍ مثلُ (3) هذا: إذا أَدى قيمته.

وفيه: جوازُ الكتابة على النُّجوم (4)، لقولها:"أُوقيةً في كلِّ سنةٍ"، ولا خلاف في هذا، ويجوز عند عامتهم على نجم واحد، لكنَّ شأنها عند مالك التنجيمُ، لأنَّه إذا لم يُسَم أجلًا ولا نقدًا، نجم عنده عليه بقدر سعايته وقوته، وإن كره (5) السيد، ومنعها الشافعيُّ جملةً، وقال: ليست بكتابة.

وفيه: من حسن الأدب والعشرة قولُه عليه الصلاة والسلام: "ما بالُ رجالٍ"، وقد تقدم.

وفيه: جوازُ الصدقةِ على العبد، لاستسعائها عائشة، ولم ينكر ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وذلك في التطوُّع، وكذلك معونةُ المكاتَب من التطوُّع، واختلف في معونته من الفرض (6).

(1)"وحكي" ليس في "ت".

(2)

في "ت" زيادة: "رضي الله عنه. وحكي عن بعضهم".

(3)

في "ت": "مثله".

(4)

في "ت": "التنجيم".

(5)

في "ج": "أكره".

(6)

في "ت": "القرض".

ص: 365

وفيه: جوازُ بيعِ المرأةِ وشرائِها بغير إذنِ زوجِها، وجوازُ عتقِها لعبدِها.

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: "قضاءُ اللَّه أحقُّ، وشرطُ اللَّه أوثقُ" جوازُ المجمع غير المتكلَّفِ، وإنما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن سجعِ الكُهَّان وما أشبَهَهُ؛ ممَّا فيه تكلُّفٌ وإقسام على مطويِّ الغيب.

وفيه: جوازُ إعطاء الصدقاتِ لموالي قريشٍ، وإن كانت هذه الصدقةُ تطوُّعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لمواليهم، أو (1) لجميعهم، وإن قلنا: إنها زكاة واجبة، فيحتج بذلك (2) من لا يرى تحريم ذلك على الموالي منهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، وبني عبد المطلب، ومواليهم.

قال بعضهم: وفيه: دليل على جواز تعجيز المكاتَبِ نفسِهِ بغير إذن السلطان، وقد اختلف قولُ مالك في ذلك، ودليل على رضاه بالعجز من حيث الجملة؛ إذ لم يأت في الحديث ذكرُ عجزها، ولا استفهمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك من حالها.

وقد اختلف أئمتُنا في رضاه بتعجيزِ نفسِه، وإن كان له مالٌ، فقال ابن شهاب، وربيعة، وأبو الزناد: إذا رضيَ بالبيع (3)، فهو عجزٌ، وجاز بيعُه.

(1) في "ت": "و".

(2)

في "ج": "وإن قام بذلك".

(3)

في "ت": "البيع".

ص: 366

وقال مالك: لا يجوز ذلك إلَّا لعجزه (1) عن الأداء، ولا يكون له مال، وقد تأول بعضهم عجز بريرة، ولذلك استعانت (2) عائشةَ، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه (3).

وفي حديث بريرة هذا فوائد كثيرة، منعَنا من ذكرها كراهةُ التطويل والإملال، ولأن فيها تصانيفَ مشهورة -كما تقدم-، فليقف عليها هناك مَنْ أرادها، واللَّه الموفق.

* * *

(1) في "ت": "بعجزه".

(2)

في "خ": "استغاثت".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 110) وما بعدها.

ص: 367