المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الصداق ‌ ‌الحديث الأول (1) 308 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌باب الصداق ‌ ‌الحديث الأول (1) 308 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي

‌باب الصداق

‌الحديث الأول

(1)

308 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (2).

(1) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ز" و"ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (3964)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خبير، و (4798)، كتاب: النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، و (4874)، باب: الوليمة ولو بشاة، ومسلم (1365)، (2/ 1045)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والنسائي (3342)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على العتق، والترمذي (1115)، كتاب: النكاح، ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، وابن ماجه (1957)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 590)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 137)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 220)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 45)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1300)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 129)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 238)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 17)، =

ص: 639

* الشرح:

يقال: صَداقٌ، وصِداق -بفتح الصاد وكسرها-، وهو مَهْرُ المرأة، وكذلك الصَّدُقَة -بضم الدال-، ومنه قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، والصُّدْقَة مثلُه -بالضم وتسكين الدال-، وقد أَصْدَقْتُ المرأةَ، إذا سَمَّيْتُ لها صَداقًا (1).

وقوله: "وجعلَ عتقَها صداقَها": هذا مما عَدَّهُ العلماءُ من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ لأن له عليه الصلاة والسلام خصائصَ في النكاح وغيرِه لم يَشْرَكْه فيها أحدٌ.

أمّا النكاح، فمنها: هذا.

ومنها -أيضًا-: جوازُ تزويجه من غير وليٍّ ولا صداقٍ، وأنه ينعقدُ نكاحه بلفظِ الهبة.

ومنها: أنه ينعقد نكاحُه في حال الإحرام.

ومنها: الزيادةُ على أربعِ نسوة، وأنه يحرم عليه نكاحُ الكتابية، والأَمَة، وإمساكُ مَنْ كرهتْ نكاحَه.

ومنها: إذا وقع بصرُه على امرأة، ورغب فيها، وجب على زوجها أن يطلقها لينكحَها.

= و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 376)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 147)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 296).

(1)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1506)، (مادة: صدق).

ص: 640

وأمّا قصةُ زيدِ بنِ حارثةَ، فللمفسرين (1) فيها اختلافٌ وتطويل.

ومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته.

ومنها: تحريمُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين.

وقد (2) اختُلِفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.

ثم على (3) القولُ بانقطاعه في وجوب العِدَّة ونفيِها خلاف منشؤه النظرُ إلى كونهن زوجاتٍ توفي عنهنَّ زوجهنَّ، وهي عبادة (4)، أو (5) النظرُ إلى أنها مدةُ تربص لا ينتظر بها (6) الإباحة.

واختُلف -أيضًا- في مطلقته عليه الصلاة والسلام، هل تبقى حرمته عليها، فلا تُنكح؟

ثم له عليه الصلاة والسلام خصائص في غير النكاح صنَّف فيها الناسُ كتبًا صلى الله عليه وسلم.

إذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: مَنْ أعتقَ أمته على أن يتزوجها، وجعلَ عتقَها صداقَها، فأجاز ذلك جماعةٌ، لظاهر

(1) في "ز": "فالمفسرين". وفي "ت": "فللمعبرين".

(2)

"قد" ليست في "ز".

(3)

"على" ليست في "خ".

(4)

"وهي عبادة" ليس في "ز".

(5)

في "ز": "و".

(6)

في "ت": "به".

ص: 641

الحديث، منهم: الثوريُّ، وإسحاقُ، وأحمدُ (1)، والأوزاعيُّ، وأبو يوسفَ، ويُروى عن ابن المسيبِ، والحسنِ، والنخعيِّ، والزهريِّ.

ومنع ذلك جماعةٌ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وزُفَرُ، ورأوا ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (2) في ذلك بكثرة خصائصه عليه الصلاة والسلام في النكاح، لاسيما وقد قال اللَّه -تعالى- في الموهوبة:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، فلا يقاس غيره عليه فيما خُصّ به، وأيضًا (3): فإن قوله: "وجعلَ عتقَها صداقَها" إنما هو من قول أنس (4)، لم يُسنده، فلعله (5) تأويل منه؛ إذ لم يُسَمّ لها صداقٌ، واللَّه أعلم.

وقال الشافعي: إذا أعتقَها على ذلك، كانت (6) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتُها إذا لم ترضَ بالعتق مجانًا (7).

(1) في "ت": "وأحمد واسحاق".

(2)

في "ز": "يقاس".

(3)

في "ز": زيادة: "قال".

(4)

في "ز": زيادة: "أنس بن مالك رضي الله عنه".

(5)

في "ت": "ولعله".

(6)

في "ت" زيادة "له".

(7)

في "ت": "مجازًا".

ص: 642

قال الإمامُ: والاعتبارُ عند بعض أصحابنا يمنعُ من ذلك أيضًا؛ لأنه إن قُدِّرَ أنها عقدت على نفسها النكاحَ قبلَ عتقها، فذلك لا يصحّ؛ إذ لا ملكَ لها في نفسِها حينئذ، ولا يصحُّ -أيضًا- عقدُ الإنسان نكاحَه من أمته، وإن قُدِّرَ أنها عقدته بعدَ عتقِها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالبْ به، وإن كان يقدَّر (1) قبلَ (2) عتقها بشرط أن تعتق (3)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامُها في هذا (4)، وجوبُ (5) الشيء قبل أن يجبَ لها، لا يلزمُها (6) على الطريقة المعروفة عندنا.

وأما حجةُ الشافعي رحمه الله، فإنه يقول: إنه أعتقَ بعِوَضٍ، فإذا بطل العوضُ في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (7)[لا] يمكن الرجوعُ فيها، وإن تزوجته (8) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (9).

(1) في "ت": "قدر".

(2)

في "ز" زيادة: "وقوعها أي".

(3)

في "خ": "يعتق".

(4)

"في هذا" ليس في "ت".

(5)

"وجوب" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "لا يلتزمها".

(7)

في "ز" زيادة: "وإن".

(8)

في "خ": "تزوجت".

(9)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 152)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 592).

ص: 643

والحديثُ يحتمل احتمالًا جيدًا استحبابَ عتقِ الأمةِ وتزويجها، بل يقطع بذلك؛ لحديث الثلاثة الذين يؤتَوْنَ أجرَهم مرتين، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 644