المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 271 - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 271 - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه

‌الحديث الثاني

271 -

عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه (1): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ (2)، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"(3).

وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا يَدًا بِيَدٍ"(4).

وَفِي لَفْظٍ: "إلَّا (5) وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءً"(6).

(1) من قوله: "وابن وهب من أصحابنا. . . " إلى هنا ليس في "ز".

(2)

قوله: "ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض" ليس في "خ".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2068)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (1584/ 75)، كتاب: المساقاة، باب: الربا، والنسائي (4570، 4571)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، والترمذي (1241)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف.

(4)

رواه مسلم (1584/ 76)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.

(5)

"إلا" ليست في "خ".

(6)

رواه مسلم (1584/ 77)، كتاب: المساقاة، باب: الربا. =

ص: 395

* الشرح:

قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تُشِفُّوا"(1): هو بضم التاء، رباعي؛ من أَشَفَّ؛ كَأَمَلَّ يُمِلُّ، ومعناه: لا تُفَضِّلوا، يقال: أَشْفَفْتُ بعضَ ولدي؛ أي: فضلتهم، والشِّفُّ -بالكسر-: الفضلُ والربح، تقول (2) منه: شَفَّ يَشِف (3) شَفًّا؛ مثل حَمَلَ يَحْمِل (4) حَمْلًا.

وقال ابن السِّكِّيت: الشف -أيضًا-: النقصان، وهو من الأضداد.

= قلت: واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين"(2/ 527)، حديث رقم:(2682).

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 349)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 258)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 468)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 10)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 182)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1168)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 246)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 442)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 380)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 294)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 80)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 606)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 37)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 297).

(1)

في "ت" زيادة: "بعضها على بعض".

(2)

في "ت": "يقال".

(3)

في "ت": "شفه يشفه".

(4)

في "ت": "حمله يحمله".

ص: 396

وأما قولهم (1): شَفَّهُ الهمُّ (2) يَشُفُّه شَفًّا، فبالضمِّ في المضارع، والفتحِ في المصدر (3).

ع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قَلَّتْ، منهيٌّ عنها، حرامٌ؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادةَ غيرَ الكثيرة، ومنه شُفَافَةُ الإناء، وهي البقيةُ القليلة فيه من الماء (4).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تبَيعوا منها غائِبًا بناجزٍ": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجَّل، أو الغائبُ عن المجلس.

ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (5) في الذهب والفضة على هذا.

قلت: أما المؤجَّل، فلا خلاف فيه كما ذُكر، وأما الغائبُ عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابهُ، وآخرون أن يبيعَ دينارًا بدينار، كلاهما في الذمَّة، ثم يُخرج كلُّ واحدٍ منهما الدينارَ، أو يبعث من يُحضره له من بيته -مثلًا-، ويحصل التقابضُ في المجلس، لا خلاف عندهم (6) في ذلك، ويرون أن (7) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبضٍ،

(1) في "ت": "فأما قوله".

(2)

"الهم" ليس في "ت".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1382)، (مادة: شفف).

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي (5/ 263).

(5)

في "ت": "المبايعة".

(6)

في "ت": "بينهم".

(7)

"أن" ليست في "ت".

ص: 397

وقد حصلَ القبضُ، فلا مانع من الجواز عندهم، فليعلمْ ذلك.

قيل: ومذهبُ مالك أقربُ إلى حقيقة لفظِ الحديث، واللَّه الموفق.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وزنًا بوزنٍ" إلى آخره، يحتمل أن يكون مبالغةً في التوكيد.

ع: وقد يكونُ (1) اشتراطُ السواء في المثلية في العين، وهو غيرُ (2) السواء في الوزن، ويكون قوله:"سواءً بسواءً" عائدًا على الوجهين، وقد اختلف في ذلك في المراطَلَة (3)، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين، أم لا (4)؟

* * *

(1) في "ت": "وفي كون" بدل "وقد يكون".

(2)

"غير" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "المواطات" وهو خطأ، وفي المطبوع من "الإكمال":"المماطلة".

(4)

المرجع السابق، (5/ 263 - 265).

ص: 398