المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كِتْابُ الطلاق   ‌ ‌الحديث الأول 311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: كِتْابُ الطلاق   ‌ ‌الحديث الأول 311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي

كِتْابُ الطلاق

‌الحديث الأول

311 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (1) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فتَطْهُر (2)، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل"(3).

(1) في "ز": "ليمسكها".

(2)

في "ت": "ثم تطهر".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4625)، كتاب: التفسير،‌

‌ باب:

تفسير سورة الطلاق، واللفظ له، و (6741)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (1471/ 4)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأبو داود (2182)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (3391)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه عز وجل أن تطلق النساء، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.

ص: 679

وَفي لَفْظٍ: "حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتي طَلَّقَهَا فِيهَا"(1).

وَفي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ (2) كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الطلاقُ في اللغة هو (4): الإرسالُ والتسريح، ومنه قوله

(1) رواه مسلم (1471/ 4)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.

(2)

في "ز": "عبد اللَّه بن عمر".

(3)

تقدم تخريجه عند مسلم آنفًا. وللحديث طرق وألفاظ أخرى.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 231)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 138)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 5)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 224)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 60)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 52)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار 31/ 1315)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 81)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 347)، و"عمدة القاري" للعيني (19/ 244)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 128)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 422)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 169)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 4).

(4)

"هو" ليس في "ز".

ص: 680

تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، والإطلاقُ ضدُّ التقييد (1)، قال الجوهري: طَلَقَتِ المرأةُ -بفتح اللام- تَطْلُقُ، فهي طالِقٌ، وطالِقَةٌ.

قلت: وعلى إثبات التاء قولُ الشاعر:

أَجارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

وقد تقدم.

قال الأخفش: لا يقال: طَلُقَتْ، بالضم (2).

وفي "مطالع الأنوار": الفتحُ والضم، وأما من الولادة، فطُلِقت -بضم الطاء (3) وكسر اللام- لا غيرُ.

الثاني: لا خلافَ في تحريم طلاقِ الحائضِ الحائلِ المدخولِ بها بغيرِ رضاها، واختُلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقيةُ الحيض لا يحتسب به.

وقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاقُ الحاملِ، وغيرِ الممسوسة والمختَلعة في حال الحيض، وظاهرُ الحديث: عدمُ التعليل من حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصلْ عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو

(1) في "ز": "القيد".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1519)، (مادة: طلق).

(3)

في "خ": "التاء".

ص: 681

مختلعة، أو (1) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (2) جمعٍ من أرباب الأصول.

واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.

وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.

ودليلُ الجمهور: أمرُه عليه الصلاة والسلام بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (3) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (4) بالرجعة: الرجعةُ (5) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (6) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:

أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (7) في الأصول.

والثاني: أن ابنَ عمرَ رضي الله عنهما صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.

(1) في "ت": "و".

(2)

في "ت": "عن".

(3)

في "خ": "بثبوت".

(4)

"هنا" ليس في "ت".

(5)

"الرجعة" ليس في "ز".

(6)

في "ت": "لأنه" مكان "لا أنه".

(7)

في "ت": "مقرر".

ص: 682

إذا ثبت هذا: فالمطلِّقُ في الحيض (1) مأمورٌ بالرجعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليراجِعْها"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟

مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.

الثالث (2): اختُلف في علة أمرِه عليه الصلاة والسلام له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:

فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.

وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.

ع: وهذا معترض، لأن (3) ابنَ عمر رضي الله عنه لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (4)(5).

(1) في "ت": "الحين".

(2)

في "خ": "الثاني".

(3)

في "خ" و"ز": "بأن".

(4)

في "ز": "المعمد".

(5)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 184)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 5).

ص: 683

قلت: وهذا غيرُ لازم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تَغَيَّظَ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (1) بعدم عرفانِ الحكم؛ إما لأن الأمر من (2) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (3) الحال تقتضي التثبتَ، أو مشاورتَهُ عليه الصلاة والسلام في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، واللَّه أعلم.

وقيل (4): لئلا تصيرَ الرجعةُ لغرض الطلاق، فوجب أن يُمسكها زمانًا يحلُّ له فيه طلاقُها، وإنما أمسكها لتظهر فائدةُ الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضًا.

وقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (5) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، واللَّه أعلم.

واختلف (6) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (7) الطهر الذي أُبيح له الطلاق فيه، هل يُجبر على الرجعة فيه، لأنه حقٌّ عليه، فلا يزولُ بزوال (8) وقته؟ أم (9) لا يجبر؛ لأنه قادرٌ على الطلاق في

(1) في "ت": "يعزره".

(2)

في "ت": "في".

(3)

في "ت": "لا يخفى مكانه" مكان "لا يكاد يخفى، فكانت".

(4)

الواو ليست في "خ".

(5)

في "ز": "ويذهب".

(6)

الواو ليست في "خ".

(7)

"جاء" ليس في "خ".

(8)

في "ز": "لزوال".

(9)

في "ت": "أو".

ص: 684

الحال، فلا معنى للارتجاع؟

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنْ شاءَ، طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهةُ الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه، وهو مذهبنا.

وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهرُ عندي؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شرطَ في الإذن في الطلاق والحالةُ هذه عدمَ المسيس، والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه.

ونقل (1) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَةَ في طهر مُسَّت فيه لا تعتدُّ (2) به، وتستأنفُ (3) ثلاثةَ أطهار.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "فتلك العدَّةُ كما أمرَ اللَّه عز وجل": كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى: أَذِنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقُ غيرُ مأمورٍ به، بل قد جاء:"أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَىِ اللَّه الطَّلَاقُ"(4)، وتحريرُ المعنى فيه: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن لا تُتعدَّى ولا تُتجاوَزَ، واللَّه أعلم.

(1) في "ت": "ونقله".

(2)

في "ت": "لا يعتد".

(3)

في "ت": "ويسأنف".

(4)

رواه أبو داود (2178)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (2018)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأعل بالإرسال. انظر:"التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 205).

ص: 685

وقد اختلف العلماء في صفة طلاق السنَّة، فصفتُها (1) عندنا:

أن تطلَّقَ (2) التي عادتُها أن تحيضَ واحدةً في حالِ طهرِها في طهرٍ لم يمسَّها فيه.

وأن لا يكون ذلك الطهرُ تاليًا لحيضٍ طلق فيه.

وأن تُترك (3) لا يُتبعها طلاقًا.

ومتى انخرمَ بعضُ هذه الشروط الستة، خرجَ الطلاقُ عن السنَّة.

فقولنا: التي عادتها أن تحيض، تحرزٌ من الصغيرة أو اليائسة؟ فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة، ولا للبدعة.

وقولنا: واحدةً، تحرزٌ مما زاد عليها.

وقولنا: في حالِ طهرِها، تحرزٌ من الحائض والنفساء.

وقولنا: في طهر لم يمسَّها فيه، تحرزٌ من طهرٍ مسَّ فيه؛ لما تقدم من كراهية ذلك عندنا، وتحريمِه عند الشافعي (4).

وقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليًا لحيضٍ طَلَّقَ (5) فيه، تحرزٌ مما إذا طَلَّقَ في الحيض، ثم أُجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها

(1) في "ت": "وصفتها".

(2)

في "ت": "يطلق".

(3)

في "ت": "يترك".

(4)

في "ت": "الشافعية".

(5)

في "ت": "للحيض الذي طلق" مكان "لحيضٍ طلق".

ص: 686

إلى الطهر من الحيضة الثانية؛ كما في الحديث.

وقولنا: أن تُترك، فلا يُتبعها طلاقًا، تحرزٌ من أن يطلقها واحدة، ثم يُردفها (1) بأخرى، أو اثنتين، فكُره له عندنا أن يفرق عليها ثلاثَ طلقات (2) في ثلاثة أطهار، وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه، وقاله ابن مسعود.

واختلف فيه قولُ أشهبَ؛ فقال مثلَه مرة، وأجاز -أيضًا- ارتجاعَها، ثم يطلق، ثم يرتجع (3)، ثم يطلق، فيتم الثلاث، والمذهبُ (4) كراهةُ ذلك.

وقال الشافعي، وأحمدُ، وأبو ثور: ليس في عَدَدِ الطلاق سنةٌ ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت.

ع: وما جاء في حديث ابن عمر يدلُّ على أن ما عدا (5) ما وصف فيه طلاقُ بدعة؛ لكن أجمعَ أئمةُ الفتوى على لزومه إذا وقعَ؛ إلا (6) مَنْ لا يُعتد به من الخوارج والروافض، وحكي عن ابن عُليَّة، واللَّه أعلم (7).

(1) في "ت": "يرد فيها".

(2)

في "ت": "تطليقات".

(3)

في "ز": "يرجع".

(4)

في "ت": "وللمذهب".

(5)

"ما عدا" ليس في "ت".

(6)

"إلَّا" ليس في "ت".

(7)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 7) وما بعدها.

ص: 687