الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع
243 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ (1).
* * *
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (323)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (1668)، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع، ومسلم (1327، 1328/ 379 - 381)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (2002)، كتاب: المناسك، باب: الوداع، وابن ماجه (3070)، كتاب: المناسك، باب: طواف الوداع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 215)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 416)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 427)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 79)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 87)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1067)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 183)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 585)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 94)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 252)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 435)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 215)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 171).
* الشرح:
هذا الطوافُ المختَتَمُ به يسمَّى: طوافَ الوداع، وطوافَ الصَّدَر، وهو مشروع إذا لم يبقَ (1) شغلٌ، وتم التحلُّلُ، وعَزَمَ على الانصراف، فإن عَرَّجَ بعدَه على شغل خفيف؛ كما لو باع أو اشترى بعضَ حوائجه، لم يُعِدْه، ولو أقام بعدَه يومًا، أو جزءًا منه معتبرًا، أعاد، ومن خرجَ ولم يودِّعْ، رجعَ ما لم يخشَ فواتَ أصحابه، ولا يجبُ عندَنا بتركه دمٌ، خلافًا للشافعيِّ، وهو ظاهر الحديث، وهذا بعدَ تقرير أن إخبارَ الصحابي عن صيغةِ الأمرِ بحكايته لها، وقد تَقدمَ الكلامُ على ذلك مستوعَبًا.
واستدل الإمام المازري على عدم وجوب طواف الوداع بحديث صفيةَ المتقدِّمِ آنفًا؛ لَمَّا أُخبر عليه الصلاة والسلام أنها حاضت، فقال:"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، ثم أُخبر أنها أفاضت، فقال:"فَلَا إِذَنْ"، فلو كان طوافُ الوداع واجبًا، لاحتبس من أجله (2)؛ كما يحتبس من طواف الإفاضة (3).
ولتعلمْ: أن طواف الوداع يخاطَب به كلُّ حاجٍّ أو معتمِر، صغيرًا كانَ أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا أو عبدًا، إلا المكيَّ خاصة، وأما
(1) في "ت": "يَنْو".
(2)
في "ت": "لأجله".
(3)
انظر: "المعلم" للمازري (2/ 106).
من خرجَ إلى العمرة، فإن خرجَ إلى الجعرانة (1) أو التنعيم، لم يلزمه عندَنا وعندَ الشافعي، ويلزمه عندَ الثوري، وعليه دمٌ إن تركَهُ، وهو مذهبه، ومذهبُ أبي حنيفةَ في تاركِ طوافِ الوداعِ، واختَلفَ قولُ الشافعيِّ في وجوبِ الدمِ عليه.
وحكمُه الاتصالُ بالخروج.
واختلف أصحابنا إن خرج إلى المواقيت.
واختلف قولُ الشافعيِّ في وجوب الدَّمِ على تارِكِهِ، ولا دمَ عليه عندنا (2).
وقوله: "إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائضِ": (3) قد مر مفسَّرًا في حديث صفيةَ رضي الله عنها، وقد روي عن بعض السَلفِ: أنها لا تنفرُ حتى تودِّعَ، وجماعةُ الفقهاءِ على خلافِه، وكذلك من أَخَّرَ طوافَ الإفاضة إلى أيام مِنَى، فإنه يُجزِئُهُ إذا طافه أن يصدُرَ به، وكذلك لو كان خروجه بأثر طوافِ تطوُّع، أو بحجِّ، أو عمرةٍ، أجزَأَهُ عن الوداع (4).
مناقشة لفظية: انظر: ما فائدةُ ذِكرِ ابن عباس رضي الله عنه المرأةَ، في قوله:
(1)"الجعرانة" بياض في "ت".
(2)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 416).
(3)
في "ت" زيادة: "و".
(4)
المرجع السابق، (4/ 417).
"المرأةِ الحائضِ"، وهو لا يكادُ يُستعمل؛ إذ المحيضُ محيضُ النساء (1)، ويقال: حائضة أيضًا، قال الشاعر:
كَحَائِضَةٍ يُزْنى (2) بِهَا غَيْرِ طَاهِرِ (3)
* * *
(1) في "ت": "مختص بالنساء".
(2)
في "خ": "ترثي".
(3)
انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (7/ 133)، و"لسان العرب" لابن منظور (13/ 138)، (مادة: ختن).