الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع
303 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ"، قَالُوا (1): يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ"(2).
(1) في "ز": "فقالوا".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4843)، كتاب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، و (6567، 6569)، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، ومسلم (1419)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود (2092)، كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار، والنسائي (3265)، كتاب: النكاح، باب: استئمار الثيب في نفسها، و (3267)، باب: إذن البكر، والترمذي (1107)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، وابن ماجه (1871)، كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 202)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 23)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 563)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 114)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 202)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 37)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1279)، و"التوضيح" لابن الملقن =
* الشرح:
المرادُ بالأيّم هنا: الثَّيِّبُ خاصَّة، وإن كان ذلك يُطلق على البِكْر (1)، هذا هو الصحيحُ المختار، وجمعُ الأيّم: أيامى (2)، وأصلُه (3) أَيائِمُ فقلبت، وهم الذين لا أزواجَ لهم من الرجال والنساء، يُقال: آمَتِ المرأةُ من زوجها تَئِيمُ أَيْمًا وأَيْمَةً وأُيومًا، وفي الحديث:"كانَ يتعوَّذُ من الأَيْمَةِ والعَيْمَةِ والغَيْمَةِ (4) "، فالأيمة: طولُ العزْبة، والعَيْمَة: شدةُ الشوقِ إلى اللبن، والغَيْمَة: شدةُ العطش، قال الشاعر:
لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحَبٍ
…
رَجَاءَ (5) سُلَيْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ (6)
= (24/ 417)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 192)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 128)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 54)، و"كشف اللثام" للسفايني (5/ 320)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 118)، "نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 252).
(1)
في "ز" زيادة: "أيضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فقابل الأيم بالبكر".
(2)
في "ت": "أيايم".
(3)
في "ت": "فهو أصل".
(4)
كذا ذكره ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"(3/ 403). ولم أقف عليه مسندًا، واللَّه أعلم.
(5)
"رجاء" ليس في "ز".
(6)
انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 1868)، (مادة: أيم)، و"المعلم" للمازري (2/ 146)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 564).
وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (1) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأةٍ لا زوجَ لها، صغيرةً، أو كبيرة، أو بكرًا، أو ثيبًا.
ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:
فذهبَ علماءُ الحجاز والفقهاءُ كافَّةً: إلى أن المراد به (2) هاهنا: الثيبُ التي فارقها زوجُها، واستدلُّوا (3) بأنه أكثرُ استعمالًا فيمن فارقه زوجُه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (4) -أيضًا- فيه (5) الثيب مفسرًا، وبمقابلته (6) بقوله:"والبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ (7) "، فثبتَ أن الأَوْلى (8): مَنْ عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المرادُ بالأيم كلَّ مَنْ لا زوج لها من الأبكار وغيرِهن، وأن جميعهن أحقُّ بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنًى (9).
وقوله: "كيفَ إذنهُا؟ " راجعٌ إلى البكرِ، واستئذانهُا عندَنا على
(1) في "ت": "الاتفاق من أهل".
(2)
في "ت": "بها".
(3)
"واستدلوا" ليس في "ز".
(4)
في "خ": "الأبيات".
(5)
في "ت": "وفيه أيضًا".
(6)
في "ز": "وبمفارقته".
(7)
في "خ": "تستأمر".
(8)
قي "ت": "الأول".
(9)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 564).
طريق الاستحباب دونَ الوجوب، فحمل (1) أصحابُنا النهيَ على الكراهة دونَ التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يُستلوح هذا من تفريقه عليه الصلاة والسلام بينَ الاستئذان الذي هو طلبُ الإذن، والاستئمار الذي هو طلبُ الأمر، فأسند (2) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكةً لأمرها اتفاقًا (3)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيثُ (4) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمرُ أوكدَ (5) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.
وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذانُ كلِّ بكرِ بالغِ.
قال القاضي إسماعيلُ من أصحابنا: في الحديث معنيان:
أحدُهما: أن الأيامي كلَّهن أحقُّ بأنفسهنَّ (6) من أوليائهنَّ، وهم مَنْ عدا الأب من الأولياء.
والثاني: تعليمُ الناس كيف تُستأذَنُ البكر.
(1) في "ت": "فجعل".
(2)
في "خ" و"ز": "فاستعمل".
(3)
في "خ": "آنفا".
(4)
في "ت": "التي".
(5)
في "ت": "كذا" مكان "أوكد".
(6)
في "ت": "من أنفسهن".
وقوله عليه الصلاة والسلام: "أن تسكتَ": اختُلف في مذهبنا، هل من شرط ذلك إعلامُها بأن إذنها سكوتُها، أم لا؟ مع اتفاقهم على استحبابِ ذلك، وهو (1) حكمُ ذاتِ الأبِ عند مَنْ تقدَّم، واليتيمةِ عند الجمهور.
واختلف قولُ الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة، بخلاف ذاتِ الأب (2).
قال (3) الخطابي: وذاتُ الجدّ، وحكاه عن الشافعي أيضًا، واللَّه أعلم (4).
* * *
(1) في "ز" زيادة: "وهم".
(2)
من قوله: "عند من تقدم. . . " إلى هنا سقط من "ت".
(3)
في "ز": "فقال".
(4)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 203)، وانظر:"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 565).