الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس
274 -
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (1)، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرنَا أَنْ نشتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا، وَنشتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَألَهُ (2) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (3).
(1) في "ت": "بكيرة".
(2)
في "ز": "وسأله".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2066)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و (2071)، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (1590)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (4578، 4579)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 271)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 16)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 188)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1174)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 383)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 297)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (40/ 79)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 5)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 300).
* الشرح:
المرادُ بالأمر هنا: الإباحةُ والإذنُ قطعًا.
وقوله: "كيف شئنا"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينًا في حديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يدًا بيد"(1)، وهذا (2) لا خلاف فيه، واللَّه أعلم.
* * *
(1) رواه مسلم (1587)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وييع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ:". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف. . . " الحديث. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 188).
(2)
"وهذا" ليس في "خ". وفي "ز": "وهو".