المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 253 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 253 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الرابع

253 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى عَنْ ذَلِكَ (1) البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ (2).

(1)"عن ذلك" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2072)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و (2082)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (2087)، كتاب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (1534)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (3367)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (4519، 5420، 4522)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (2214)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

قلت: لفظ البخاري ومسلم: "نهى البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (1535)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ:"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري". =

ص: 243

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختُلف في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو على الكراهة؟

والأكثرون: على التحريم، لكن الفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعَها بشرطِ القطع؛ اعتبارًا للمعنى الذي لأجلِه نهي عن بيعها قبلَ بُدُوِّ صلاحها؛ فإنها قبل ذلك مُعَرَّضة للآفات والعاهات، فإذا بدا صلاحُها، أمنت الآفة (1) فيها غالبا، وقَلَّ غَرَرُها، وكَثُرَ الانتفاعُ بها؛ لأكلِ الناس إياها رُطَبًا، فلا يقصدون بشرائها الغَرَرَ، فإذا اشتُريت على القطع، لم يكن بذلك بأس؛ لزوال الغَرَر بالقطع.

= وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ:"نهى البائع والمشتري"؛ كما تقدم تخريجه عنهم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 303)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 167)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 387)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 178)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1112)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 232)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 124)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 352)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 82)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 90)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 508). و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 46)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 275).

(1)

في "ت": "العاهة".

ص: 244

واختلفوا إذا باعها مطلقًا (1) من غير اشتراطِ قطعٍ، ولا إبقاءٍ (2)، فمنع ذلك مالكٌ، والشافعي، ودليلُهما ظاهر الحديث؛ فإنه إذا خرج من عمومه جوازُ البيع على القطع، دخل باقي صور البيع تحت النهي (3)، ومن جملة صور البيع: البيعُ على الإطلاق، أعني: من غير اشتراط قطعٍ ولا إبقاءٍ.

و (4) قال ابن القاسم: إن جذَّها (5) مكانَه، فالبيعُ جائز.

وقال ابن القصار: البيعُ فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.

قال اللخمي: وقولُ (6) ابن القاسم أحسنُ عند عدم الفائدة (7)، لأنَّ محل (8) البياعات على التقابض (9) في الثمن (10) والمثمن (11).

(1)"مطلقًا" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "إنهاء".

(3)

"النهي" ليس في "ت".

(4)

الواو ليست في "ت".

(5)

في "ت": "حددا".

(6)

في "ت": "وهو قول".

(7)

في "ت": "العادة".

(8)

في "خ": "لا محمل".

(9)

في "خ": "النقائض".

(10)

في "ت": "الثمرة".

(11)

في "ت": "المثمون".

ص: 245

وقال ابن الجلاب: فإن شرطَ قطعَها، فبقَّاها (1) مشتريها، ضمنَ مكيلتَها (2) إن كانت معلومة، أو قيمتَها إن كانت مجهولة (3)، وإنما قال ذلك؛ لأنهما يتَّهمان أن يكونا دخلا على التبقية، ومالك رحمه الله ينظر لفعلهما، لا إلى قولهما، والمسألةُ مستوعبةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ.

الثاني: قوله: "حتى يبدوَ صلاحُها"؛ أي: يظهر، وهو غير مهموز، يقال: بدا: إذا ظهرَ -من غير همز-، وبدأ في الشيء: إذا شرع فيه، بالهمز (4).

ح: ومما ينبغي أن ينبه عليه: أنه (5) يقعُ في كثيرٍ من كُتُبِ المحدثين وغيرهم: حتى يبدوا -بالألف- في الخط، وهو خطأ، والصوابُ حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ؛ مثل زيدٌ يبدو، والاختيارُ حذفُها أيضًا، ويقع مثله في: حتى تزهو، وصوابُه حذفُ الألف كما ذكرناه (6).

قلت: تخصيصُه بـ: يبدو ويزهو بمفردهما عجيبٌ؛ فإن ذلك يقع كثيرًا في غيرهما في كتب المحدثين وغيرِهم (7)، نحو: يغزو،

(1) في "ت": "فما" بدل "فبقاها".

(2)

في "ت": "بكيلها".

(3)

انظر: "التفريغ" لابن الجلاب (2/ 142).

(4)

في "ت": "مهموز".

(5)

في "ت": "لأنه".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 178).

(7)

من قوله: "حتى يبدوا -بالألف- في الخط. . . " إلى هنا ليس في "ت".

ص: 246

ويلهو، ويدعو، وأشباهها (1).

وقوله: والصوابُ حذفُها للناصب، أعجبُ وأغربُ من الذي قبلَه؛ إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصب، وإنما يحذف الناصبُ النونَ، من الأمثلةِ الخمسةِ لا غيرُ.

ثم إن (2) قوله: والصوابُ حذفُها للناصب، هذا (3) يُشعر بأنها كانت موجودة قبلَ دخول الناصب، وليس الأمرُ كذلك قطعًا.

وقوله: إن إثباتها (4) في ذلك خطأ، ليس متفقًا عليه، بل أجاز الكسائي لحاقَ هذه الألف في حالِ النصب؛ فرقًا بين الاتصال (5) والانفصال.

قال ابن عصفور: فيكتب عنده: لن يغزوَا زيدٌ عمرًا -بألف بعد الواو-، ولن يغزوك -بغير ألف-؛ لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة الأولى، واتصاله بالضمير في المسألة الثانية؛ كما كتبوا (6): ضربوا زيدًا -بألف بعد الواو-، ولم يثبتوا الألف في ضربوك، فكان اللائق أن يقول: لا يجوزُ إثباتُها عند الجمهور، أو نحو ذلك مما يُشعر بالخلاف، وإلا،

(1) في "ت": "نحو: يعزوا ويغدوا ويدعوا ويلهوا وأشباه ذلك".

(2)

في "ت": "و" بدل "ثم إن".

(3)

"هذا" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "ثباتها".

(5)

في "ت": "الإيصال".

(6)

"كتبوا" ليس في "ت".

ص: 247

أوهمَ كلامهُ عدمَه، لاسيما على اصطلاحه (1) في تصحيح التنبيه (2).

وقوله: و (3) إنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ، ليس كذلك؛ لما تقدَّم آنفًا (4) من خلاف الكسائي رحمه الله ومَنْ قال بقوله، فكان عدمُ هذا التنبيه خيرًا من وجوده، فلتعلمْ (5) ذلك، وباللَّه التوفيق (6).

الثالث: قوله: "نهى البائعَ والمشتريَ" تأكيدٌ للمنع، وإيذانٌ بأن المنعَ -وإن كان احتياطًا لحق الإنسان-، فليس له تركُه مع ارتكاب النهي، فيقول: أسقطتُ حقي من الاحتياط؛ فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبلَ بدوِّ الصلاح معرضةٌ للآفات والعاهات -كما تقدم-، فإذا أُجيحَتْ، حصل الإجحافُ لمشتريها، ومع هذا، فقد منعه الشرعُ ونهاه؛ كما نهى البائع؛ فإن ذلك من إضاعة المال المنهيِّ عنها، ولما يترتب على ذلك من التنازع والتخاصم، هذا في حقِّ المشتري، وأما البائع، فقيل: لأنه (7) يريد أكلَ المالِ بالباطل؛ أي: على تقدير

(1) في "خ": "اصطلاحهما".

(2)

في "خ": "التثنية".

(3)

الواو ليست في "ت".

(4)

في "خ": "أيضًا".

(5)

في "ت": "فليُعلم".

(6)

قال ابن الملقن في "الإعلام"(7/ 80): هذا كلامه -يعني: المؤلف رحمه الله ولا يخلو من تحامل.

(7)

في "ت": "أنه".

ص: 248

إِجاحة الثمرة، وذلك ممنوعٌ أيضًا، فاستويا في المنع؛ لهذه المعاني (1)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "لهذا المعنى".

ص: 249