الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
232 -
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا، وَأَجَلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"(1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1621)، كتاب: الحج، باب: الجلال للبدن، و (1629)، باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، و (1630)، باب: يتصدق بجلود الهدي، و (1613)، باب: يتصدق بجلال البدن، و (2177)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم (1317/ 348)، واللفظ له، و (1317/ 349)، كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود (1769)، كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن؟ وابن ماجه (3157)، كتاب: الأضاحي، باب: جلود الأضاحي.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (2/ 158)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 398)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 415)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 64)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 65)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1034)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 63)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 556)، و"عمدة =
* الشرح:
اشتمل هذا الحديث على فوائد:
منها: ما تقدم من جواز استحباب سَوْق البُدْنِ من المكان البعيد.
ومنها: جوازُ الاستنابة في نحر الهدايا، والقيامِ عليها، وتفرقَتِها.
ومنها: أن حكم الجلود حكمُ اللحم في التصدُّق بها.
ومنها: منعُ إعطاء الجزار شيئًا من لحمها، أو جلدها، لا عوضًا، ولا تبرُّعًا؛ لأن ذلك بيعٌ، أو كالبيع، أما كونُه بمعاوَضَة، فبيعٌ بلا إشكال، وهو ممتنعٌ، وأما كونُه تبرعًا، فإنه وإن كان القياس جوازَه؛ لكنَّ القياسَ مع وجود النص باطلٌ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال:"نحنُ نُعطيه منْ عندِنا"، وأطلقَ (1) المنعَ من إعطائه البتةَ، ولم يُقيده بالمعاوضة.
وسر (2) ذلك -واللَّه أعلم-: أنه ربما تسامح في الأجرة إذا علم أو ظنَّ أنه يُعطى من اللحم، فيرجع ذلك إلى المعاوضة معنًى، لاسيما إذا قلنا بسدِّ الذرائع، هذا (3) مذهبنا، ومذهبُ الجمهور.
= القاري" للعيني (15/ 52)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 226)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 335)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 220).
(1)
في "ت": "وأطلقوا".
(2)
في "ت": "ولعل".
(3)
في "ت": "وهذا".
ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يُعطى الجزارُ الجلدَ (1).
ح: وهذا منابذ للسنة (2).
وأما الأكلُ منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلِّها، إلا أربعةً: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطبَ قبل محلِّه.
وذكر محمدٌ قولًا: أنه لا يؤكلُ من هَدْي الفساد.
وذكر (3) ابن نافع عن مالك في "المبسوط" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (4)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (5).
وفي المسألة خلاف بين العلماء:
فالمنقولُ عن مذهب الشافعيِّ: أن ما كان منها واجبًا، لم يحلَّ أكلُ شيء منه.
قال الخطابي: وهو مثلُ الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفسادِ
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 158).
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 65).
(3)
في "ت": "قال" بدل "وذكر".
(4)
في "ت": "يؤكل".
(5)
انظر: "المدونة"(2/ 385)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 213 - 214).
الحج، ودمِ المتعة والقِرانِ، وكذلك ما كان نذرًا أوجَبَه المرءُ على نفسه، وما كان تطوُّعًا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويُهدي، ويتصدَّق، قال: وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.
وقال أحمدُ، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (1)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (2) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه.
قال أصحاب الرأي: يأكلُ من هَدْي المتعةِ، وهَدْي القِرانِ، وهديِ التطوُّع، ولا يأكل مما سواها (3)(4).
* * *
(1) في "خ": "البدنة"، وفي المطبوع من "المعالم":"النذر".
(2)
في "ت": "مما".
(3)
في "ت": "سواهما".
(4)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 158).