الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التمتع
الحديث الأول
(1)
225 -
عَنْ أَبي جَمْرَةَ، نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ المُتْعَةِ، فَأمَرَنِي (2) بِهَا، وَسَأْلتُهُ (3) عَنِ الهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أو شِرْكٌ في دَمٍ، قَالَ: وَكَأَنَّ ناسًا كَرِهُوهَا (4)، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكبَرُ! سُنَّةُ أَبي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (5).
(1) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ت" و"ز".
(2)
في "ت": "فأمر".
(3)
في "ز" زيادة: "أيضًا".
(4)
في "ت": "كرهوه"، وفي "ت" و"ز" زيادة:"فنمت".
(5)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1603)، كتاب: الحج، باب:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، واللفظ له، و (1492)، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، ومسلم (1242)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 50)، =
* التعريف:
أبو جَمْرَة -بالجيم والراء المهملة-: واسمُه نصرُ بنُ عِمرانَ الضُّبَعِيُّ -بالضاد المعجمة المضمومة (1) والعين المهملة والباء الموحدة المفتوحة (2) -، اليَزَنِيُّ -بالمثناة تحت والزاي وبعدها نون-، البصريُّ التابعيُّ (3).
سمع عبدَ اللَّه بنَ عباس، وأبا بكر بنَ أبي موسى زَهْدَمَ (4) الجرميَّ.
روى عنه: شُعبة، وقُرَّةُ بنُ خالد، وحَمَّادُ بنُ زيد، وعَبَّادُ بنُ سعد.
أخرج حديثه في "الصحيحين".
قال أبو عيسى: مات سنة ثمان وعشرين ومئة رضي الله عنه (5).
= و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1011)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 211)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 430، 534)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 202)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 212)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 270).
(1)
"المضمومة" ليس في "ت".
(2)
"المفتوحة" ليس في "ت".
(3)
"التابعي" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "وهدم".
(5)
وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (7/ 235)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 104)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 476)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 491)، و"تهذيب الكمال" للمزي (29/ 362)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (5/ 243)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (10/ 385).
قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقِران.
وقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحدٍ منها (1)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكيِّ، فقال: لا يصحُّ في حقه التمتعُ، ولا القِرانُ، ويكره له فعلُهما، فإن فعلَهما، لزمه دم.
وأما النهي الوارد عن عمرَ وعثمانَ رضي الله عنهما، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.
ثم اختلفوا في أولاها:
فقال أبو حنيفة: القِرانُ أفضلُ، ثم التمتعُ، ثم الإفرادُ للآفاقي.
وقال مالك، والشافعيُّ في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضلُ الإفراد، ثم التمتُّع، ثم القِران.
وعن الشافعي قول آخر: أن التمتعَ أفضلُ.
وقال (2) أحمد: التمتعُ، ثم الإفرادُ، ثم القِران (3).
والقِران: اشتراكُ العمرة والحجِّ في إحرام واحد ابتداءً وإِردافًا (4).
وأما التمتُّع: فله شروط ستة:
أحدها: الجمعُ بين العمرة والحج في عام واحد.
(1) في "ز": "منهما".
(2)
في "ت": "وعن".
(3)
انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (1/ 263).
(4)
في "ت": "واردًا".
الثاني (1): في سفر واحد.
الثالث: تقديمُ العمرة على الحج.
الرابع: أن يأتي بها أو ببعضِها في أشهر الحج.
الخامس: أن يُحْرِم بعد الإحلال منها بالحج.
السادس: أن يكون المتمتِّعُ مقيمًا بغير مكةَ.
والإفراد: ما عَرِيَ (2) عن صفة التمتُّع والقران.
وقد (3) اختلف في حجة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها مُفْرِدًا، أو متمتِّعًا، أو قارِنًا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكلُّ طائفة رَجَّحَتْ (4) نوعًا، وادَّعت أن حجةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت كذلك.
والصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلَها على الحج، فصار (5) قارنًا.
وقد اختلفت رواياتُ الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجَّتِه عليه الصلاة والسلام حجةِ الوداع، هل كان قارنًا، أو مفردًا (6)، أو متمتعًا؟
وقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.
(1) في "ت" زيادة: "و".
(2)
في "ز": "ما عرا".
(3)
"قد" ليست في "ت".
(4)
في "ت": "حجت".
(5)
في "ت": "فكان".
(6)
في "ت": "مفردًا أو قارنًا".
وطريقُ الجمع بينها (1): أنه صلى الله عليه وسلم كان أولًا مفردًا، ثم صار قارنًا، كما تقدم، فمن روى الإفراد، فهو الأصل، ومن روى القِرَان، اعتمد آخرَ الأمر (2)، ومن روى التمتُّعَ، أراد: التمتع اللغوي، وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقِران كارتفاقِ المتمتع وزيادة، وهي (3) الاقتصار على فعل واحد، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث، واللَّه أعلم.
سؤال وهمي: قال القاضي أبو بكر بن (4) العربي في "قبسه": فإن قيل -وهو سؤال وجهه المُلحِدَةُ، واعترض به الطاعنون على الشريعة، قالوا-: كيف يثقون بالرواية، وهذا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة واحدة (5) قد اجتمع (6) أصحابُه حولَه، وحدَّقوا إليه، وتشوَّفوا نحوه، يقتدون به، ويعملون بعمله، لم تنتظم (7) روايتُهم، ولا انضبطَ بقولهم ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا (8) حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل، فكيف يكون فيما جاء عرضًا (9)؟
(1) في "ت": "بينهما".
(2)
في "ز": "اعتمد على آخر الأمرين".
(3)
في "ز": "وهو".
(4)
"بن" زيادة من "ت" و"ز".
(5)
"في حجة واحدة" ليس في "ت".
(6)
في "ز": "اجتمعت".
(7)
في "خ": "تنظم".
(8)
في "ز": "فهذه".
(9)
انظر: "القبس" لابن العربي (10/ 206).
ثم قال بعد ذلك في موضع آخر: وقد أتقن (1) علماؤنا المتأخرون (2) الجواب، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما (3) أمره اللَّه بالحج، وأحرمَ، انتظر (4) الوحيَ بكيفية الالتزام وصورة التلبية، فلم ينزل عليه شيء، فاعتمد ظاهرَ ما أُمر، فقال:"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ"، فسمعه جابرٌ، وعائشةُ، فسمعا (5) الحقَّ، ونقلا الحقَّ، وانتظر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقَرَّ على ذلك، أو يتبين له فيه شيءٌ، فلم يكنْ، فقال:"لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ"، فسمعه أَنَسٌ، وهو تحتَ راحلته حين قال:"مَا تعدوننا (6) إِلَّا صبيانًا (7) "، لقد سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصرِّح بهما (8) جميعًا:"لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا (9) "(10)، فسمع الحقَّ، ونقل الحقَّ، وسار (11) النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة حتى نزلَ بالعقيق، فنزل جبريلُ، وقال له: "صَلِّ في هَذَا الوَادِي
(1) في "ت": "اتفق".
(2)
في "ت" زيادة: "على".
(3)
"لما" ليس في "ت".
(4)
في "ت": "ينتظر".
(5)
في "ت": "فشهدا".
(6)
في "خ" و"ز": "يعاوننا".
(7)
في جميع النسخ: "صبياننا"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(8)
في "ت": "يصرخ بها".
(9)
"معا" ليس في "ت".
(10)
رواه مسلم (1232)، كتاب: الحج، باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة، من حديث أنس رضي الله عنه.
(11)
في "ز": "فسار".
المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ" (1)، فكشف له قناع البيان عن القرآن، فاستمر عليه، والتزمَ من ذلك ما لزمه، وخرج حتى دخلَ مكة، فأمر أصحابَه أن يفسخوا الحجَّ إلى العمرة، فقالوا له: كيف نفعل ذلك، وقد أَهْلَلْنا بالحج؟ فقال لهم: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ كَمَا تُحِلُّونَ"، وقال: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتَ الهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً"، فارتفع التناقضُ، وزال التعارضُ، وانتظم القولُ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والعملُ منه ومن أصحابه (2)، انتهى.
وقد تعلق أحمدُ بنُ حنبل رحمه الله في أفضلية التمتُّع بقوله عليه الصلاة والسلام: "لَوِ استقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ" الحديث، فتمنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتِّعًا، ولا يتمنَّى إلا الأفضلَ.
وأجيب: بأنه عليه الصلاة والسلام أيضًا بأنه لا يفعلُ إلا الأفضلَ، وكيف يفوِّتُه اللَّه -تعالى- الأفضلَ، وَيَرُدُّهُ إلى الأَدْوَن؟!
وقيل: إنما قالَ هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاصٌّ لهم تلك السنةَ خاصةً؛ لمخالفةِ الجاهلية، ولم يُرَدْ بذلك التمتع الذي فيه (3) الخلاف.
(1) رواه البخاري (6911)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم.
(2)
انظر: "القبس" لابن العربي (10/ 208).
(3)
في "ت": "في".
واحتج -أيضًا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وأجيب: بأن (1) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.
قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (2)؟!
واحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ رضي الله عنه، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.
قالوا: وكيف نظن فيهم (3) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (4)؟
وأما الخلاف عن عليٍّ رضي الله عنه، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (5) لبيان
(1) في "ت": "إلى أن".
(2)
المرجع السابق (10/ 210).
(3)
في "ت": "بهم"، وفي "ز":"يظن بهم".
(4)
في "ت": "الإفراد".
(5)
في "ت": "جعلوه".
الجواز، وقد ثبت (1) في "الصحيحين" ما يوضِّح ذلك؛ ولأن الإفرادَ لا يوجب دمًا إجماعًا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (2)، وهو دمُ جُبران؛ كفواتِ الميقاتِ، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (3) أفضلَ.
ح (4): ولأن الأمة (5) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمرُ، وعثمانُ، وغيرهما التمتعَ، وبعضُهم التمتعَ (6) والقِران، فكان الإفراد أفضلَ، واللَّه أعلم (7).
إذا (8) ثبت هذا، فلنرجعْ إلى تتبع ألفاظ الحديث:
قوله: "فأمرني بها" دليلٌ على جوازها عندَه من غير كراهة.
وقوله: "وسألته عن الهَدْي" إلى آخره، أخذه من قول اللَّه (9) تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].
(1) في "ز": "وثبت".
(2)
في "ت": "وفي التمتع".
(3)
في "ز": "الجبر".
(4)
"ح" ليس في "ز".
(5)
في "ت": "الأئمة".
(6)
"وبعضهم التمتع" ليس في "ت".
(7)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 136).
(8)
في "ز": "فإذا".
(9)
في "ت" و"ز": "قوله".
قال ابن عطية: وما استيسر عند جمهور (1) أهل العلم: شاةٌ، وقال عمر، وعروة بن الزبير (2): ما استيسر: جملٌ (3) دونَ جمل، وبقرةٌ دونَ بقرة، وقال الحسن: أعلى الهدي بدنةٌ، وأوسطُه بقرةٌ، وأَخَسُّه شاةٌ (4).
وقوله: "وكان ناسٌ يكرهونها"(5) يعني بالناس: عمرَ، وعثمان، كما تقدم.
ق: اختلفوا فيما كرهه عمرُ من ذلك، هل هذه المتعةُ، أو فسخُ الحج إلى العمرة؟
قال: والأقربُ (6) أنها هذه، فقيل: إن هذه الكراهة والنهيَ (7) من باب الحمل على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة.
وقوله: "رأيت في المنام" إلى آخره، فيه: الاستئناسُ بالمرائي على طريق ترجيح (8) الأحكام الشرعية بها، وقد شهد الشرعُ بِعِظَم قدرِها
(1)"جمهور" زيادة من "ز".
(2)
"بن الزبير" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "حمله".
(4)
انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 267).
(5)
في "ت" و"ز": "كرهوها".
(6)
في "ت": "والأظهر".
(7)
"فقيل: إن هذه الكراهة والنهي" ليس في "ت".
(8)
في "ز": "الترجيح".
وجعلَها جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (1).
قالوا: والسرُّ في كونها على هذا (2) المقدار: أنه (3) صلى الله عليه وسلم أقام يُوحَى إليه (4) ثلاثة وعشرون عامًا، عشرةً (5) بالمدينة، وثلاثةَ عشرَ (6) بمكة، وكان قبلَ ذلك بستة أشهر يرى في المنام ما يُلقيه إليه المَلَكُ -عليهما الصلاة والسلام-، وذلك نصفَ (7) سنة، ونصفُ سنة من ثلاثة وعشرين سنة؛ جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا.
قلت: وقد قيل في ذلك وجهٌ آخر، تلخيص معناه (8): أن النبي صلى الله عليه وسلم خُصَّ بضُروب من العلم دون الخليقة، فيكون المراد: أن المنامات نسبتُها مما حصل له، ومُيِّزَ به جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا، واللَّه أعلم.
* * *
(1) رواه البخاري (6582)، كتاب: التعبير، باب: رؤيا الصالحين، ومسلم (2264)، في أول الكتاب: الرؤيا، من حديث أنس رضي الله عنه.
وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 51).
(2)
في "ز": "هذه".
(3)
في "ز": "لأنه".
(4)
في "ز": "أوحي إليه" بدل "أقام يوحى إليه".
(5)
"عشرة" ليست في "ت".
(6)
في "ت": "وعشرين" وهو خطأ.
(7)
"نصف" ليس في "ت".
(8)
في "ت": "تلخيصه".