المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العرايا وغير ذلك ‌ ‌الحديث الأول (1) 260 - عَنْ زيدِ بْنِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌باب العرايا وغير ذلك ‌ ‌الحديث الأول (1) 260 - عَنْ زيدِ بْنِ

‌باب العرايا وغير ذلك

‌الحديث الأول

(1)

260 -

عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (2)

وَلِمُسْلِمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (3).

(1) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2064)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (2576)، باب: بيع المزابنة، و (2080)، باب: تفسير العرايا، و (2251)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (1539/ 60، 62 - 66)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا العريا، وأبو داود (3362)، كتاب: البيوع، باب: في بيع العرايا، والنسائي (4538 - 4539)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا، والترمذي (1302)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وابن ماجة (2268)، كتاب: التجارات، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا.

(3)

رواه مسلم (1539/ 61)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتّمر إِلَّا في العرايا. =

ص: 291

* التعريف:

زَيْدُ بنُ ثابِتِ بنِ الضحَّاكِ بنِ زيدِ بنِ لوذَانَ -بضم اللام (1) وبالذال المعجمة- ابنِ عَمرِو بنِ عبدِ عوفِ بنِ غنمِ بنِ مالكِ بنِ النجَّار (2).

وقيل: زيدُ بنُ ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ حارثةَ بنِ زيدِ بنِ ثعلبةَ، الأنصاريُّ، النجاريُّ، المدنيُّ.

يكنى: أبا سعيد، وقيل: أبو خارجة، كان أحدَ الأحدَ عشرَ الذين كانوا يكتبون الوحيَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وأبيُّ بنُ كعب، وزيدُ بن ثابت، ومعاويةُ، وحنظلةُ بنُ الرَّبيع، وخالدُ بن سعيدِ بنِ العاص، وأبانُ بن سعيد، والعلاءُ بن الحضرميِّ.

وقال ابن الجوزي: وكان المداومُ له على الكتابة زيدًا، ومعاويةَ، رضي الله عنهم أجمعين.

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 79)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 315)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 35)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 175)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 373)، و"شرح مسلم" للنووي (15/ 184)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 142)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1125)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 237)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 131)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 386)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 306)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 85)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 536)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 45)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 359).

(1)

قلت: هو بفتح اللام، كما ضبطه أكثر المترجمين له.

(2)

في "ت" زيادة: "البخاري".

ص: 292

قتل أبوه يوم بُعاث قبل هجرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان أحدَ الفقهاء الذين يُفتون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان من خيرِ الأئمَة (1) عِلْمًا وفِقْهًا وفَرائِضَ، من الراسخين، وكان يكتب الكتابين (2) العربيَّ والسريانيَّ.

روي عنه: أنه قال: قال لي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَا زيدُ؟ أَتُحْسِنُ (3) السُّرْيانيَّةَ؟ "، فقلت: لا، قال:"فَتَعَلَّمْها (4)؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينَا كُتُبٌ"، قال: فتعلمتُها في سبعةَ عشرَ يومًا (5).

وفي رواية عنه قال: لما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، انطُلِق بي إليه، فقيل: يا رسولَ اللَّه! هذا غلامٌ (6) من بني النجار، قد قرأ مما أُنزل عليك بضعةَ عشرَ سورةً، فاستقرأني، فقرأتُه، فأعجبه، فقال لي:"تَعَلَّمْ كِتَابَ يَهُودَ؛ فَإِنِّي لا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِي"، فتعلمتُه في بضعةَ عشرَ (7) ليلة، قال: فكنتُ أكتبُ إليهم، وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إليه (8).

(1) في "خ": "الأمة".

(2)

في "ت": "الكتابتين".

(3)

في "ت": "أتعرف".

(4)

في "خ": "فتعلمه".

(5)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(7136)، والحاكم في "المستدرك"(5781).

(6)

في "ت": "إن غلامًا".

(7)

من قوله: "سورة، فاستقرأني. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(8)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 186)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 380)، وغيرهما. وذكره البخاري في "صحيحه"(6/ 2631) معلقًا.

وانظر: "تغليق التعليق" لابن حجر (5/ 306).

ص: 293

(1)

روى عنه من الصحابة: عبدُ اللَّه بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وأنسُ بنُ مالك، وأبو هريرة، وسهلُ بنُ أبي حَثْمَةَ (2)، وغيُرهم.

ومن التابعين: سعيدُ بنُ المسيب، والقاسمُ بنُ محمد، وسليمانُ ابنُ يسار (3)، وعطاءُ بنُ يسار، وأبانُ بنُ عثمانَ، وبِشْرُ بنُ سعيد، وخارجةُ وسليمانُ ابناه، وقَبيصةُ بنُ ذُؤيب، وغيُرهم.

وكان ممن حَفِظَ القرآنَ على عهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

واختُلف في وفاته، فقيل: سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة خمس وأربعين، قيل: والصحيح الأول (4)، واللَّه أعلم (5).

(1) في "ت": زيادة: "و".

(2)

في "ت": "خيثمة".

(3)

"يسار، و" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "والأول صحيح".

(5)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (2/ 358)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 380)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 475)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 537)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (19/ 295)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (1/ 704)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (2/ 346)، و"تهذيب الكمال" للمزي (10/ 240)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 426)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (2/ 592).

ص: 294

* الشرح:

العَرِيَّة -مشددة الياء-، وهي النخلة يُعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرَها عامَها، فيعروها؛ أي: يأتيها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما زِيدَتْ (1) فيها الهاء؛ لأنها أُفردت فصارت في عداد (2) الأسماءِ؛ مثل النطيحةِ والأكيلةِ، ولو جئت بها مع النخلة، لقلتَ: نخلة عَرِيٌّ، قاله الجوهري (3).

قلت: وهذا قريبٌ مما فَسَّرَ به مالك العرية، فإنه قال: هي أن يُعري الرَّجلُ؛ أي: يهبُ ثمرةَ نخلةٍ أو نخلات، ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخُرْصها تمرًا، هذا أو نحوه، على شروط يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى.

ع قيل: سميت عريّة؛ لأنها عَرِيَتْ من السَّوم عندَ البيع للتمر، فيكون اسمًا للنخلة.

وقيل: سميت بذلك؛ لتخلِّي مالِكِها عنها من بين نخلِه؛ أي: عريتْ من جملتها، فيكون على هذا فَعيلة، بمعنى فاعلة.

وقيل: لأنها عريتْ من جملة التحريم، وعلة المزابنة.

وقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل غيره، فيتأذى به (4) صاحبُ

(1) في "ت": "دخلت".

(2)

في "خ": "عدد".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2423)، (مادة: عرى).

(4)

"به" ساقط من "ت".

ص: 295

النخل، فرخص له في شرائها بخرصها.

ومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريتُ هذه النخلةَ: إذا أفردتها بالبيع أو الهِبَة.

وقيل: العريّة: الثمرةُ إذا أرطبتْ سُميت بذلك؛ لأن النَّاس يعرونها، أي: يأتونها (1) للالتقاط لثمرها.

وقال الشافعي رحمه الله: العرية: بيعُ الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلِه من التمر (2) خرصًا فيما دون خمسة أوسق (3).

ق: ويشهد لتفسير مالك أمران:

أحدهما: أن العريةَ مشهورةٌ بين أهل المدينة، متداوَلَةٌ بينهم، وقد نقلها مالكٌ هكذا.

والثاني: قوله: "لصاحبِ العريَّة"؛ فإنه يشعر (4) باختصاصه بصفة يتميز (5) بها عن غيره، وهي الهِبَة (6) الواقعة، وأنشد في تفسير العرايا بالهِبَة قول الشاعر:[الطويل]

(1) في "ت": "أو يأكلونها" بدل "أي: يأتونها".

(2)

في "ت": "الثمر".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 177).

(4)

في "ت": "يشهد".

(5)

في "ت": "يميز".

(6)

في "ت": "الهيئة".

ص: 296

لَيْسَتْ بَسنْهَاءَ وَلَا رَجبية

وَلَكنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ المَوَاحِلِ (1)(2)

ع: وقد ذهب أحمدُ بنُ حنبل في تأويل العرايا إلى ما ذهب إليه مالكٌ، إِلا أنه خالفه في جواز بيعِها من ربِّها وغيرِه، وهو قولُ الأوزاعيُّ؛ لظاهرِ إطلاقِ الحديثِ، وعموم بيعها.

ومشهورُ مذهب مالك: قصرُ جوازِ بيعِها على ربِّها بخرصها تمرًا (3) إلى الجدادِ، وذلك بعد بدوِّ صلاحِ العريَّة (4).

وروي عنه: أنه لا يجوز بخرصها، ويجوز بغيره.

وروي عنه: أنه يجوز بخرصها وبغيره، وبالعروض؛ يريد: على الجدِ.

وروي أنه لا يجوز شراؤها إِلَّا بخرصها، ولا يجوزُ بغيره من دنانير أو دراهم، أو غير ذلك؛ لأنه من باب العَوْد في الهِبَةِ، وبالخرصِ رخصةٌ لا تتعدَّى، فقيل: اختلافُ قولهِ في ذلك على اختلافِ الأصلِ في تقديمِ خبرِ الواحدِ على القياسِ على الأصولِ، أو تقديمها عليه وعلى الأصل في أن الرّخَصَ لا يُتعدى بها مواضعُها، فإذا منع

(1) في "ت": "المراحل".

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 143).

(3)

في "ت": "ثمرًا".

(4)

في "ت": "صلاحها".

ص: 297

بالخرص، قدم القياس على الأصل في النهي عن بيع ثمر (1) النخل بالتمر (2) كيلًا مع اختلاف النَّاس في معنى الحديث، لكن هذا القول ضعيف وشاذ من قوله؛ لأن في تفسير هذا الحديث هذا الاستثناء، فليس الأخذُ ببعضه أولى من الأخذ بباقيه.

وأما مشهور قوله: بأنه لا يجوز إِلَّا بخرصها إلى الجداد، فلم يَرَ تعدِّيَ الرُّخصة عن وجهها، وهو أظهرُ، ورأى في قوله: عموم شرائها بكل شيء، القياسَ على الرُّخصة بالخرص، وأنه إذا جاز به، كان بغيره أولى (3)، مع أنها هبةُ منافع، والحديثُ في منع الرجوع في الهِبَة إنما جاء في الرِّقاب، وما لم يبقَ للواهب فيه تعلُّق، وشراءُ العرية هنا زيادة معروف لكفايته المؤنة، وضمانه له المنفعةَ، ولدفع المضرة عن نفسه.

ع وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، في تفسير العرية إلى أنها: النخلة يهبُ صاحبُها ثمرَها للرجل، فلا يقبلُها، ثم يبدو لصاحبها أن يُمسكها، ويُعوضه من ثمرها خرصَها تمرًا.

قلت: وهذا في البعد كما ترى.

وبالجملة: فالعريةُ رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول: من التفاضل بين الطعامين، وبيع الطعام بالطعامِ نسيئة، ومن العَوْد في الهِبَة، ومن المزابنة والغَرَر، وهو شراءُ الجزاف بالمكيل، والرَّطْبِ باليابس.

(1) في "خ": "تمر".

(2)

في "ت": "الثمر".

(3)

في "ت": "أو" بدل "أولى".

ص: 298

قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالةِ، والتولية، والشركة، واللَّه أعلم.

ع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو مُعْريها.

قلت: (1) أو مَنْ صار الحائطُ إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من مُعْريها (2)، و (3) مَنْ تَنَزَّلَ منزلتَه (4)، وأن تكون (5) قد طابت، وألا تُشترى إِلَّا بخرصها، وألا يكونَ إِلَّا بنوعها، ولا يكون (6) إِلَّا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرًّا إلى الجداد، لا نقدًا (7)؛ خلافًا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (8) إِلَّا حالًّا.

وبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.

وأربعةٌ مختلَف فيها (9): أن يكون بلفظ العَرِيَّة، وأن يكون خمسةَ

(1) في "ت" زيادة: "يريد".

(2)

في "خ": "معراها".

(3)

في "ت": "أو".

(4)

في "ت": "منزلة".

(5)

في "ت": "تكن".

(6)

في "ت": "تكون".

(7)

في "ت": "نقلًا".

(8)

في "ت": "الثمر".

(9)

في "ت": "فيه".

ص: 299

أَوْسُقٍ فأدنى من جملة ماله، وأن يكون المشترَى (1) جملتَها لا بعضَها، وأن يكون مما يُخْرَصُ، أو مما يبسَ (2) ويُدَّخَر.

هذا جملةُ تحصيل المذهب في العريَّة، وخصوصها بذلك كلِّه عندنا من غيرها، أو بما تختص به من ذلك عندنا.

وقاس يحيى بنُ عمرَ من أصحابنا سائرَ بيع الثمار على العريَّة، فأجاز بيعَ الثمار كلِّها بخرصِها إذا طابت إلى الجداد، وشذَّ في ذلك شذوذًا منكرًا، ولم يقل بهذا أحدٌ من أهلِ العلمِ، وهو مخالفٌ للحديثِ في النهيِ عن المزابَنَةِ (3). انتهى.

وقوله: "لصاحبِ العريَّة"؛ أي: الموهوب، وقد تقدم أنه مما يقوي تأويلَ مالك رحمه الله في تفسير العريَّة.

وقوله بخرصها؛ أي: حزرها.

قال الجوهري: الخرص: حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَب تمرًا، والاسمُ (4): الخِرْص -بالكسر-، تقول: كم خِرْصُ أرضِك (5)؟

وتمرًا: منصوب على التمييز، ورطبًا على الحال، واللَّه أعلم.

(1) في "ت": "للمشتري".

(2)

في "ت": "سن".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 178) وما بعدها.

(4)

في "ت": "فالاسم".

(5)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1035)، (مادة: خرص).

ص: 300