المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 298 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّها - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 298 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّها

‌الحديث الرابع

298 -

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ (1):"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِك؟ "، فَقُلْتُ (2): نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ:"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟! "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبتَي في حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَة ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُروَةُ: (3) ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأِبي لَهبٍ، كَانَ أَبو لَهَبٍ أَعْتَقَها، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ (4)،

(1) في "ت": "قال".

(2)

في "ز": "فقالت".

(3)

في "ز" و"ت" زيادة: "و".

(4)

في "ز" و"ت": "خيبة".

ص: 585

قَال لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ (1)؟ قَالَ لَه (2) أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هذِه بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (3).

الحِيْبَةُ: الحَالَةُ (4)، بِكَسْرِ الحَاءَ المُهْمَلَةِ.

(1)"لقيت" ليس في "ز".

(2)

"له" ليس في "ت".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4813)، كتاب: النكاح، باب:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، واللفظ له، و (4817)، باب:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، و (4818)، باب:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، و (4831)، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و (5057)، كتاب: النفقات، باب: المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم (1449/ 15، 16)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود (2056)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (3284)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الربيبة التي في حجره، و (3285، 3286)، باب: تحريم الجمع بين الأم والبنت، و (3287)، باب: تحريم الجمع بين الأختين، وابن ماجه (1939)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 633)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 181)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 24)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 29)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1262)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 272)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 279)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 142)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 93)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 29)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 265).

(4)

في "ز": "الخيبة: الخالة" وهو تصحيف.

ص: 586

* الشرح:

قوله عليه الصلاة والسلام: "أَوَتحبينَ ذلك؟ ": قد يكون سببُ هذا الاستفهام التعجُّبَ؛ من حيثُ (1) كانت العادةُ تقتضي كراهةَ النساءِ لذلك، فلما فهمت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ذكرتِ السبَبَ، وهو قولها:"لستُ بمُخْلِية"؛ أي: لستُ أُخْلِي لك بغير (2) ضَرَّةٍ (3)، وهو بضم الميم وإسكان الخاء (4) وكسر اللام، بعدها المثناة تحت المفتوحة الخفيفة.

وقولها: "وأَحَبُّ مَنْ شاركني في خيرٍ أُختي"، ويروى:"مَنْ (5) شرِكَني" -بكسر الراء الخفيفة (6) -، أرادت بالخير: ما يحصلُ من صحبته عليه الصلاة والسلام من مصالحِ الدنيا والآخرة، واسمُ أختها عَزَّةُ، بفتح العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة (7).

(1) في "ز": "حديث".

(2)

في "ت": "بلا".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 25).

(4)

في "ز" زيادة: "المعجمة".

(5)

"من" ليس في "ز".

(6)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4817)، وعند مسلم برقم (1449/ 15 - 16).

(7)

كما صرح به مسلم في روايته المتقدمة برقم (1449/ 16)، وابن ماجه برقم (1939).

ص: 587

وقولها: "إنا كنا نُحَدَّثُ" إلى آخره، هو بفتح الحاء المهملة (1) والدال على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وبنتُ أُمِّ (2) سلمةَ هذه (3) اسمُها دُرّةُ، بضم الدال المهملة، وتشديد الراء المهملة.

ق: ومن قال فيها: ذَرَّة -بالذال المعجمة (4) -، فقد صحفه (5).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "بنت أم سلمة" يحتمل أن يكون استثباتًا لرفعِ الاشتراك، ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما أرادت من نكاح أختها.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حَلَّت لي"، إلى آخره:

قال ابنُ عطية: الرَّبِيبَةُ: بنتُ امرأةِ الرجلِ من غيره، سُميت بذلك؛ لأنه يُرَبّيها في حجره، فهي مربوبةٌ، فربيبة فعيلة، بمعنى مفعولة (6).

وقال الجوهري: رَبَّ فلانٌ [وَلَدَه] يَرُبُّهُ (7) رَبًّا، وربَّبَهُ وتربَّبَهُ،

(1)"المهملة" ليس في "خ" و"ز".

(2)

في "ت": "أبي".

(3)

"هذه" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "بإعجام الذال".

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 30).

(6)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 32)، وفيه قوله:". . . فهي مربوبته وربيبة: فعيلة. . . ".

(7)

في "ت": "يربيه".

ص: 588

بمعنًى؛ أي: ربّاه، والمربوبُ: المرَبَّى، والتَّرَبُّبُ (1): الاجتماع، وربيبُ الرجلِ: ابنُ امرأتِه من غيره، وهي بمعنى مربوب، والأنثى رَبيبة (2).

فإن قلت: تحريمُ الربيبةِ المدخولِ بأُمها لا يُشترط كونها في حَجْره عندَ جميع الفقهاء، خلافًا للظاهريِّ، وإن كان قد رُوي شرطُ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه (3)، فما فائدةُ قوله عليه الصلاة والسلام:"في حجري"؟، وكذلك قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23].

قلت: أما الآيةُ، فقال ابنُ عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ هي حالةُ الربيبة (4) في الأكثر، وهي محرّمةٌ، وإن كانت في غير الحَجْر؛ لأنها في حكم أنها في الحجر (5).

وقال الزمخشري: فائدةُ التعليل للتحريم (6)، وأنهنَّ لاحتضانكم لهنَّ، أو لكونهنَّ بصدد احتضانِكم، وفي حكم التقلُّب (7) في حجوركم،

(1) في "ت": "والتربيب".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 130)، (مادة: ربب).

(3)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(10834)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(5130).

(4)

في "ز": "التربية".

(5)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 32).

(6)

في "ز": "التحريم".

(7)

في "ت": "القلب".

ص: 589

إذ (1) دخلتُم بأمهاتهن، ولكن مدخولكم (2) حكم الزوج، وتبينت (3) الخلطةُ (4) والألفةُ، وجعل اللَّه بينكم المودةَ والرحمةَ، وكانت الحالُ خليقةً أن تُجروا أولادهنَّ مجرى أولادِكم، كأنكم في العقد على بناتهنَّ عاقدون على بناتِكم (5).

وأما الحديث، فيحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يكون كالآية في كل ما ذكر.

والثاني: أن يكون عليه الصلاة والسلام ذكر الحجرَ اقتداءً بالقرآن، ويكون ذلك من باب قوله عليه الصلاة والسلام:"وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكم لَاحِقُونَ"(6) على أحد (7) ما قيل في ذلك، وهو أنه عليه الصلاة والسلام تأدَّبَ بآداب القرآن؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24]، واللَّه الموفق (8).

(1) في "ز": "إذا".

(2)

في "ز" و"ت": "وتمكن بدخولكم".

(3)

في "ز": "وثبتت".

(4)

في "ت": "الخصلتين".

(5)

انظر: "الكشاف" للزمخشري (1/ 528).

(6)

رواه مسلم (249)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(7)

في "ت": "حد".

(8)

قال الحافظ في "الفتح"(9/ 158): ولولا الإجماع الحادث في المسألة، =

ص: 590

والحَجْرُ -بالفتح- أفصحُ، ويجوز -الكسر (1) -، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإنسان، وما بينَ يديه في حال اللبس، ثم استُعملت اللفظة في الحِفْظ والستر.

قال ابن عطية: لأن الناس (2) إنما تحفظ طفلًا أو ما أشبهه، بذلك (3) الموضع من الثوب (4).

وفي الحديث: نصٌّ على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عَقْد واحد، أو عَقْدين.

وفيه: دليلٌ على تحريم الرضاع في (5) النسب، وإن كان ذلك ثابتًا بَنصِّ القرآن، واللَّه أعلم.

* * *

= وندرة المخالفة، لكان الأخذ به -يعني: أثر علي رضي الله عنه أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم إلا بوجود الشرطين.

(1)

في "خ": "بالكسر".

(2)

في "ز": "اللابس"، وفي "خ":"الآيتين".

(3)

في "ت": "وما أشبه ذلك" مكان "أو ما أشبهه بذلك".

(4)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (2/ 32).

(5)

في "ت": "من".

ص: 591