المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثاني عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌الحديث الثاني عشر

‌الحديث الثاني عشر

(1)

306 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْم اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَ الوَقْتِ (2)، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا"(3).

(1) الحديث الثاني عشر مع شرحه سقط من النسخة "ت".

(2)

"الوقت" ليس في "ز".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (141)، كتاب: النكاح، باب: التسمية على حال وعند الوقاع، و (3098، 3109)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، و (4875)، كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله، و (6025)، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا أتى أهله، و (6961)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، ومسلم (1434)، كتاب: النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع، وأبو داود (2161)، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، والترمذي (1092)، كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا دخل على أهله، وابن ماجه (1919)، كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. =

ص: 631

* الشرح:

الضميرُ في (أحدهم) مما يفسره سياقُ الكلام؛ كقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: 1]، و {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32]، وهو كثير (1)، وقد تقدم نحوُ هذا.

وفي الحديث: دليل على استحبابِ التسميةِ والدعاءِ المذكورِ في ابتداء الجماع.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لم يضرَّه الشيطانُ (2) ":

ق (3): يحتمل أن يؤخذ عامًّا يدخل تحته الضررُ الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصًّا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى: أن الشيطانَ لا يتخبطه، ولا يُداخله بما يضرُّ عقلَه أو بدنه، وهذا أقربُ، وإن كان

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 610)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 159)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 5)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 43)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1295)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 228)، و"عمدة القاري" للعيني (2/ 266)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 69)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 360)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 142)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 344).

(1)

في "ز": "كبير".

(2)

في "ز": "شيء".

(3)

"ق" ليس في "ز".

ص: 632

التخصيصُ على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (1) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلِّها، وقد لا يتفق ذلك، ويعزُّ وجودُه، ولابدَّ من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدلُّ (2) دليلٌ على وجود خلافه (3)(4).

ع (5): قيل: لا يطعن فيه (6) عند ولادته غيره (7).

قلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: "أبدًا".

ع: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (8).

قلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، واللَّه أعلم (9).

* * *

(1) في "خ": "حملنا".

(2)

في "ز" زيادة: "عليه".

(3)

"على وجود خلافه" ليس في "ز".

(4)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 43).

(5)

"ع" ليست في "ز".

(6)

في "ز" زيادة: "الشيطان".

(7)

"غيره" ليس في "ز".

(8)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 610) وفيه: "والإغواء" بدل "والإغراء".

(9)

من قوله: "قلت: وهذا التأويل تبعده. . . " إلى هنا ليس في "ز".

ص: 633