الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
(1)
290 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ"(2).
* * *
كأنَّ ابنَ عباس رضي الله عنه اعتبرَ قولَه عليه الصلاة والسلام: "كثيرٌ"،
(1) الحديث الثالث سقط بكامله من النسخة "ت".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2592)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، ومسلم (1629)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، واللفظ له، والنسائي (3634)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، وابن ماجه (2711)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 369)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 551)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 82)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 12)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1236)، و"التوضيح" لابن الملقن (17/ 191)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 270)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 6)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 184)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 148).
وإن كان عليه الصلاة والسلام قد أَقَرَّ على الثُّلث، وأشار لفظُه إلى الوصيةِ به، لا جرمَ أن ابنَ عباس رضي الله عنه أتى بصيغة ضعيفةٍ بالنسبة إلى طلبِ الغضِّ من الثُّلث، وهو قوله: لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث، واللَّه أعلم (1)(2).
* * *
(1) من قوله: "لا جرم أن ابن عباس. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 12).