المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 256 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 256 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث السابع

256 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنَةُ (1): أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (2).

(1)"والمزابنة" زيادة من "ت".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2063 - 2064)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (2072، 2073)، باب: بيع المزابنة، و (2091)، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (1542/ 72 - 76)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (3361)، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (4533)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر بالثمر، و (4549)، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (2265)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 332)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 194)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 390)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 188)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 130)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1116)، =

ص: 259

* الشرح:

حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (1) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.

وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (2) من جنسٍ واحد.

والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (3) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.

أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (4).

وأما المزابنة (5): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى:{سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون

= و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 435)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 130)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 384)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 290)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 82)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 520)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 44)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 307).

(1)

يعني: المذكورة في الحديث.

(2)

في "ت": "بمجهول".

(3)

في "ت": "منافية" بدل "مما فيه".

(4)

كذا في "خ"، وفي المطبوع من "المعلم" -وعنه ينقل المؤلف هنا-:"تيقنه في المنع".

(5)

من قوله: "أما الربا: فلجواز. . . " إلى هنا ليس في "ت".

ص: 260

الكَفَرَةَ فيها للعذاب، ومنه قيل للحرب: زَبُونٌ؛ لأنها تدفع بَنِيهَا (1) للموت، ويقال ذلك -أيضًا- للمتبايِعَين؛ لأنهما يتدافعان عندَ البيع مدافعةً معنوية لا حسيةً، فيقول البائع: مئة، فيقول المشتري: خمسين؛ فكأنه يدفعُه عن الخمسين الأخرى التي أراد البائع أخذَها، ونحو ذلك، وكذلك إذا وقف أحدهما على ما يكره، تدافعا، فحرصَ على فسخ البيع، وحرص (2) الآخَرُ على إمضائه، وقد شُبه هذا بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب: أَرْشًا؛ لما فيه من التنازع والخصومة، قال (3): يُقال: أَرَّشْتُ (4) بينَ القومِ تأريشًا (5): إذا أفسدْتُ، وألقيتُ بينهم الشرَّ، والأَرْشُ مأخوذ من التأريش.

وإذا ثبت أن هذا أصلُه (6)، فإذا (7) كانت الأشياء متجانسةً، تعلقت الأغراضُ بالقِلَّة (8) والكثرة، فيقول كلُّ واحد منهما (9): لعل ما آخذُه أكثرُ، فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعًا معلومَيْن، وأما

(1) في "ت": "سها".

(2)

في "ت": "وحرض".

(3)

في "ت": "فإنه" بدل "قال".

(4)

في "ت": "أرشيت".

(5)

في "ت": "أرشًا".

(6)

في "ت": "أصله هذا".

(7)

في "ت": "فإنما".

(8)

في المطبوع من "المعلم": "انصرفت الأغراض إلى القلة".

(9)

"منهما" ليست في "ت".

ص: 261

إن (1) كانا مجهولين، أو أحدُهما، فهذا التدافُع حاصل، فمُنع لذلك، وإن لم يكن ما وقع عليه التبايُع فيه الربا (2)، فإن تبين الفضلُ في أحدِ الجانبين، جاز ذلك فيما يجوزُ فيه التفاضل، ويقدَّرُ (3) المغبونُ واهبًا (4) للفضل؛ لظهوره (5) له.

قال الإمام: وإذا كانت الأشياء مختلفةً، ولا مانعَ يمنعُ من العقد عليها، لم يدخلْها التزابُنُ؛ لصحة انصرافِ الأغراض لاختلاف (6) المعاني من الأعواض (7)(8).

وقوله: "أن يبيعَ ثمر حائطه (9) " في موضعِ خَفْض، بدلٌ من المزابنةِ بدلَ المصدرِ من الاسم، وبدلَ الشيء عن (10) الشيء، وهما بعين (11) واحدة.

(1) في "ت": "إذا".

(2)

"الربا": بياض في "ت".

(3)

في "ت": "تقدير".

(4)

"المغبون واهبًا" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "كظهوره".

(6)

في "ت": "لاختلافهما".

(7)

في "ت": "للمعاني بين الأغراض".

(8)

انظر: "المعلم" للمارزي (2/ 261)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 172).

(9)

في "خ": "تمر حائط".

(10)

في "ت": "من".

(11)

في "ت": "لعين".

ص: 262

وقوله: "إن كان نخلًا بِتَمْرٍ كيْلًا" إلى آخره:

ع: والظاهر: أن الكيلَ إنما هو في أحدِهما، وهو الذي "يَتَأتَّى فيه الكيلُ مما يَبِس، ويقع التخاطرُ في الآخَر، ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري مقدار ما يدفع منه (1)، ولهذا (2) قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضُل: لو حقق (3) أنما دفعَ إليه أكثرَ أو أقلَّ (4)، لجاز إذ قد ارتفع.

وأجمع العلماء: على أنه لا يجوز بيعُ الزرع قبلَ حصدِه بالطعام، ولا بيعُ العنب والنخل قبلَ جَذِّه بالتمر (5) والزبيب.

واختلفوا في بيع رَطْبِ ذلك بيابسه مجذوذَيْن؛ فجمهورُهم: على منعه، ولا يجوز متفاضِلًا، ولا متماثِلًا، وأجازه أبو حنيفةَ متماثِلًا، وخالفه صاحباه، ومنعه أصحابُنا في كل رَطْبٍ ويابس من الثمار، وأجازَ بعضُهم ذلك فيما يجوز فيه التفاضلُ إذا تبينَ الفضلُ، وهو الصحيح، وعليه حُمل مجملُ قولِ الآخرين (6).

* * *

(1) في "ت": "ومنه".

(2)

في "ت": "كما" بدل "ولهذا".

(3)

في "ت": "أو تحقق".

(4)

في "ت": "أقل أو كثر".

(5)

في "ت": "بالثمر".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 173).

ص: 263