الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتْابُ الطلاق
الحديث الأول
311 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (1) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فتَطْهُر (2)، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل"(3).
(1) في "ز": "ليمسكها".
(2)
في "ت": "ثم تطهر".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4625)، كتاب: التفسير،
باب:
تفسير سورة الطلاق، واللفظ له، و (6741)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (1471/ 4)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأبو داود (2182)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (3391)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه عز وجل أن تطلق النساء، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.