المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 300 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 300 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه،

‌الحديث السادس

300 -

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ (1): مَا اسْتَحْلَلْتم بِهِ الفُرُوجَ"(2).

(1) في "خ" و"ز": "بها".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2572)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، واللفظ له، و (4856)، كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ومسلم (1418)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، وأبو داود (2139)، كتاب: النكاح، باب: في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي (3281. 3282)، كتاب: النكاح، باب: الشروط في النكاح، والترمذي (1127)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، وابن ماجه (1954)، كتاب: النكاح، باب: الشرط في النكاح.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 219)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 58)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 562)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 112)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 201)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 33)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1270)، و"التوضيح" لابن الملقن =

ص: 599

* الشرح:

اختلفوا (1) في المراد بالشروط هنا، فحملَها الشافعيُّ وجماعةٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح (2)، بل تكون من مقتضياته؛ كاشتراط العِشْرَة بالمعروف (3)، والإنفاقِ عليها، وكسوتها، وسُكْناها بالمعروف، وأن (4) لا تخرج من بيتها إلابإذنه، ولا تتصرف (5) في ماله إلا برضاه، ونحو ذلك، واستضعفه بعضُ المتأخرين؛ لعدم تأثير الشرط في إيجاب ذلك.

وذهب أحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعة: إلى إيجاب (6) الوفاء بالشروط مطلقًا؛ لظاهر هذا الحديث، وإن لم يكن من مقتضى العقد.

وقال بعض أصحابنا: كلُّ شرطٍ بترك فعلٍ لو لم يُشترط، لكان في الحكم جائزًا، فإنه لا يُفسد النكاحَ؛ مثلَ: أن يشترط أن لا يتزوجَ

= (24/ 476)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 217)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 141)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 63)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 296)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 125).

(1)

في "ز": "اختلف".

(2)

"النكاح" ليس في "ز".

(3)

في"ت": "بمعروف".

(4)

في "خ": "بل".

(5)

في "ت": "ولا تتصدق".

(6)

في "ت": "إصحاب".

ص: 600

عليها (1)، أو (2) لا يتسرَّى (3)، وأن لا يخرجَها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكلُّ شرط بتركِ فعلٍ لو لم يُشترط، كان واجبًا في الحكم، فإنه يُفسد النكاح (4)، مثل (5): أن يشترط (6) أن لا نفقةَ لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (7).

ق (8): ومقتضى الحديث: أن لفظة "أَحقُّ الشروطِ" تقتضي أن تكون بعضُ الشروط تقتضي (9) الوفاءَ، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي تقتضيها العقودُ مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجَّح (10) على ما عدا النكاح الشروطُ المتعلقةُ بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيدِ استحلالها، واللَّه أعلم (11).

(1) في "ز" زيادة: "بامرأة غيرها بنكاح شرعي".

(2)

في "ز" و"ت": "وأن".

(3)

في "ز" زيادة: "بجارية".

(4)

في "ز" زيادة: "هذا الشرط".

(5)

في "ز": "ومثل".

(6)

"أن يشترط" ليس في "خ" و"ز".

(7)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 562)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 133).

(8)

"ق" ليس في "ز".

(9)

في "ز": "يقتضي".

(10)

في "ت": "وتترجح".

(11)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 33).

ص: 601