المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغسل للمحرم - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌باب الغسل للمحرم

‌باب الغسل للمحرم

234 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنينِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَني إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْألكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبَو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأْ حَتَّى بَدَا لي (2) رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ (3): اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ (4) بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (5)(6).

(1)"أنا" ليس في "ت".

(2)

في "خ": "إليَّ".

(3)

"يصب عليه الماء" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "فجرد رأسه بيده وأقبل".

(5)

في "ت": "يغسل".

(6)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1743)، كتاب: الإحصار وجزاء =

ص: 83

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ المِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاس: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا (1).

القَرْنَانِ: العَمُودَانِ اللَّذَانِ تُشَدُّ فِيهِمَا الخَشَبَةُ الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَيْهَا (2) البَكَرَةُ.

* * *

* التعريف:

عبدُ اللَّه بنُ حُنَيْنٍ: هو مولى العباس بن عبد المطَّلب، ويقال: مولى عليِّ بن أبي طالبٍ، الهاشميُّ.

= الصيد، باب: الاغتسال للمحرم، ومسلم (1205/ 91)، كتاب: الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود (1840)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يغتسل، والنسائي (2665)، كتاب: الحج، باب: غسل المحرم، وابن ماجه (2934)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يغسل رأسه.

(1)

رواه مسلم (1205/ 92)، كتاب: الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 181)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (4/ 6)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 219)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 291)، و"شرح مسلم" للنووي (8/ 125)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 68)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1039)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 434)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 56)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 201)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 313)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 346)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 79).

(2)

في "ت": "فيها".

ص: 84

حدَّث عن أبي أيوب، والمسوَرِ بن مَخْرَمَةَ، وابنِ عباس.

(1)

روى عنه: ابنُه إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه، ومحمدُ بنُ المُنْكَدِرِ، وأبو بكرِ بنُ حفصٍ.

قال الواقدي: مات قريبًا من خلافة يزيدَ بنِ عبدِ الملك.

قيل: ووُلِّيَ يزيدُ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ بعدَ عمرَ بنِ عبد العزيز، وكانت وفاةُ عمرَ سنة إحدى ومئة رضي الله عنه (2).

* الشرح:

الأبواء -بفتح الهمزة وسكون الباء (3) الموحدة والمد-: موضعٌ معروفٌ بين مكةَ والمدينةِ (4).

والحديث يشتمل على فوائد:

منها: جوازُ المناظَرَة في مسائل الاجتهادِ والاختلافِ؛ إذا غلبَ على ظنِّ المختلفين فيها حكمٌ.

ومنها: الرجوعُ إلى مَنْ يُظَنُّ به العلم.

ومنها: قبولُ خبرِ الواحد (5).

(1) في "ت" زيادة: "و".

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 286)، و"تهذيب الكمال" للمزي (14/ 439)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (5/ 169).

(3)

"الباء" زيادة من "ت".

(4)

انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 57).

(5)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 68).

ص: 85

ومنها: الرجوعُ إلى النصِّ عند الاختلاف، وتركُ الاجتهاد والقياس.

ومنها: جوازُ غسلِ المحرمِ رأسَه بالماء القَراح.

قال أصحابنا: فإن غسل رأسَه بخطميٍّ ونحوه مما يُحَسِّنُ الشعرَ، افتدى، إلا (1) أن تكون له وَفْرَةٌ، فالأمر فيه خفيف.

وبذلك قال أبو حنيفة.

وأجاز ذلك الشافعيةُ بحيث لا ينتفُ شعرًا.

قال مالك: ولا يغمسُ رأسَه في الماء خشيةَ قتل الدواب. يريد فيمن كانت له وَفْرَةٌ، وإن لم تكن له وفرةٌ، أو علم أنه لا شيءَ برأسه، فلا بأس أن يغمس رأسَه فيه.

قال مالك في "كتاب ابن المواز": ولا يدخلُ المحرمُ الحمَّامَ، فإن فعل، فليفتدِ إذا أنقى وسخَه وتَدَلَّكَ، فإن لم يبالغْ في ذلك، فلا شيء عليه.

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي، وإن لم يتدلَّكْ؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام، ثم اغتسلَ أن الشعثَ يزولُ عنه، وإن لم يتدلك.

قلت: ويقوي قولَ اللخميِّ قولُه عليه الصلاة والسلام: "المُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ"(2).

(1) في "ت": "لا".

(2)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 305)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2839)، وابن حبان في "صحيحه"(3852)، والحاكم في "المستدرك" =

ص: 86

قال الأبهري: وإنما كُره للمحرم دخولُ (1) الحمام؛ خيفةَ أن يقتل دوابَّ جسدِه أو رأسِه، وهو ممنوع من ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يُميط الأذى عنه، حتى يرميَ جمرةَ العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفديةُ، وإِن خافَ أن يكونَ قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفديةُ، وأما الواجبُ، فلا يلزمه إلا فيما يتيقَّن (2). وقد تقدم شيء من هذا.

ومنها: السلامُ على المتطهِّرِ في وضوءٍ أو غُسْلٍ، بخلاف الجالسِ للحدثِ، والآكلِ، والمؤذّنِ والمُلَبِّي؛ هؤلاء الأربعةُ لا يُشرع السلامُ عليهم في تلكَ الأحوال.

ومنها: جوازُ الاستعانة في الطهارة، وإن كان الأَوْلى تركُها إلا (3) لحاجة.

ق: وقد ورد في الاستعانة أحاديثُ صحيحة، وورد في تركها شيءٌ لا يقابلها.

ومنها: السترُ (4) عندَ الغُسل.

= (1708)، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فيه. يقوق: اللَّه عز وجل ". . . انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا".

(1)

في "ت": "اللخمي أن يدخل" بدل "للمحرم دخول".

(2)

وانظر: "الذخيرة" للقرافي (3/ 327).

(3)

في "ت": "لا".

(4)

في "ت" زيادة: "بثوب".

ص: 87

ومنها: تحريكُ المحرمِ رأسَه بيديه إذا لم يؤدِّ إلى نتف الشعر، وقتل الدوابِّ (1).

وأما غُسْلُ (2) الجنابة، فمتفقٌ عليه، والجمهورُ على جوازِ غسلِه تبرُّدًا من غير كراهة.

وقوله: "أرسلني إليك ابنُ عباس يسألُكَ: كيف كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يغسلُ رأسَه؟ " يعطي ثبوتَ علمِ ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسألْ إلا عن الكيفية فقط.

ويعطي -أيضًا-: أن غسل البدن كان متقررًا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خصَّ (3) الرأس بالسؤال؛ لأنه (4) موضعُ الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه (5)، وتحريكُ اليد عليه (6) يُخاف منه نتفُ الشعر؛ بخلاف البدن (7)، واللَّه أعلم.

وقوله: "لا أُماريكَ أَبدًا": أصلُ المِرَاءِ في اللغة: الاستخراجُ،

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 68).

(2)

في "ت": "عند" بدل "غسل".

(3)

في "ت" زيادة: "بعض".

(4)

في "خ": "لأنها".

(5)

في "خ": "عليها".

(6)

في "خ": "عليها".

(7)

المرجع السابق، (3/ 69).

ص: 88

مأخوذٌ من مَرَيْتَ الناقةَ: إذا ضربتَ ضَرْعَها لِتدرَّ، ومَرَيْتُ الفَرَسَ (1): إذا استخرجْتَ ما عندَه من الجري؛ بصوت، أو غيره (2).

وقال ابنُ الأنباري: يقال: أَمْرَى فلانٌ فلانًا: إذا استخرجَ ما عنده من الكلام، فكأنَّ كلَّ واحد من المتمارِيَيْن، وهما المتجادِلان يُمْري ما عندَ صاحبِه؛ أي: يستخرجه (3)، ويقال: مَرَيْتُه حقَّه: إذا جحدتُه، واللائقُ بالمراءِ في الحديث حملُه على المراء الجائز الذي قَصَدا به استخراجَ الحقِّ وظهورَه، لا قصدَ المغالبة وجحودِ الحقِّ بعد ظهوره؛ فإن ذلك هو اللائقُ بحال الصحابة رضي الله عنهم؛ فإن المراء يكون بحق، وبغير حَقٍّ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:"مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ. . . " الحديث (4).

* * *

(1)"الفرس": بياض في "ت".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2491)، (مادة: م ر ا).

(3)

انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" لابن الأنباري (1/ 350).

(4)

رواه أبو داود (4800)، كتاب: الأدب، باب: في حسن الخلق، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ورواه الترمذي (1993)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في المراء، وابن ماجه (51)، في المقدمة، من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه.

ص: 89