المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الهدي ‌ ‌الحديث الأول (1) 229 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌باب الهدي ‌ ‌الحديث الأول (1) 229 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها،

‌باب الهدي

‌الحديث الأول

(1)

229 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَشْعَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (2)، وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأقامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًا (3)(4).

(1) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ت".

(2)

"النبي صلى الله عليه وسلم" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "حلالًا".

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1609)، كتاب: الحج، باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم، و (1612)، باب: إشعار البدن، ومسلم (1321/ 362)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وأبو داود (1757)، كتاب: المناسك، باب: من بعث بهديه وأقام، والنسائي (2783)، كتاب: الحج، باب: تقليد الإبل، من طريق أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، به.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 155)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 70)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 60)، و"العدة =

ص: 63

* الشرح:

يقال: هَدْيٌ؛ كفَلْسٍ، وهَدِيٌّ (1)؛ كعَلِيٍّ، والأشهرُ الأولُ (2)، وقد قُرىء (3) بهما قولُه تعالى:{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].

قال الجوهري: الواحدة هَدْيَةٌ، وهَدِيَّهٌ (4).

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الهديُ مصدرًا سُمِّي به (5)؛ كالرَّهْنِ (6) ونحوِه، فيقع للإفراد (7) والجمع.

وقال أبو عمرو بنُ العلاء: لا أعرفُ لهذه اللفظة نظيرًا (8).

قال (9) بعضُ متأخري أصحابنا: والهَدْيُ: ما خرج عن فدية الأذى

= في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1030)، و"التوضيح" لابن الملقن (12/ 38)، و"طرح التثريب" للعراقي (5/ 149)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 544)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 39)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 218)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 317)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 183).

(1)

في "ت": "حري".

(2)

"والأشهر الأول" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "قرن".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2533)، (مادة: هدى).

(5)

في "ت": "لهي".

(6)

في "ت": "الوهن".

(7)

في "ت": "الإفراد".

(8)

انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 267).

(9)

في "ت": "قاله".

ص: 64

من دماء الحج؛ كدم القِران، والتمتُّع، والفساد (1)، و (2) الفَوَات، وجزاءِ الصيد، وغيرِه (3).

قال الأستاذ أبو بكر: الهديُ في نحو أربعين خصلة.

والقَلَائِدُ: حبالٌ تكون في حلق البعير أو (4) البقرة، وتعلق فيه نعلان، وإن اقتصر على نعل واحدة، أجزَأَ، والأولُ أفضلُ، وقد كرِه بعضُ أصحابنا تقليدَ النعال والأوتار.

قال ابن حبيب: اجعلِ التقليدَ مما شئتَ.

وإذا قَلَّدَ الهديَ، أشعرهُ.

وصفة الإشعار عندنا: أن يشق في الجانب الأيسر.

وقال مالك في "المبسوط": أَستحِبُّ الأيسرَ، ولا بأسَ بالأيمن، فيشق شقًا آخِذًا من نحو الرقبة إلى المؤخَّر.

واستحبَّ الشافعي وغيرُه الإشعارَ في الجانب الأيمن، ويُسمِّي اللَّه -سبحانه- عند الإشعار.

وقال في "المختصر": يقول: باسم اللَّه، واللَّه اكبر.

قال في "الكتاب": ثم يجللها إن شاء، وكلُّ ذلك واسع.

(1) في "ت": "والفساد والتمتع".

(2)

الواو ليست في "ت".

(3)

"وغيره" ليس في "ت".

(4)

في "ت": "و".

ص: 65

ولا يختلف أصحابنا أن ذلك يُفعل في الإبل المسنَّمَة (1)، فإن لم تكن مسنَّمَةً (2)، فأطلق في "الكتاب" أنها تُشعر.

وقال في "كتاب محمد": لا تُشعر.

ولا يختلفون -أيضًا- في أن الغنم لا تُشعر، والمشهور: أنها لا تُقَلَّد أيضًا (3).

وقال ابنُ حبيب: تقلَّد.

وقال الشافعيُّ والجمهور بتقليد الغنم، واتفقوا على عدم إشعارها؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يستره (4) الصوف.

وأما البقر (5)، فإن كانت مسنَّمة، قُلِّدَت، وأُشعرت، وإن لم يكن لها أَسْنِمَة، لم تُشعر.

وأصلُ الإشعار والشُّعور: الإعلام والعلامة، فالإشعارُ للهدي علامة على كونه هَدْيًا، فإن ضلَّ (6)، رَدَّهُ واجدُه (7)، وإن اختلطَ بغيره (8)،

(1) في "ت": "المسمنة".

(2)

في "ت": "مسمنة".

(3)

انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 213).

(4)

في "ت": "لا يستره".

(5)

"البقر" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "طل".

(7)

في "ت": "واخذه".

(8)

"بغيره" ليس في "ت".

ص: 66

تَمَيَّزَ، ولأن فيه إظهارَ (1) الشعائر، وفيه تنبيهُ غيرِ صاحبه على فعل مثله، هذا مذهب الجمهور.

وقال أبو حنيفة: إنها مُثْلَة (2).

[وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. ح: وأما قوله: إنها مثلة](3)، فليس (4) كذلك، بل هذا كالفصد، والحجامة، والختان، والكيِّ، والوَسْم (5).

وفي الحديث: دليل على استحباب المقليد والإشعار في الهدايا.

وفيه: دليل على الاستعانة بالغير على (6) العبادة.

وفيه: دليل على أن مَنْ بعثَ بهديه، لا يحرُمُ عليه شيء من محذورات الإحرام، وخالف في ذلك ابنُ عباس وغيرُه من المتقدمين (7).

* * *

(1)"إظهار" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "الإشعار بدعة لأنه مثلة".

(3)

ما بين معكوفتين زيادة من "ت".

(4)

في "خ": "وليس".

(5)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (8/ 228).

(6)

في "ت": "في".

(7)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 61).

ص: 67