الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
237 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَدِمَ رَسَولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (1) صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ"(2).
* * *
(1) في "ت" زيادة: "وأصحابه".
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1489)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، و (3620)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (1240/ 198)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي (2813)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 318)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 75)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1054)، و"التوضيح" لابن الملقن (11/ 251)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 426)، و"عمدة القاري" للعيني (16/ 289)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 130)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 391)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 59).
* الشرح:
هذا أيضًا يدلُّ على فسخ الحجِّ إلى العمرة، ويريد: أن التحلُّلَ بالعمرة تحلُّلٌ كاملٌ بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحِلُّ كُلُّه"، وكان سبب سؤالهم عن ذلك:(1) استبعادَ بعض أنواع الحلِّ، وهو الجماعُ المفسِد للإحرام، فأزال عليه الصلاة والسلام استبعادَهم ذلكَ بقوله:"الحِلُّ كُلُّه"، وقريبٌ من هذا الاستبعاد قولُهم:"ينطلقُ أحدُنا (2) إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ"(3)، واللَّه أعلم.
* * *
(1) في "ت" زيادة: "و".
(2)
في "ت": "ننطلق" بدل "ينطلق أحدنا".
(3)
تقدم تخريجه قريبًا.