الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
252 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ؛ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2036)، كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، و (2137)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أن تنتج الناقة، و (3630)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (1514/ 5، 6)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود (3380، 3381)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (4623، 4624)، كتاب: البيوع، باب: بيع حبل الحبلة، و (4625)، باب: تفسير ذلك، والترمذي (1229)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع حبل الحبلة، وابن ماجه (2197)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 420)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 236)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 136)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 363)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 157)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 125)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1110)، و"النكت على =
قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ- بِنتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: حَبَل الحَبَلَة -بفتح الباء الموحدة- فيهما لا غيرُ.
وما حكاه ع عن بعضهم: أنه أسكنَ الباءَ في حبل، فغلط من المحكيِّ عنه، بل الصوابُ الفتح ليس إلَّا.
قالوا: والحبلة هنا: جمع حابِل؛ ككاتِب وكَتَبَة، وقاتِل وقَتَلَة.
قال الأخفش: يقال: حَبِلَتِ المرأةُ فهي حابِلٌ، والجمعُ: نسوةٌ حَبَلَةٌ.
وقال ابن الأعرابي وغيرُه: الهاء في (حبلة) للمبالغة (1).
ولا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص الآدميات، ويقال
= العمدة" للزركشي (ص: 231)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 363)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 58)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 356)، و"عمدة القاري" للعيني (112/ 71)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 63)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 504)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 14)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (5/ 243).
(1)
انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 133)، وعنده:"ابن الأنباري" بدل "ابن الأعرابي".
فيهن: الحَمْلُ أيضًا، ولا يقال في غيرهن: الحبلُ، فالآدمياتُ تختص وتشارك، ويقال: حَمَلَت المرأةُ ولدًا، وحَبِلَت بولدٍ، وحَمَلَتِ الشاةُ سخلةً، ولا يقال: حَبِلَتْ.
قال أبو عبيد: لا يُقال لشيء من الحيوان: حَبِل، إلا ما جاءَ في هذا (1) الحديث.
وأما تفسير حَبَل الحَبَلة، فقال جماعة: هو البيعُ بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِدَ الناقةُ، ويلدَ ولدُها، وبذلك فسره ابنُ عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيعُ ولدِ ولدِ الناقةِ الحابلِ في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة مَعْمَرِ بنِ المثنى، وصاحبِه أبي عبيدٍ القاسمِ (2) بنِ سَلَّام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمدُ، وإسحاق.
ح: وهذا أقربُ إلى اللغة، لكن (3) الراوي هو ابنُ عمر، و (4) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرفُ (5)، ومذهبُ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم (6) إذا لم يخالف الظاهرَ.
(1)"هذا" ليس في "ت".
(2)
في "خ": "أبي عبيد بن القاسم" وهو خطأ.
(3)
في "ت": "ولكن".
(4)
الواو ليست في "ت".
(5)
في "ت": "وهذا عرف".
(6)
"مُقَدَّمٌ": ليس في "ت".
وهذا البيعُ باطل على التفسيرين:
أما الأول: فلأنه (1) يقع بثمن مجهول، والأجلُ يأخذ قسطًا من الثمن.
وأما الثاني: فلأنه بيعُ معدومٍ ومجهولٍ، وغيرِ مملوك للبائعِ، وغيرِ مقدورٍ على تسلِيمِهِ (2).
قال الإمام: ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجَلٍ مجهول (3)، وقد اختلف المذهبُ عندنا في مسائل: كالبيع إلى العطاءِ، وهو خلافٌ في حال، لا خلاف في فقه، فمن أجاز البيع إلى العطاءِ، رآه معلومًا في العادة، ومن أباه، رآه يختلف في العادة.
والتأويل الثاني: أن يكون المراد: بيعَ نتاجِ نتاجِ الناقة، فيكون ذلك جَهْلًا بالمبيع وصفته، وفيه أيضًا: الجهالةُ بزمن تسليمه، وكلُّ ذلك ممنوع (4).
الثاني: الجزورُ من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع الجُزُر، قاله الجوهري (5)(6).
الثالث: النتاج: الولادة، يقال: نتُجَتِ الناقةُ؛ على ما لم يُسم
(1) في "ت": "فإنه".
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 157).
(3)
في "ت": "بمجهول".
(4)
انظر: "المعلم" للمازري (2/ 245).
(5)
في "ت" زيادة: "أيضًا".
(6)
انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 612)، (مادة: جزر).
فاعله، تُنْتَجُ نِتاجًا، وقد نتَجَها أهلُها نَتْجًا، وأَنْتَجَتِ الفرسُ: إذا حانَ نتَاجُها، وقال يعقوب: إذا استبانَ حملُها، وكذلك الناقة، فهي نتَوج، ولا يقال: منتج (1)، وأتت الناقةُ على مَنْتِجِها؛ أي: الوقتِ الذي تُنْتَج فيه، وهو مَفْعِلٌ -بكسر العين-، ويقال للشاتين إذا كانتا سِنًّا واحدة (2): نتَيجة، وغنمُ فلانٍ نتائجُ؛ أي (3): في سن واحدة، قاله الجوهري أيضًا (4).
* * *
(1) في "خ": "نتج".
(2)
في "خ": "واحدًا".
(3)
"أي" ليس في "ت".
(4)
المرجع السابق، (1/ 343)، (مادة: نتج).