المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث (1) 272 - (2) عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث (1) 272 - (2) عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي

‌الحديث الثالث

(1)

272 -

(2) عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ "، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَناَ تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَم (3) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:"أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبا! (4) لا تَفْعَلْ، لَكِنْ إِذَا أردْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبعِ التَّمْرَ بِبَيعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ"(5).

(1) من قوله: "وفي لفظ: وزنًا بوزن. . . " إلى هنا سقط من "ز".

(2)

في "ز" زيادة: "و".

(3)

"ليطعم" ليس في "ز".

(4)

في "خ" زيادة: "عين الربا" مرة ثانية.

(5)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2188)، كتاب: الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، فبيعه مردود، ومسلم (1594/ 96، 97)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، والنسائي (4557)، كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 279)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 481)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 22)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 184)، و"العدة في شرح العمدة" =

ص: 399

* الشرح:

في الحديث: دليل على الاستخبار (1) عن الطعام الذي لا يُعلم أصلُه، وإن كان ظاهرُ الآتي به حسنًا، ليس في زِيِّ ظالمٍ ونحوِه، أو الآتي به معروفًا عندَ الذي أُتي به إليه، وهو خلافُ ما ذكره الغزالي في بعضِ كتبه.

والبَرْنِيُّ: -بفتح الباء- كذا هو في النسخ المعتمدة من "الصحاح"؛ كأنه منسوب إلى البَرْنيَّة: وهي (2) إناءٌ من خزف، وقد يبدل من يائه جيم، قال الراجز:

المُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بِالعَشِجِّ

وَبِالغَدَاة فِلَقَ البَرْنِجِّ

يريد: بالعَشِيِّ، وفلق البَرْنيِّ (3).

وقوله: "ليَطْعَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم": هو بفتح الياء والعين، ماضيه طَعِمَ -بكسر العين-؛ أي: ليأكله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.

= لابن العطار (2/ 1170)، و "النكت على العمدة" للزركشي (ص: 247)، و"التوضيح" لابن الملقن (15/ 201)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 490)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 148)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 166)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 611).

(1)

في "ت": "الاختبار".

(2)

في "ت": "وهو".

(3)

انظر: "الصحاح" للجوهري (5/ 2077)، (مادة: برن).

ص: 400

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَوَّه"، قيل: هي كلمةُ تَحَزُّن وتوجُّع، وهي مشدَّدة الواو، يقال: بالمد والقصر.

ع: وقد قيل أيضًا: (أُووه) -بضم الواو ومدِّها-، وقد قيل في قوله تعالى:{أَوَّاهٌ مُنِيبٌ} [هود: 75]؛ أي: كثيرُ التأؤُه خوفًا وشفقة، وهو من هذا.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "عينُ الربا"؛ أي: هو الربا المحرمُ نفسُه من الزيادة، لا ما يُشبهه ويُقاس عليه.

وقد تعلق بعموم الحديث مَنْ لا يحمي الذريعة، ويقول: قد أجاز هاهنا أن يبيعَ التمرَ ببيع آخر، ثم يشتري به، فقد أجاز البيعَ والشراءَ على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، أو بين أن يقصد إلى شراء الأكثر، أو لا، ولم يتهم على كون الدراهم لغوًا.

قال الإمام: ومن يحمي الذريعة يخصُّه بأدلةٍ أُخَرَ.

ع: وقد (1) قال الشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهما: بجواز ذلك من البائع أولًا، ولم يراع الذريعة في ذلك غيرُ مالك رحمه اللَّه تعالى.

قال: وظاهرُ (2) فعلِ هذا: أن تحريمَ التفاضُل في مثل هذا بعد لم يكن فاشيًا، وإلا، فليس كان يَخْفى على (3) فاعله، وهو عاملُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1) بدءًا من شرح هذا الحديث وحتى هنا سقط من "ز".

(2)

في "ز" زيادة: "تحريم".

(3)

قوله: "تحريم التفاضل في مثل هذا بعد لم يكن فاشيًا، وإلا، فليس كان يخفى على" ليس في "ز".

ص: 401

بخيبرَ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والأئمةُ بعده لا يقدِّمون على النَّاس في أمرٍ إلَّا مَنْ فَقُه فيه، وعَلِمَه، وعلمَ صلاح حاله، ولهذا لم يوبخه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا أَدَّبَه على مخالفة ما نَهى عنه، ولا أنكرَ ذلك عليه أحدٌ من أصحابه،

لا سيما على رواية مالك في "الموطأ": أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن بيع التمر بالتمر: قالوا له: إن عامِلَكَ على خيبرَ يأخذ الصاعَ بالصاعين (1)، وذكرَ (2) الحديث (3). فهذا يدلُّ على أن الأمر كانَ أولَ التحريم، واللَّه أعلم (4).

ق: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلقٌ لا عامٌّ، فيُحمل على بيعه من غيرِ البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها (5)؛ فإن المطلقَ يكتفى في العمل به بصورة واحدة (6).

قلت: وليس هذا الجواب عندي بالقوي كما ترى.

وفي الحديث: دليل على أن التفاضل في (7) الصفات، لا اعتبار به في تجويز الزيادة.

(1) في "ت": "بالصاع".

(2)

في "ت": "فذكر".

(3)

رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 623).

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 278).

(5)

في "ت": "يضعونها".

(6)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 185).

(7)

من قوله: "بعده لا يقدمون النَّاس" حتى هنا سقط من "ز".

ص: 402

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ببيعٍ آخَرَ": يحتمل أن يريد: بمبيع آخر، فأقام المصدرَ مقامَ المفعول، كما قالوا: أنتَ رجائي (1) بمعنى مَرْجُوِّي (2)، ويراد به: الثمن، ويحتمل أن يريد: ببيع آخرَ على صفة أخرى غيرِ الأولى، على أن تكون الباء زائدة، ويقوى الأول من وجهين:

أحدهما: أن زيادة الباء في مثل هذا ليس بقياس.

والثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: "ثم اشْتَرِ بِهِ"؛ أي: بالمبيع، فاعرفْه (3).

* * *

(1)"رجائي" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "موجود".

(3)

المرجع السابق، (3/ 186).

ص: 403