الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث عشر
(1)
307 -
عَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ (2) رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء"، فَقَالَ رَجُلٌ (3): يَا رَسولَ اللَّه! أَرَأَيْتَ (4) الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ: المَوْتُ"(5).
وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنْ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أقارِبِ الزَّوْجِ، كابنِ (6) العَمِّ وَنَحْوِه (7).
(1) في "ت": "الثاني عشر" وهو خطأ.
(2)
في "ز": "عامر بن عقبة" وهو خطأ.
(3)
في "ت" زيادة: "من الأنصار".
(4)
في "ت": "أفرأيت".
(5)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4934)، كتاب: النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المُغِيبة، ومسلم (2172/ 20)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والترمذي (1171)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.
(6)
في "خ" و"ز": "ابن".
(7)
رواه مسلم (2172/ 21)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. =
* الشرح:
"إياكم والدخولَ (1) ": منصوبان بإضمار فعلين، والتقدير: وإياكم (2)، باعدوا، واتقوا الدخولَ على النساء، وهذه مسألةُ: إياك والأسَدَ، عندَ النحاة، فكلُّ ما جاءك من هذا الباب، فهو على هذا التقدير.
وأما الحمو، ففيه ستُّ لغات:
إحداها: أن يكون في حال الرفع بالواو، وفي حال النصب بالألف، وفي الجر بالياء، فتقول: هذا حموكَ، ورأيت حماكَ، ومررت بحميكَ.
والثانية: أن يكون من باب: دلْوٍ.
والثالثة: أن يكون من باب: عَصا (3).
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (7/ 60)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 500)، و"شرح مسلم" للنووي (14/ 153)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 44)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1296)، و"التوضيح" لابن الملقن (25/ 127)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 39)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 331)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 213)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 115)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 367)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 241).
(1)
في "ز" زيادة: "على النساء".
(2)
"إياكم" ليس في "ت".
(3)
في "ت": "غطاء".
والرابعة: أن يكون من باب: يد.
والخامسة: أن يكون من باب: خَبْءٍ.
والسادسة: أن يكون من باب: رشاء (1).
وعُرفُ الناسِ فيه اليومَ أنه أبو الزوج، ولا خلافَ في جواز دخوله على زوجة ابنه؛ لأنه محرمٌ منها.
وكأن تفسيرَ الليث له؛ لقصدِ إزالةِ هذا الإشكال، فحملَه على (2) المحارم بمنع الخلوة بالنساء، فهذا الحديث نصٌّ في تحريم (3) الخلوة بالأجنبياتِ وعمومِ النساء، يدخل تحته الشابَّاتُ، والعُجُز (4)، والمعنى يقتضيه أيضًا؛ فإن لكلّ ساقطةٍ لاقطةً، إلا أنه مخصوصٌ بغير المحارم، وعامٌّ بالنسبة إلى الأجنبيات، ويُخَصُّ (5) أيضًا الدخولُ بدخولٍ يفضي إلى الخلوة بهنَّ دونَ غيره (6).
(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/ 353)، و"غريب الحديث" للخطابي (2/ 71)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 199)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 501).
(2)
في "ت" زيادة: "غير".
(3)
"تحريم" ليس في "خ".
(4)
في "ت": "والعجوز".
(5)
في "ت": "ويختص".
(6)
من قوله: "وكأن تفسير الليث له. . . " إلى هنا ليس في "ز".
وقوله عليه الصلاة والسلام: "الحَمْوُ (1) المَوْتِ":
ق (2): إن كان المرادُ بالحمو: المحرم؛ كأبي الزوج، فكأَن المعنى: لابدَّ من إباحة دخولِه؛ كما أنه لابدَّ من الموت.
قلت: وهذا بعيدٌ من سياق الحديث، واللَّه أعلم.
وإن حُمل على من ليس بمحرم، فيكون هذا الكلام خرجَ مخرجَ التغليظ والدعاء؛ كأَنَّه عليه الصلاة والسلام فهمَ من السائلِ قصدَ الترخُّصِ بدخول ابنِ الأخ، وابنِ العم، ونحوِهما (3) ممن ليس بمحرمَ، فأغلظَ عليه الصلاة والسلام عليه؛ لقصده تحليلَ المحرم؛ بأن جعلَ دخولَ الموت عوضًا من دخوله؛ زَجْرًا عن هذا الترخُّص، على سبيل التفاؤل أو الدعاء؛ كأنه يقول: من قصدَ ذلك، فليكن الموتُ في دخوله عوضًا من دخول الحمو الذي قصد هذا دخوله.
ويجوز أنْ يكون شَبَّه الحمْوَ بالموت؛ باعتبار كراهته لدخوله، وشَبَّه ذلك بكراهة دخول الموت، واللَّه أعلم (4)(5).
(1) في "خ" و"ز" زيادة: "أخو".
(2)
"ق" ليس في "ز".
(3)
في "ت": "وغيرهما".
(4)
من قوله: "قلت: وهذا بعيد من سياق الحديث. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(5)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 44).