المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوصايا ‌ ‌الحديث الأول 288 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌باب الوصايا ‌ ‌الحديث الأول 288 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي

‌باب الوصايا

‌الحديث الأول

288 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهِ، يَبيِتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"(1)(2).

زاد مسلم (3): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2587)، كتاب: الوصايا، باب: الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وصية الرجل مكتوبة عنده"، ومسلم (1627/ 1 - 4)، في أول كتاب: الوصية، وأبو داود (2862)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والنسائي (3615 - 3619)، كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية، والترمذي (974)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الحث على الوصية، و (2118)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الحث على الوصية، وابن ماجه (2699، 2702)، كتاب: الوصايا، باب: الحث على الوصية.

(2)

في "خ": "عند رأسه".

(3)

"زاد مسلم" ليس في "خ".

ص: 509

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (1).

* * *

* الشرح:

الوصايا: جمعُ وَصِيَّة، كرَكِيَّة ورَكايا، وقَضِيَّة وقَضَايا، وهي فَعِيلَةٌ من وَصَى يَصِي، يقال: فلانٌ (2) وَصَى يَصِي (3): إذا وصل، وأَوْصَى يُوصِي: إذا أَوْصَلَ (4)؛ لأن أصلَ (5) الإيصاء في اللغة: الإيصال،

(1) رواه مسلم (1627/ 4)، في أول كتاب: الوصية، والنسائي (3618)، كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 81)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 260)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 360)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 539)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 74)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 2)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1221)، و"التوضيح" لابن الملقن (17/ 169)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 185)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 356)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 26)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 2)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 152)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 103)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 142).

(2)

"فلان" ليس في "ت".

(3)

"فلان وصى يصي" ليس في "ز".

(4)

في "ز": "وصل".

(5)

في "ت": "الأصل".

ص: 510

ويقال: أَوْصَيْتُ له بشيء، ووَصَّيْتُ إليه: إذا جعلته وَصِيَّكَ (1)، والاسمُ: الوَصَايَةُ، والوِصايَةُ (2)، (3) وتَوَاصَى القومُ: أي: أَوْصَى بعضُهم بعضًا (4).

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ} [النساء: 11]، فقيل: معناه (5): يوصل؛ أي (6): يقولُ لكم قولًا يوصلكم إلى إيفاء (7) حقوقِ أولادكم بعدَ موتكم.

وقال الزجَّاج: معناه: يفرضُ عليكم؛ لأن الوصيةَ من اللَّه -تعالى- فرضٌ؛ بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام: 151]، فهذا من الفرض المحتَّم علينا (8).

وقال غيره: يَعْهَدُ إليكم (9)، ويَأْمُركم (10). وكأن هذا راجعٌ إلى قول الزجَّاج، واللَّه أعلم.

(1) في "ز": "وصيتك".

(2)

في "ز": "والوصاة".

(3)

في "ت" زيادة: "بالفتح والكسر، وأوصيته ووصيته أيضًا وتوصية بمعنى، والاسم الوصية والوصاة".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2525)، (مادة: وص ى).

(5)

في "ت": "يعني".

(6)

في "ت": "أن".

(7)

في "خ" و"ز": "إبقاء".

(8)

انظر "التفسير الكبير" للرازي (9/ 165).

(9)

في "ت": "عليكم".

(10)

انظر: "تفسير البغوي"(1/ 402).

ص: 511

وهذا الحديثُ محمولٌ عند عامّة العلماء (1) على الندب (2) والتخصيص.

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما حَقُّ امرىءٍ مسلمٍ"، ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي، لا أنه حَقٌّ عليه، وإنما هو حق (3)، لا سيما على رواية:"يُريدُ أَنْ يُوصِيَ"، فصرفُ ذلك إلى إرادته دليلٌ على عدم الإيجاب، إلا لمن عليه تباعات (4) من حقوق اللَّه تعالى، أو حقوق الآدميين، فهذا يجبُ عليه الإِشهادُ.

وقال بعضهم: إنما تجبُ الوصية فيما له بالٌ، وجرتِ العادةُ فيه بالإشهاد من حقوق الناس، وأما (5) اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس من المعاملات، فلو تكلف الإنسانُ الوصيةَ به كلَّ يوم وكلِّ ليلة، مع تجدده، لكُلِّفَ (6) شَطَطًا.

وقال (7): الحديثُ على العموم في المريض، والصحيح، وخصَّهُ بعضُهم بالمريض.

(1) في "ت": "الفقهاء".

(2)

في "ت": "التدبير".

(3)

في "ز" زيادة: "له".

(4)

"تباعات" ليس في "خ".

(5)

في "ز": "فأما".

(6)

في "ت": "لتكلف".

(7)

في "ت": "وفي" مكان "وقال".

ص: 512

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند العلماء: "مكتوبة"؛ أي: مشهودٌ عليه فيها، وأما لو (1) لم يكن إشهادٌ، لم يمضِ (2).

ع (3): ومعناه: إذا كتبها (4)، ليشهدْ فيها، وأما لو كتبها بخطِّه، وقال: إذا متُّ، فلينفذْ ما كتبتهُ بخطِّي، فلينفذْ ذلك إذا عُلِمَ أنه خَطُّهُ، كما لو أشهدَ (5).

فائدة: قال مالكٌ رحمه الله: ومن كتبَ وصيتَه، فليقدِّمْ ذِكْرَ التشُّهِد قبلَ الوصية، وكذلك فعل -أيضًا-، قال: وما زال ذلك (6) من عملِ الناسِ بالمدينة، وإنه ليعجبني، وأراه حسَنًا.

قال أشهب: وقال -أيضًا- (7): كلُّ ذلك حسن، تشهَّدُ (8)، أو لم يتشهَّدْ، قد (9) شهدنا بذلك (10) رجالًا (11) صالحين، وقد ترك ذلك بعضُ الناس، وذلك قليل.

(1)"لو" ليست في "ت".

(2)

في "ز": "تكن بإشهاد لم تمض"، وفي "ت":"تكن شهادة لم تمض".

(3)

"ع" ليست في "ز".

(4)

في "ت": "كتب فيها".

(5)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 360).

(6)

في "خ": "وماذا رأيته".

(7)

من قوله: "وما زال ذلك من عمل. . . " إلى هنا سقط من "ت".

(8)

"خ": "يتشهد".

(9)

في "ت": "وقد".

(10)

في "ز" و"ت": "ذلك".

(11)

في "ز": "من فقهاء"، وفي "ت":"من قدماء".

ص: 513

قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالكٌ كيف هو مروي.

وقال ابن وهب: إن أنسَ بنَ مالكٍ قال (1): كانوا (2) يوصون أن يشهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأن محمَّدًا عبدُه ورسوله، وأوصى مَنْ تركَ من أهله أن يتقوا اللَّه ربَّهم، ويُصلحوا ذاتَ بَيْنِهم، إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132]، وأوصى إن ماتَ من مرضِه ذلك؛ كذا (3) روى أشهبُ عن مالك رحمه الله في "العتبية"(4)، و"المجموعة"، و"كتاب محمد"(5).

وظاهرُ الحديث دليلٌ للمالكيةِ في العملِ بالخَطِّ، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام:"ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه"، ولم يذكرْ أمرًا زائدًا (6) عليهِ، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته (7) بشروطها، ويأخذون الشرطَ (8) من خارج.

(1) في "ت": "قال أنس بن مالك" مكان "ابن وهب إن أنس بن مالك قال".

(2)

"كانوا" ليس في "خ".

(3)

في "ز" و"ت": "هكذا".

(4)

في "ت": "القنية".

(5)

انظر: "المنتقى" للباجي (8/ 77).

(6)

في "ز": "إرادته" مكان "أمرًا زائدًا".

(7)

في "ت": "المراد ووصيته".

(8)

في "ت": "الشروط". وقوله: "عليه، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته بشروطها ويأخذون الشرط" ليس في "ز".

ص: 514

وقد قال بالعمل بالخط الإمامُ محمدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ من الشافعية من غيرِ إشهادٍ؛ لظاهرِ الحديث، على ما نقله ح (1)(2).

وفي الحديث: دليل على فضلِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، وعِظَمِ امتثالِه بأوامرِ الشرع، ومبادرته إليها (3)، ومواظبتِهِ عليها، واللَّه أعلم.

* * *

(1)"ح" ليس في "ز".

(2)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (11/ 76).

(3)

"إليها" ليس في "ت".

ص: 515