المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 310 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 310 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:

‌الحديث الثالث

310 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَمْ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ (1):"مَا (2) أَصْدَقْتَهَا؟ "، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:"فَبَارَكَ (3) اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"(4).

(1) في "ز" و"ت": "قال".

(2)

في "ز": "وما".

(3)

في "ز": "فقال له: بارك".

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1944)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [الجمعة: 10]، و (2171)، كتاب: الكفالة، باب: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]، و (3570)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، و (3722)، باب: كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه؟ و (4785)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، و (4853)، باب: قول اللَّه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، و (4858) ، =

ص: 665

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= باب: الصفرة للمتزوج، و (4860)، باب: كيف يدعى للمتزوج، و (4872)، باب: الوليمة ولو بشاة، و (5732)، كتاب: الأدب، باب: الإخاء والحلف، و (6023)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج، ومسلم (1427/ 79 - 83)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وأبو داود (2109)، كتاب: النكاح، باب: قلة المهر، والنسائي (3351، 3352)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على نواة من ذهب، و (3372)، باب: دعاء من لم يشهد التزويج، و (3373، 3374)، باب: الرخصة في الصفرة عند التزويج، و (3387، 3388)، باب: الهدية لمن عرس، والترمذي (1094)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة، و (1933)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في مواساة الأخ، وابن ماجه (1907)، كتاب: النكاح، باب: الوليمة.

قلت: وقوله في الحديث: "ردعُ زعفران" ليس في شيء من روايات "الصحيحين"، قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (8/ 312): وهذه اللفظة -أعني: الردع- لم أرها في "الصحيحين"، انتهى. نعم، وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم (2109)، وكذا رواية النسائي (3373)، وقد فات الشارح رحمه الله التنبيه عليه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 210)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 525)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 3)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 585)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 134)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 216)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 50)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1308)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 279)، و"التوضيح" لابن الملقن (24/ 196)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 232)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 163)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 64)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 405)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 154)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 309).

ص: 666

* الشرح:

الرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (1)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (2).

والمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (3)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (4) من ذلك.

ع: هذا أولى (5) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر:"وَبِهِ (6) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان"(7)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.

وقيل: ذلك رخصةٌ (8) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (9): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (10)(11).

(1) في "ت": "وأثره".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1218)، (مادة: ردع).

(3)

في "ت": "وغيرها".

(4)

في "ت": "بثوبه أو بجلده".

(5)

في "خ": "أوفى".

(6)

في "ت": "وفيه".

(7)

تقدم تخريجه عند النسائي برقم (3373).

(8)

"رخصة" ليس في "ز".

(9)

في "ز": "أبو عبيدة".

(10)

في "ت": "في أيام غربته" مكان "أيام عرسه".

(11)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 191).

ص: 667

وقيل: لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.

قلت: ويؤيده (1) تفسيرُه بالأثر.

وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.

ع (2): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (3) أولى ما قيل في هذا.

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.

ومذهبُ (4) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (5): إِنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصُّفْرَة (6)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (7).

(1) في "ت": "ويريد".

(2)

"ع" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "جعل".

(4)

في "ز" زيادة: "أحمد و".

(5)

كذا في النسخ الثلاث: "ابن عباس"، وصوابه:"ابن عمر"، رضي الله عنهم أجمعين.

(6)

رواه البخاري (5513)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1187)، كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(7)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 585).

ص: 668

وكره الشافعيُّ، وأبو حنيفة ذلك في الثيابِ، واللِّحْيَةِ.

وَ"مَهْيَمْ": كلمةٌ يُستفهم (1) بها، ومعناها (2): ماجاء بك؟ وما شأنك؟

وقيل: إنها لغة يمانية.

وقال بعضهم: يشبه أن تكون مُرَكبة (3).

قلت: وهو بعيد، إذ لا يكاد يوجد اسمٌ مركبٌ على أربعة أحرف.

فيه: دليلٌ على استحباب سؤالِ الكبير عن حالِ أصحابه، إذا رأى تغيرَ حالٍ كانوا عليها، عن سبب ذلك.

وقوله: عليه الصلاة والسلام: "ما أَصْدَقْتَها؟ " دليلٌ على أن الصداقَ مقرَّرٌ في أصل الشرع؛ إذ لم يقل عليه الصلاة والسلام: هل أصدقتها؟ وإنما سأل بـ (ما)(4) عن جنس الصداق (5)، والسؤال بـ (ما) بعدَ السؤال بـ (هل)(6)؛ كما أن السؤال بـ (أم) بعد السؤال بـ (أو) على ما تقرر عند علماء العربية من لغة العرب في ذلك.

(1) في "ت": "يتفهم".

(2)

في "ت": "ومعناه".

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 50).

(4)

"بـ "ما" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "الصدقات".

(6)

"بـ "هل" ليس في "ز".

ص: 669

وقوله: "وزنَ نواة"(1): النواة: خمسةُ دراهم، والأُوقية: أربعون درهمًا (2)، والنَّشُّ: عشرون درهمًا (3).

قال الخطابي، النواةُ اسمٌ معروفٌ لقدرٍ معروفٍ، فسرُها بخمسةِ دراهمَ من ذهب (4).

ع (5): وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: النواةُ ثلاثةُ دراهم وثلثٌ.

وقيل: المراد بها هنا: نوى التمر (6)؛ أي: وزنها من ذهب، والأولُ أظهرُ وأصحُّ (7).

قلت: ويقويه أن نوى التمر تختلف (8)، فلا ينضبط به العَقْدُ.

ع: وقال بعضُ أصحاب مالك: النواةُ ربعُ دينار، وظاهرُ كلام أبي عُبيد (9): أنه دفع خمسةَ دراهمَ، قال: ولم يكن ثَمَّ ذهبٌ، إنما هي

(1) في "ت" زيادة: "من ذهب".

(2)

"درهمًا" ليست في "خ" و"ز".

(3)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 150)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 587).

(4)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 210)، و"إكمال المعلم"(4/ 587).

(5)

"ع" ليس في "ز".

(6)

في "ت": "الثمر".

(7)

في "ز": "أصح وأظهر".

(8)

في "ت": "يختلف".

(9)

في "ز": "أبي عبيدة".

ص: 670

خمسةُ دراهمَ تسمَّى: نواةً؛ كما تسمى الأربعون درهمًا (1): أوقيةً (2).

قلت: هذا نصُّ كلام أبي عبيد، لا ظاهره.

ع (3): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزنَ نواةٍ من ذهب، ثلاثةُ دراهمَ وربعٌ"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلُّ الصداق، وهذا لا يصحُّ له؛ لأنه قال:"من ذهب"، وذلك (4) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (5) أحدٌ، وإنما هي غفلةٌ من قائله، بل هي حجة على مَنْ يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.

وقد وهَّم الداودي روايةَ من روى: "وزنَ نواةٍ"(6)، وإن الصحيحَ عندَه:"نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواةَ تمرٍ (7) كما قال، وكان عندهم للنواة (8) مثقالٌ معلوم، فكلٌّ (9) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (10).

(1)"درهما" ليست في "خ" و"ز".

(2)

انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 190).

(3)

"ع" ليس في "ز".

(4)

في "ز": "وهذا".

(5)

في "ت": "يفعله".

(6)

من قوله: "من قائله، بل هي حجة. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(7)

في "ت": "ثمر".

(8)

في "ت": "للنواة عندهم".

(9)

في "ز": "فكان كل".

(10)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 587).

ص: 671

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فباركَ اللَّهُ لكَ" هو فاعَلَ؛ من البركةِ وزيادةِ الخير.

قال الجوهري: يقال: بارك اللَّه لكَ، وفيكَ، وعليكَ، وبارَكَكَ (1).

فيه: استحبابُ الدعاء للمتزوج، وأن يقال له: باركَ اللَّه لك، ونحوه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَوْلِمْ ولو بشاةٍ"؛ أي: اصنعِ الوليمةَ، والوليمةُ طعامُ النكاح، على ما ذكره صاحب "العين".

وقال الخطابي: هو طعام الإملاك.

وقال غيره: الوليمةُ طعامُ العرسِ، والإملاكِ خاصةً (2).

وقيل: كلُّ دعوة على إملاك، أو نفاسٍ، أو خِتانٍ، أو حادثِ سرور، دُعي إليها الناسُ، فاسمُ الوليمة يقع عليها.

قيل (3): وهي مشتقةٌ من الوَلْمِ، وهو الجَمْعُ؛ لأن الزوجين يجتمعان؛ قاله الأزهري، وغيره.

وقال ابن الأعرابي: أصلها (4): تمامُ الشيء واجتماعُه، والفعلُ

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1575)، (مادة: برك).

(2)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 210)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 587).

(3)

"قيل" ليس في "ز".

(4)

في "ت": "وأصلها".

ص: 672

منها أَوْلَمَ، [قال]: ويقال للقيد (1): وَلْمٌ (2).

قلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمانٍ: الوليمةُ، والخُرْسُ وهو طعام الولادة، والعَذيرَةُ للخِتان، والوَكِيرَةُ للبناء، والنّقيعَةُ لقدومِ المسافر، والعَقيقَةُ يومَ سابعِ المولود، والوَضِيمَةُ الطعامُ عندَ المصيبة، والمأْدُبَة -بفتح الدال وضمها- الطعامُ المتخذ ضيافةً بلا (3) سبب.

وقد اختلف في حكم الوليمة:

فعندنا: أنها مستحبةٌ (4)، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشافعي في إيجابها؛ أخذًا بهذا، حمله (5) على الوجوب، ولقوله عليه الصلاة والسلام:"وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه"؛ لأنه إنما أطلق (6) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دلَّ ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك (7) غيرُ بعيد أن تكون (8) الدعوةُ غيرَ واجبة، والإجابةُ واجبةً.

(1) في "ت": "لقيد".

(2)

انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"(ص: 322).

(3)

في "ت": "بغير".

(4)

في "ز" زيادة: "ليست بواجبة، قال الإمام".

(5)

في "ز": "وحمله".

(6)

في "ت": "إنما يطلق" مكان "لأنه إنما أطلق".

(7)

في "خ": "فلذلك".

(8)

في "ز": "يكون".

ص: 673

وقال بعضُ البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلَّ بالمندوب تسميته عاصيًا؛ لأن المعصية مخالفةُ الأمر (1)، والمندوب مأمورٌ به (2).

قلت: وهذا بعيدٌ من وجهين:

أحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشريعة، وغير (3) مصطلحهم واستعمالهم.

والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو (4) لا؟ واللَّه أعلم.

وهل مشروعيتُها قبل الدخول، أو بعده؟

ظاهرُ (5) قولِ مالكٍ: استحبابُها بعدَ الدخول، وهو قولُ غيره.

وحكى ابنُ حبيب استحبابَها عند العقد، وعندَ البناء.

ع: واستحبَّها بعضُ شيوخنا قبلَ البناء؛ ليكون الدخولُ بها، وحكمتُها (6): اشتهارُ النكاح؛ ليخالفَ حالَ السفاح.

(1) في "ت": "الأمور".

(2)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 155)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 588).

(3)

في "خ": و"هو" بدل "وغير".

(4)

في "ت": "أم".

(5)

في "ز": "وظاهر".

(6)

في "ت": "وحكمها".

ص: 674

وظاهرُ قوله عليه الصلاة والسلام: "ولو بشاةٍ" يعني (1): أن التوسعةَ فيها لمن قَدَرَ مستحبةٌ، وأن الشاةَ لأهلِ الجِدَةِ والقدرةِ (2) أقلُّ ما يكونُ، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدَّ لها ولا توقيت.

وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمةَ بغيرِ اللحم (3)، وفي وليمةِ زينبَ: أَشْبَعَنا خُبزًا ولحمًا (4)، وكلٌّ جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.

واختلف السلفُ (5) في كثرة (6) تكرارها أكثرَ من يومين بإجازته (7) وكراهته.

واستحبَّ أصحابنا لأهل السعة كونهَا (8) أسبوعًا.

(1) في "ت": "يعطي".

(2)

في "ت": "والمقدرة".

(3)

رواه مسلم (1365)(2/ 1043)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (3976)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(4)

رواه مسلم (1428)(2/ 1046)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (4516)، كتاب: التفسير، باب قوله:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53]، من حديث أنس رضي الله عنه.

(5)

"السلف" ليس في "ت".

(6)

"كثرة" ليس في "ز".

(7)

في "ت": "فإجازته".

(8)

في "ت": "منها".

ص: 675

قال (1) بعضهم: وذلك إذا دعا في كلِّ حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.

وكرهوا (2) فيها المباهاةَ والسمعةَ (3).

وقد تقدم شروطُ وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينًا، ولا منكرَ هناك، ولا أراذلَ (4)، ولا زحامَ، ولا إغلاقَ بابٍ دونه على ما تقرر، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ز": "وقال".

(2)

في "ت": "وذكر".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 588).

(4)

"ولا أراذل" ليس في "ت".

ص: 676