المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العاشر 284 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث العاشر 284 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله

‌الحديث العاشر

284 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (1).

وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ"(2).

وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ (3) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2482)، كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى، واللفظ له، ومسلم (1625/ 25)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3550)، كتاب: الإجارة، باب: في العمرى، والنسائي (3750 - 3751)، كتاب: الهبة، باب: اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه.

(2)

رواه مسلم (1625/ 20)، (1245)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3553)، كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه: ولعقبة، والنسائي (3740)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى، وابن ماجه (2380)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.

(3)

في "ت": "أجازها".

ص: 479

يَقُولَ (1): هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّها تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (2).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا (3) حَيًّا ومَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ"(4).

* * *

* الشرح:

العُمْرى: فُعْلَى منَ العُمْر، وهي هبةُ المنافعِ مدةَ العمرِ؛ مثل أن يقول:

(1) في "خ": "تقول".

(2)

رواه مسلم (1625/ 23)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3555) كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه: ولعقبه.

(3)

في "ز": "له" مكان "للذي أعمرها".

(4)

رواه مسلم (1625/ 26)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 174)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 238)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 99)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 355)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 592)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 69)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 221)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1210)، و"التوضيح" لابن الملقن (16/ 414)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 239)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 179)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 364)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 103)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 91)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 118).

ص: 480

أَعْمَرْتُكَ داري، أو ضَيْعَتي، فإنه قد وَهَبَهُ (1) الانتفاعَ بذلك مدةَ حياتِه.

وحكمُها عندنا: الجوازُ، والصحَّةُ، والنفوذُ، فإذا مات، رجعتِ الرقبةُ إلى المالك الذي هو المُعْمِرُ، وإن قال: أعمرتُكَ وعَقِبَكَ، فإنه قد وهبَ له (2) ولعقبه الانتفاعَ ما بقي منهم إنسانٌ، فإن (3) لم يبقَ منهم أحدٌ، رجعت الرقبةُ إلى المالك الذي هو المعمِرُ؛ لأنه وهبَ المنفعة، ولم يهب الرقبةَ، وكذلك لو قال: أسكنتُكَ هذه الدارَ عُمْرَكَ، أو وهبتُكَ سُكناها عمركَ، أو قال: هي لكَ سُكنى، أو لكَ ولعقبِك سُكنى (4)، فإذا مات المعمَرُ، وانقرض العقبُ المعمَرُ بعد وفاة المعمِرِ الواهب، رجعت الرقبةُ إلى وارثِ المعمِرِ يومَ مات؛ هذا مذهبنا، وهو قولُ القاسمِ بنِ محمد، ويزيدَ بنِ قسيط (5)، والليثِ بنِ سعد، وأحدُ قولي الشافعيِّ.

وقد رُوي عن مالكٍ: أنه قالَ: إذا قال: لكَ ولعقبِكَ: أنها لا ترجعُ إلى المعمِرِ الواهِبِ، وتُؤُوِّل على أن معناه: إذا قال: لكَ ولعقبِكَ، فلا ترجعُ إلا بعدَ انقراضهم، على مشهور مذهبه، واللَّه أعلم (6).

(1) في "ت": "وهب".

(2)

في "ز": "وهبه".

(3)

في "ت": "فإذا".

(4)

"سكنى" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "قسط".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 356).

ص: 481

والعقبُ: أولادُ الرجل ما تَناسلوا، وهو بفتح العين وكسر القاف، قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها (1)، كما في نظائره.

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ في المشهور عنه، وأحمدُ: العُمرى تمليكُ (2) الرقبة، فإذا أعمرَ الرجلُ (3) رجلًا دارًا، فقال: أعمرتُكَ داري هذه، أو جعلْتُها لكَ عُمري، أو عمركَ (4)، أو (5) ما عشْتَ، فهي للمعمَر ولورثته من بعدِه إن كان له ورثةٌ، سواء قالَ المعمِرُ للمُعْمَرِ (6): هي لكَ، أو لعقبِك، أو أطلقَ، فإن لم يكن له وارثٌ، فلبيتِ المالِ، ولا يعودُ ذلكَ إلى المعمِر؛ هكذا نقله ابنُ هبيرة في "إجماع الأئمة الأربعة" (7). ولتعلمْ (8): أن الجمهورَ على أن التفرقةَ بين الإسكانِ والعمرى، فيقولون في الإسكان: إن (9) الرقبةَ على ملكِ ربها، كما نقول نحنُ في العُمْرى.

تذنيب: جرتْ عادةُ الفقهاء يشفعون العُمرى بالرُّقْبى، ويُفرقون بينهما، وصُورتها: أن يقول إنسانٌ لآخَر: إنْ مُتُّ قبلَكَ، فداري لك،

(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 184)، (مادة: عقب).

(2)

في "ت": "تملك".

(3)

"الرجل" ليس في "خ".

(4)

في "خ": "عمرتك".

(5)

"أو" ليست في "خ".

(6)

في "خ": "للمعمر المعمر".

(7)

انظر: "الإفصاح" له (2/ 61).

(8)

في "ز": "وليعلم".

(9)

"إن "ليست في "ز".

ص: 482

وإن مُتَّ قبلي، فدارُكَ لي، وحكمُها عدمُ الجواز؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما يقصد إلى عِوَضٍ لا يدري هل يحصُل له، أو يحصُل عليه، ويتمنى كلُّ واحد منهما موتَ صاحبه، وليس كذلك العُمرى؛ لأن المعمِرَ لا يقصدُ عوضًا عن الَّذي أخرجَ عن (1) يده، أما لو قال: إن مُتُّ قبلَكَ فداري لك، وإن مُتَّ قبلي فهي لي، فقال القاضي أبو الحسن: حكمُ هذه حكم الوصايا، فيجوز (2)، واللَّه أعلم (3).

وقوله في الحديث: "قَضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى": ظاهرهُ الإطلاقُ في جميع الصور؛ إذ ليس في اللفظ تقييد، وإن (4) كان قد اختلف أهلُ الأصول في أن مثل هذه الصيغةِ من الراوي هل تقتضي العمومَ، أم لا؟

ق: وقوله عليه الصلاة والسلام: "لأنه (5) أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ" يريدُ (6) أنها التي شرط فيها: له (7) ولعقبِه، ويحتمل أن

(1) في "ت": "من".

(2)

في "ز": "فتجوز".

(3)

وانظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 454)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 245).

(4)

في "ت": "فإن".

(5)

"لأنه" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "يدل".

(7)

"له" ليس في "خ".

ص: 483

يكون المرادُ: صورةَ الإطلاق (1)، ويؤخذ كونُه وقعتْ فيه المواريثُ من دليل آخر؛ وهذا الذي قاله جابر رضي الله عنه نصيصٌ على أن المراد بالحديث: صورةُ التقييد بكونها له ولعقبِه (2).

وقوله: "إنما العُمْرى التي أجازَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم"؛ أي: أمضاها، وجعلَها للعقِبِ لا تعود، وقد نَصَّ على أنه إذا أطلق هذه العمرى: أنها ترجع، وهو تأويلٌ منه، ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه؛ أعني: بقوله (3): "إنما العُمرى التي أجازَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن تقولَ (4) هي لكَ ولعقبِكَ"، فإن كان مرويًا، فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مرويًا، فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدَّمًا من حيث إنه قد تقع له قرائنُ تورثه العلمَ بالمراد (5)، ولا يتفق تعبيرهُ عنها، انتهى (6).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَمْسِكُوا عليكُم أموالَكم ولا تُفْسِدوها" إلى آخره، تنبيهٌ للإنسان، وتحريضٌ على التثبُّتِ فيما يُخرج من ماله حتى يتروَّى ويتدبَّرَ العاقبةَ؛ خوفًا من الندم على ما فعل، فيبطل أجرُه، أو يقِلُّ، واللَّه أعلم.

(1) في "ز": "لطلاق".

(2)

في "ت": "لك ولعقبك".

(3)

في "ت": "قوله".

(4)

في "ز": "يقول".

(5)

من قوله: "وإن لم يكن مرويًا. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(6)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 222).

ص: 484