المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 224 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 224 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الثامن

224 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1529)، كتاب: الحج، باب: الرمل في الحج والعمرة، و (1531)، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، و (1533)، باب: تقبيل الحجر، ومسلم (1267/ 242 - 244)، كتاب: الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين، وأبو داود (1874)، كتاب: المناسك، باب: استلام الأركان، والنسائي (2947، 2948)، كتاب: المناسك، باب: استلام الركنين في كل طواف، و (2949)، باب: مسح الركنين اليمانيين.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 343)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 377)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 13)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 49)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1008)، و"التوضيح" لابن الملقن (11/ 375)، وفتح الباري "لابن حجر"(3/ 471)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 253)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 166)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 262).

ص: 30

* الشرح:

الركنان اليمانيَان هما: الركنُ الأسود، والركنُ اليماني، فغُلِّب أحدُهما على الآخر؛ كالأَبَوين (1)، والعُمَرَين.

فإن قلت: لم غُلب اليماني؟

قلت: يُحتمل أن يكون ذلك من باب استحباب لفظ التيمُّن الذي هو التبرُّك، واللَّه أعلم.

واليمانيان -بتخفيف الياء- هذه (2) اللغة الفصيحة (3) المشهورة، وحكى سيبويه وغيرُه لغة أخرى بالتشديد (4).

فمن خفف (5)، فللنسبة (6) إلى اليمن، والألفُ عوض من إحدى ياءَي النسب، ولو شدد، لكان ذلك جمعًا بين العِوَض والمعوَّض عنه، وذلك ممتنعٌ، وكأن من شدَّدَ جعل الألف زائدة، وأصلُه اليمني، كما زادوا الألفَ في صنعاني، ورَقَباني، ونظائرهما (7).

وأما الركنان الآخران: فيقال لهما: الشامِيَّان.

(1) في "ت": "كالأخوين"، وفي "ز":"القمرين".

(2)

في "ت" زيادة: "هي".

(3)

"الفصيحة" زيادة من "ت" و"ز".

(4)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2219)، (مادة: يمن).

(5)

في "ت": "خففه".

(6)

في "ت" و"ز": "فلأنها نسبة".

(7)

في "ت": "ونظائرها".

ص: 31

ففي الركن الأسود فضيلتان: كونُه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونُ الحجر الأسود فيه.

وأما اليماني، ففيه فضيلة واحدة: وهو كونُه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

وأما الركنان الشاميان، فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلذلك خُصَّ الحجرُ الأسودُ بسُنَّتين (1): الاستلام، والتقبيل، وأما اليماني، فيستلمه، ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلةً واحدة، ولذلك كان (2) الركنان الآخران لا يُستلمان، ولا يُقَبلان (3).

ح (4): وقد أجمعتِ الأمةُ على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهيرُ على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبَّه بعضُ السلف، وممن (5) كان يقول باستلامهما: الحسن، والحسين ابنا عليٍّ رضي الله عنهم (6)، وابن الزبير، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وعروة ابن الزبير، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد رضي الله عنهم.

(1) في "ت" و"ز": "بشيئين".

(2)

في "ت": "وكذلك" بدل "ولذلك كان".

(3)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 14).

(4)

في "ت": "ع".

(5)

في "ت": "ومن"، وفي "ز":"ومما".

(6)

في "ت" زيادة: "ابن أبي طالب".

ص: 32

قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمةُ (1) الأمصار (2) والفقهاء على أنهما لا يُستلمان.

قال (3): وإنما كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة والتابعين، وانقرضَ الخلافُ، وأجمعوا على (4) أنهما لا يُستلمان (5).

والمِحْجَن: عَصًا معقفة (6) يتناولُ الراكبَ بها (7) ما سقطَ له (8)، ويحرِّكُ بطرفِها بعيرَه للمشي (9)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ز": "الأئمة".

(2)

في "ز": "الأمصارية".

(3)

"قال" ليس في "ت".

(4)

"على" زيادة من "ز".

(5)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 14).

(6)

في "خ" و"ت": "معنقفة". وجاء في "ز" زيادة: "التعقيف: التعويج، قاله الجوهري رحمه اللَّه تعالى".

(7)

في "ز": "بها الراكب".

(8)

في "ز": "منه".

(9)

المرجع السابق، (9/ 18).

ص: 33