الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما نهي عنه من البيوع
الحديث الأول
250 -
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيعْ (1) إِلَى الرَّجُلِ -قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ (2) يَنْظُرَ إِلَيْهِ-، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (3).
(1) في "ز": "للبيع".
(2)
في "ت": "و".
(3)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، واللفظ له، و (2040)، باب: بيع المنابذة، و (5482)، كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء، و (5927)، باب: الجلوس كيفما تيسر، ومسلم (1512)، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داود (3377، 3378)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (4510)، كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك، و (4511، 4512)، باب: بيع المنابذة، و (4514، 4515)، باب: تفسير ذلك، وابن ماجه (2170)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 459)، =
(1)
لا خلاف أن هذا النهي عن (2) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (3)، وهما من بياعات (4) الجاهلية.
والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (5) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (6) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.
= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 126)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 360)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 154)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 110)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 1092)، و"التوضيح" لابن الملقن (14/ 367)، و"طرح التثريب" للعراقي (6/ 98)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 359)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 267)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 64)، و"كشف اللثام" للسفاريني (4/ 485).
(1)
في "ز" زيادة: "و".
(2)
في "ز" و"ت": "على".
(3)
في "ز": "ممنوعات".
(4)
في "خ" و"ت": "بيعات".
(5)
في "ت": "يجب".
(6)
في "خ": "فيلزم".
وفسرها الشافعي: بأنْ يأتيَ بثوبٍ مطوِيٍّ، أو في ظُلمة، فيلمسه (1) الراغبُ، ويقول صاحبُ الثوب: بِعْتُك كذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ (2) مقامَ النظرِ، وكأنه راجعٌ إلى الأول، واللَّه أعلم.
وقيل غيرُ ذلك.
وعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.
وأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (3).
* * *
(1) في "ز": "فلمسه".
(2)
في "خ": "مسك".
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 111).