المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 302 - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 302 - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله

‌الحديث الثامن

302 -

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عِنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (3979)، كتاب: المغازي، باب غزوة خيبر، و (4825)، كتاب: النكاح، باب: نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرًا، و (5204)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، و (6560)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (1407/ 30)، واللفظ له، و (1407/ 29 - 32)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة، والنسائي (3365 - 3367)، كتاب: النكاح، باب: تحريم المتعة، و (4334، 4335)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والترمذي (1121)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وابن ماجه (1961)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 48)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 502)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 535)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 96)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 189)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 36)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1274)، و"التوضيح" لابن الملقن =

ص: 608

* الشرح:

أصل المتعة في اللغة: الانتفاعُ، تَمَتَّعْتُ بكذا، واستمتعتُ به، بمعنى، والاسمُ المتعةُ.

قال الجوهري: ومنه متعةُ النكاح، ومتعةُ الطلاق، ومتعةُ الحج؛ لأنه انتفاعٌ، وأَمْتَعَهُ اللَّهُ بكذا، ومَتَّعَهُ، بمعنى (1)(2).

والمراد بالمتعة: تزوُّجُ (3) المرأةِ إلى أَجَل، وقد كان (4) مباحًا، ثم نُسخ.

ق: والروايات تدل على أنه أُبيح بعدَ النهي عنه، ثم نُسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهيَ عنها يومَ خيبر.

ووردت (5) إباحتُها عامَ (6) الفتح، ثم نُهي عنها، وذلك بعدَ يوم خيبر.

= (24/ 351)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 167)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 246)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 42)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 310)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 126)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 269).

(1)

من قوله: "والاسم المتعة. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1282)، (مادة: متع).

(3)

في "ز": "تزويج".

(4)

في "ز" زيادة: "ذلك".

(5)

في "ز": "وقد وردت".

(6)

في "ت": "يوم".

ص: 609

وقد قيل: إن ابن عباس رجعَ عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به.

وفقهاءُ الأمصار كلُّهم على المنعِ، وما حكاهُ بعضُ الحنفية عن مالكٍ من الجواز فهو خطأ قطعًا.

وأكثرُ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعدَّاه مالكٌ رحمه الله بالمعنى (1) إلى توقيت الحلّ، وإن (2) لم يكن في عقد، فقال: إذا (3) عَلَّقَ طلاقَ امرأته بوقت (4) لابدَّ من مجيئه، وقعَ عليه الطلاقُ (5).

وعللهُ أصحابه: بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (6).

ح: والصواب المختار: أن التحريمَ والإباحة (7) كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُرِمت يوم خيبر (8)، ثم (9) أُبيحت يومَ فتح

(1)"بالمعنى" ليس في "ت".

(2)

"إن" ليست في "ت".

(3)

في"ت": "إذ".

(4)

في "ز": "لوقت".

(5)

في "ز" و"ت" زيادة: "الآن".

(6)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 36).

(7)

في "ت": "الإباحة والتحريم".

(8)

"ثم حرمت يوم خيبر" ليس في "ز" و"ت".

(9)

"ثم" ليس في "ت".

ص: 610

مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حُرِمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرّ التحريم.

ثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأييد، وإن الذي كان يوم الفتح مجردُ توكيد التحريم من غير تقدُّم إباحةٍ يومَ الفتح؛ كما اختاره المازريُّ، والقاضي عياض، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرر الإباحة.

ع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل [لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل (1)] من غير (2) طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.

قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حُكم ببطلانه، سواء كان قبلَ الدخول، أو بعده، إلا ما ذُكر عن زفر.

واختلف أصحاب مالك هل يُحَدُّ الواطىء فيه، أم لا؟

ومذهب الشافعي: أنه لا يُحد؛ لشبهة العقد، وشبهةِ الخلاف.

وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكثَ (3) معها إلا مدةً نواها، فنكاحُه صحيحٌ حلالٌ، وليس نكاحَ متعة، وإنما

(1) ما بين معكوفتين من "شرح مسلم" للنووي.

(2)

في "ت": "بغير".

(3)

في "ت": "لا يثبت".

ص: 611

نكاحُ المتعة ما وقع بالشرط المذكور.

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.

وشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح مُتعة، ولا خيرَ فيه (1).

وأما لحمُ (2) الحمر الأهلية، فظاهرُ النهي فيها التحريمُ، وسيأتي الكلامُ عليها في باب: الأطعمة إن شاء اللَّه تعالى.

* * *

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (9/ 181). وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 537).

(2)

في "ت" و"ز": "لحوم".

ص: 612