المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 280 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 280 - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه،

‌الحديث السادس

280 -

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لا تَشْتَرِهِ (1)، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ"(2).

وَفِي لَفْظٍ: "فَإنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَاْلكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"(3).

(1) في "ت": "تشتريه".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2480)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (2841)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (1620/ 1)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي (2615)، كتاب: الزكاة، باب: شراء الصدقة.

(3)

رواه البخاري (1419)، كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (1620/ 2)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 254)، =

ص: 451

* الشرح:

الأظهرُ من الحديث: أن هذا الحملَ هبةٌ وتمليكٌ له، ليجاهد عليه، لا يحبسه عليه، وإن كان محتملًا كما قيل، لكنه احتمالٌ مرجوح، والذي يدلُّ على الأول: أن الذي أُعطيهُ أرادَ بيعَه، فلم يُنكر عليه ذلك، ولو كان حُبْسًا، لم يبع إلا أن يُحمل على أنه انتهى إلى حاله عدمُ الانتفاعِ به فيما حُبس عليه، لكن ليسَ في اللفظ ما يُشعر به.

ع: وتعليلُه في الرجوع بالهبة، دليلٌ على أنه لم يكن حُبسًا؛ إذ لو كان حبسًا، لم يُخص منعُ شرائه بعلّة (1) الهبة، ولعُلِّلَ بالحبسِ.

قلت: وهو ظاهرُ مكشوف.

وقوله: "فأضاعَه الذي كان عندَه"، أي: لم يُحْسِنِ القيامَ عليه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تَشْتَرِه"، إلى آخره (2)، اختُلف في هذا النهي، هل هو على العموم، أو الخصوص؟

= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 342)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 578)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 64)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 213)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1198)، و"التوضيح" لابن الملقن (16/ 407)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 353)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 86)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 363)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 59)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 92)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 244).

(1)

في "ت": "لعلة".

(2)

من قوله: "الشرح. ." إلى هنا سقط من "ز".

ص: 452

فقال الطبري: هو (1) خاصٌّ، فإن الهبةَ للثواب باشتراط ذلك، أو يعرفه له فيها الرجوع (2)، وكذلك الأبُ فيما وهبَه (3) لابنِه، وإنما ذلك فيما وُهِبَ للَّه تعالى، وطلبِ الأجر، أو لصلةِ رحمه (4)، فهذا لا رجوع (5) له فيه.

قال غيره: وعلى هذا يكون قولُه عليه الصلاة والسلام "في صدقته" مفسِّرًا لقوله: "في هبته".

ع: وهذا (6) قول مالك، ونحوُه قولُ أبي ثور، والشافعي، والأوزاعي.

قال: واختلف قول مالكٍ في اعتصار (7) الأم، والأب (8)، والجدّ، والجدَّة (9)، ووافقهُ الشافعي، وأبو ثور في الجدّ: أنه يعتصر (10)، وحجةُ

(1)"هو" ليس في "خ" و"ت".

(2)

في "ز": "فيها أو يعرفه له" بدل "أو يعرفه له فيها الرجوع".

(3)

في "ز" و"ت": "وهب".

(4)

في "ت": "الرحم".

(5)

في "خ": "الرجوع" بدل "لا رجوع".

(6)

في "خ": "فهذا".

(7)

في "ت": "إعصار".

(8)

في "ز" و"ت": "الأب والأم".

(9)

"والجدة" ليس في "ت".

(10)

في "ت": "يعتمر".

ص: 453

هؤلاءِ حديثُ ابنِ عمر: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"(1)، وتخصيصُ الوالد بذلك، إذ جعل له النبيُّ صلى الله عليه وسلم حقًا في (2) مالِ الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يُحَدُّ؛ لأنه من كَسبه؛ كما جاء في الحديث:"وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ"(3)، وقاسَ هؤلاءِ الأم والجدَّتين (4) عليه، إذ هما (5) بمعناه، وينطلق عليهم اسمُ الأُبوة (6).

قلت: وتحصيلُ مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوعُ فيما وهبَ الأبُ أو الأمُّ لبنيهما: أن للأب أن يعتصرَ ما وهبَ (7)، أو نَحَلَ

(1) رواه أبو داود (3539)، كتاب: الإجارة باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (3692)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، والترمذي (2132)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، من حديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.

(2)

في "ز" زيادة: "في المال: أي".

(3)

رواه أبو داود (3528)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي (4449)، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه (2137)، كتاب: التجارات، باب: الحث على الكسب، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(4)

في "خ" و"ز": "الجد".

(5)

في "ت": "لأنهما" بدل "إذ هما".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 342).

(7)

في "ز" زيادة: "لولده".

ص: 454

لبنيه الصغارِ والكبارِ، وكذلك إن بلغَ الصغارُ، ما لم يَنْكِحوا، أو يُحدثوا دَيْنًا (1) في الهبة حدَثًا، أو بتغير (2) الهبة عن حالها؛ فإنه لا رجوعَ له حينئذ.

وله أن يعتصرَ من ولدِه الصغار، وإن لم تكن (3) لهم أم، ولا تعتصر الأمُّ من ولدها الصغار إن لم يكن لهم أبٌ؛ لأن اليتمَ من بني آدم من قِبَلِ الأب، لا من قِبَلِ الأم، واليتيمُ لَا يعتصر، ولا يُعتصر منه، بل تعدُّ كالصدقة عليه، فإن لم يكونوا يتامى، كان لها أن تعتصر بالشروط المتقدمة، ولو وهبتهم وهم صغارٌ، والأبُ مجنون جنونًا مطبِقًا، فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها، واللَّه أعلم (4).

وأما الصدقةُ، فلا اعتصار فيها البتةَ، بخلاف الهبة، ولا فرق بينهما، واللَّه أعلم، إلا النهي عن الرجوع في الصدقة، وعلى هذا لا يكون قولُه عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايتين:"فَإِنَّ العائِدَ في صَدَقَتِهِ" مفسِّرًا للرواية الأخرى: "في هبته"، كما تقدم، بل يكون على بابه، واللَّه أعلم، هكذا يلزم من فرق بينهما في الحكم، فاطردَ (5) إذن، واللَّه الموفق.

وقالت طائفةٌ: الحديثُ على عمومه، وليس لأحد أن يهبَ هبةً

(1) في "ز" زيادة: "أو يحدثوا".

(2)

في "ز": "تتغير".

(3)

في "ز": "يكن".

(4)

انظر: "الرسالة" لابن أبي زيد (ص: 117).

(5)

في "ت": "فرط".

ص: 455

ويرجعَ فيها و (1) رُوي عن بعض السلف، و (2) هو قولُ أحمدَ وطاوسٍ.

وقيل: ذلك على الخصوص فيمن وَهَبَ لذي رحم، أو زوج، وأما لغيرهم، فله الرجوعُ، وهو قول الثوري، والنخعي، وبه قال إسحاق، ورُوي عن عمر.

وقال الكوفيون: هو خصوصٌ في ذي الرحم المحرَّمِ، ولا رجوعَ فيه، كان والدًا، أو غيرَه، صغيرًا أو كبيرًا، فأما غيرُهم من ذوي الأرحام والأجانب، فله الرجوعُ.

ثم اختلفوا، هل ذلك على الإيجابِ، أو الندبِ، والتنزه؟ فقال مَنْ جعلها عامةً: هي واجبةٌ، لقوله عليه الصلاة والسلام:"العائِدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قيئِه"، والمرادُ بهذا: الواهبُ، والهاء عائدة عندَهم عليه (3)، قال: فلما حَرُمَ عليه العودُ في قيئه، كذلك يَحْرُمُ عليه العَوْدُ في هبته.

ع: وهذا كلامٌ غيرُ سديد، وتأويلٌ بعيد؛ لأن القيء لا يحرُمُ العودُ إليه، وإنما يُنزه عنه، ويُستقبح فعلُه (4)، ويُستقذر، إلا أن يتغيرَ بأحدِ أوصافِ النجاسة؛ من لونٍ، أو رائحةٍ، أو صفةٍ، وإنما هو تمثيلٌ؛ كما قال في الحديث الآخر:"كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ"، وهو وجْهُ الكلامِ،

(1) من قوله: "هكذا يلزم من فرق بينهما. . ." إلى هنا ليس في "ز".

(2)

في "خ" و"ز": "أو".

(3)

"عليه" ليس في "ز".

(4)

"فعله" ليس في "ت".

ص: 456

وهو الذي يقتضيه تشبيهُ قولِه في الرواية الأخرى: "كمثلِ الكلب".

قلت: قوله: لأن القيء لا يحرُم العودُ إليه، إلى آخره، غيرُ (1) متفق عليه، وما أظنُّ أن عند الشافعي (2) خلافًا في نجاسته، واللَّه أعلم.

واحتجوا -أيضًا- بقوله في حديث ابن عمر، وابن عباس:"لا يحلُّ لواهب أن يرجعَ في هِبته"(3)، والآخرون يتأولونَهُ على الخصوصِ؛ كما تقدم.

وكذلك اختلفوا في النهي عن الشراءِ (4)، هل هو على التحريمِ، أو الندب على ما سيأتي.

وحكى ابنُ المواز: أن من العلماء مَنْ أجازه.

قالوا: وإنما نهاه عن شرائه، لِئَلَّا يكون كالراغبِ فيما أخرجَهُ للَّهِ تعالى، والنادِم عليه، وأشفقَ عليه الصلاة والسلام من فسادِ النية؛ كما حَرُمَ على المهاجر (5) الرجوعُ بعدَ الفتح (6).

وقال الإمام: يحتمل أن يعلِّل هذا: بأن المتصدَّقَ (7) عليه، أو

(1)"غير" ليس في "ت".

(2)

في "ت": "الشافعية".

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

في "ت": "الشراب".

(5)

في "ت" زيادة: "إلى وطنه".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 343).

(7)

في "ت": "المصدق".

ص: 457

الموهوبَ له قد يَسْتحييان (1) منه، فيسامحانه (2) في الثمن، فيكون رجوعًا في ذلك [القدر الذي حطَّ، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة](3) جميعًا، وإن كان قد وقع في "الموازيَّة" فيمن حملَ على فرس، قال: إن لم يكن للسبيلِ، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريَه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبةُ تخالفُ الصدقةَ عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجةٌ لقوله:"على فَرَسٍ عَتِيقٍ (4) في سبيلِ اللَّهِ"(5)، فإنما وقع النهي عندَه؛ لأنه على جهةِ الصدِقةِ، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (6) قربة إلى اللَّه (7) تعالى، ولا يحسُنُ الرجوعُ فيما تقرب به إِليهِ (8) تعالى، والهبةُ ليست (9) كذلك، فاستُخِفَّ شِرَاْؤُهَا (10)، انتهى (11).

(1) في "ت": "يستبيحان".

(2)

في "ت": "فيساعدانه".

(3)

ما بين معكوفتين سقط من النسخ الثلاث، والاستدراك من المطبوع من "المعلم".

(4)

في "ت": "عتق".

(5)

هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (1620/ 1).

(6)

"ومن جهة المعنى: إن الصدقة" ليس في "ت".

(7)

في "ت": "للَّه".

(8)

في "ت": "إلى اللَّه".

(9)

"ليست" ليس في "ت".

(10)

"شراؤها" ليس في "ت".

(11)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 347)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 344).

ص: 458

وقد اختلفَ قولُ مالكٍ بالكراهةِ والمنعِ، فعلى القول بالكراهةِ: لا يُفسخ العقدُ إن وقعَ، وعلى التحريم: قال بعض المتأخرين: يُفسخ.

قال الإمام: وفيه نظرٌ، لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كلُّ نهيٍ يدل على فساد المنهيِّ عنه.

واختلف المذهب في المنافع، هل هي كالرقاب، أم لا؟

فقال ابنُ المواز: كلُّ مَنْ تصدَّق بغلَّةٍ سنينَ، ولم يسألِ (1) الأجلَ، فلا بأس أن يشتريَ المتصدقُ (2) ذلك، وأباه عبدُ الملك، واحتجَّ بحديثِ النهيِ عن الرجوعِ في الصدقةِ، وأجازَ لورثتِهِ أن يشتروا المرجعَ، واحتج لمالكٍ (3) بحديثِ العَرِيَّة، وقال بعضُ المتأخرين: العريةُ أصلٌ قائِم بنفسِهِ، أُجيز للمرفقِ ورفعِ الضرر، فلا يُقَاسُ عليه غيرُه (4).

ع: واختُلف في الهبةِ للثوابِ، فأجازها مالك، وهو قول الطبري، وإسحاق، ومنعها الشافعيُّ، ورآها من البيع المجهول الثمنِ و (5) الأَجَل، وهو قولُ أبي ثور، وأبي حنيفة (6)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "ينقل".

(2)

"المتصدق" ليس في "ت".

(3)

في "ت": "مالك".

(4)

انظر: "المعلم" للمازري (2/ 348).

(5)

في "ز": "في" بدل "و".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 345).

ص: 459