المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

التحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها، وهذا مما - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌1

- ‌1

- ‌2

- ‌3)

- ‌4

- ‌5

- ‌6

- ‌7

- ‌8)

- ‌9

- ‌10

- ‌11

- ‌12

- ‌13

- ‌14

- ‌15

- ‌16

- ‌17

- ‌18

- ‌20

- ‌19

- ‌21

- ‌22

- ‌23

- ‌24

- ‌25

- ‌26

- ‌27

- ‌28

- ‌29

- ‌30

- ‌31

- ‌32

- ‌33

- ‌34

- ‌35

- ‌36

- ‌37

- ‌38

- ‌39

- ‌40

- ‌41

- ‌42

- ‌43

- ‌44

- ‌45

- ‌46

- ‌47

- ‌ 48)

- ‌49

- ‌50

- ‌51

- ‌52

- ‌53

- ‌54

- ‌55

- ‌56

- ‌57

- ‌58

- ‌59

- ‌60

- ‌61

- ‌62

- ‌63

- ‌64

- ‌65

- ‌66

- ‌67

- ‌68

- ‌69

- ‌70

- ‌71

- ‌72

- ‌73

- ‌74

- ‌75

- ‌76

- ‌77

- ‌78

- ‌79

- ‌ 80) :

- ‌81

- ‌82

- ‌83

- ‌84

- ‌85

- ‌86

- ‌87

- ‌88

- ‌89

- ‌90

- ‌91

- ‌92

- ‌93

- ‌94

- ‌95

- ‌96

- ‌97

- ‌98

- ‌99

- ‌100

- ‌101

- ‌102

- ‌103

- ‌104

- ‌105

- ‌106

- ‌107

- ‌108

- ‌109

- ‌110

- ‌111

- ‌112

- ‌113

- ‌114

- ‌115

- ‌116

- ‌117

- ‌118

- ‌119

- ‌120

- ‌121

- ‌122

- ‌123

- ‌124

- ‌125

- ‌126

- ‌127

- ‌128

- ‌129

- ‌130

- ‌131

- ‌132

- ‌133

- ‌134

- ‌135

- ‌136

- ‌137

- ‌138

- ‌139

- ‌140

- ‌141

- ‌142

- ‌143

- ‌144

- ‌145

- ‌146

- ‌147

- ‌148

- ‌149

- ‌150

- ‌151

- ‌152

- ‌153

- ‌154

- ‌155

- ‌156

- ‌157

- ‌158

- ‌159

- ‌160

- ‌161

- ‌162

- ‌163

- ‌164

- ‌165

- ‌166

- ‌167

- ‌168

- ‌169

- ‌170

- ‌171

- ‌172

- ‌173

- ‌174

- ‌175

- ‌176

- ‌177

- ‌178

- ‌179

- ‌180

- ‌181

- ‌182

- ‌183

- ‌184

- ‌185

- ‌186

- ‌187

- ‌188

- ‌189

- ‌190

- ‌191

- ‌192

- ‌193

- ‌194

- ‌195

- ‌196

- ‌ 197)

- ‌198

- ‌199

- ‌200

- ‌201

- ‌202

- ‌203

- ‌204

- ‌205

- ‌206

- ‌207

- ‌208

- ‌209

- ‌210

- ‌211

- ‌212

- ‌213

- ‌214

- ‌215

- ‌216

- ‌217

- ‌218

- ‌219

- ‌220

- ‌221

- ‌222

- ‌223

- ‌224

- ‌225

- ‌226

- ‌227

- ‌228

- ‌229

- ‌230

- ‌231

- ‌232

- ‌233

- ‌234

- ‌235

- ‌236

- ‌237

- ‌238

- ‌239

- ‌240

- ‌241

- ‌242

- ‌243

- ‌244

- ‌245

- ‌246

- ‌247

- ‌248

- ‌249

- ‌250

- ‌251

- ‌252

- ‌253

- ‌254

- ‌255

- ‌256

- ‌257

- ‌258

- ‌259

- ‌260

- ‌261

- ‌262

- ‌263

- ‌264

- ‌265

- ‌266

- ‌267

- ‌268

- ‌269

- ‌270

- ‌271

- ‌272

- ‌273

- ‌274

- ‌275

- ‌276

- ‌277

- ‌278

- ‌279

- ‌280

- ‌281

- ‌282

- ‌283

- ‌284

- ‌285

- ‌286

- ‌287

- ‌288

- ‌289

- ‌290

- ‌291

- ‌292

- ‌293

- ‌294

- ‌295

- ‌296

- ‌297

- ‌298

- ‌299

- ‌300

- ‌301

- ‌302

- ‌303

- ‌304

- ‌305

- ‌306

- ‌307

- ‌308

- ‌309

- ‌310

- ‌311

- ‌312

- ‌313

- ‌314

- ‌315

- ‌316

- ‌317

- ‌318

- ‌319

- ‌320

- ‌321

- ‌322

- ‌323

- ‌324

- ‌325

- ‌326

- ‌327

- ‌328

- ‌329

- ‌330

- ‌331

- ‌332

- ‌333

- ‌334

- ‌335

- ‌336

- ‌337

- ‌338

- ‌339

- ‌340

- ‌341

- ‌342

- ‌343

- ‌344

- ‌345

- ‌346

- ‌347

- ‌348

- ‌349

- ‌350

- ‌351

- ‌352

- ‌353

- ‌354

- ‌355

- ‌356

- ‌357

- ‌358

- ‌359

- ‌360

- ‌361

- ‌362

- ‌363

- ‌364

- ‌365

- ‌366

- ‌367

- ‌368

- ‌369

- ‌370

- ‌371

- ‌372

- ‌373

- ‌374

- ‌375

- ‌376

- ‌377

- ‌378

- ‌379

- ‌380

- ‌381

- ‌382

- ‌383

- ‌384

- ‌385

- ‌386

- ‌387

- ‌388

- ‌389

- ‌390

- ‌391

- ‌392

- ‌393

- ‌394

- ‌395

- ‌396

- ‌397

- ‌398

- ‌399

- ‌400

- ‌401

- ‌402

- ‌403

- ‌404

- ‌405

- ‌406

- ‌407

- ‌408

- ‌409

- ‌410

- ‌411

- ‌412

- ‌413

- ‌414

- ‌415

- ‌416

- ‌417

- ‌418

- ‌419

- ‌420

- ‌421

- ‌422

- ‌423

- ‌424

- ‌425

- ‌426

- ‌427

- ‌428

- ‌429

- ‌430

- ‌431

- ‌432

- ‌433

- ‌434

- ‌435

- ‌436

- ‌437

- ‌438

- ‌439

- ‌440

- ‌441

- ‌442

- ‌443

- ‌444

- ‌445

- ‌446

- ‌447

- ‌448

- ‌449

- ‌450

- ‌451

- ‌452

- ‌453

- ‌454

- ‌455

- ‌456

- ‌457

- ‌458

- ‌459

- ‌460

- ‌461

- ‌462

- ‌463

- ‌464

- ‌465

- ‌466

- ‌467

- ‌468

- ‌469

- ‌470

- ‌471

- ‌472

- ‌473

- ‌474

- ‌475

- ‌476

- ‌477

- ‌478

- ‌479

- ‌480

- ‌481

- ‌482

- ‌483

- ‌484

- ‌485

- ‌486

- ‌487

- ‌488

- ‌489

- ‌490

- ‌491

- ‌492

- ‌493

- ‌494

- ‌495

- ‌496

- ‌497

- ‌498

- ‌499

- ‌‌‌500

- ‌500

الفصل: التحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها، وهذا مما

التحديدات، يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد

يطرقونها، وهذا مما لا يستطيع أكثر الناس، لاسيما إذا كانت مما لم تطرق

من قبل!

وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة وهو

مذهب الجمهور من العلماء، كما في " نيل الأوطار "(3 / 83)، قال:

" وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله.

ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على

أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما

كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر

في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة ".

قلت: والأحاديث في هذا المعني كثيرة، وقد خرجت طائفة منها في " الإرواء "

من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم فانظر رقم (562) .

‌164

- " كان صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى

أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى

الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر

المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع

المغرب ".

أخرجه أبو داود (1220) والترمذي (2 / 438) والدارقطني (151) والبيهقي

(3 / 163) وأحمد (5 / 241 - 242) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد

ص: 311

حدثنا الليث

بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل

مرفوعا. وقال أبو داود:

" لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده ".

قلت: وهو ثقة ثبت فلا يضر تفرده لو صح، ولذلك قال الترمذي:

" حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره ".

وقال في مكان آخر: " حديث حسن صحيح ".

قلت: وهذا هو الصواب. فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد صححه ابن القيم

وغيره، وأعله الحاكم وغيره بما لا يقدح كما بينته في " إرواء الغليل "

(571)

، وذكرت هناك متابعا لقتيبة وشواهد لحديثه يقطع الواقف عليها بصحته.

ورواه مالك (1 / 143 / 2) من طريق أخرى عن أبي الطفيل به بلفظ:

" أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخر

الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب

والعشاء جميعا ".

ومن طريق مالك أخرجه مسلم (7 / 60) وأبو داود (1206) والنسائي

(1 / 98) والدارمي (1 / 356) والطحاوي (1 / 95) والبيهقي (3 / 162)

وأحمد (5 / 237)، وفي رواية لمسلم (2 / 152) وغيره من طريق أخرى:

" فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ".

فقه الحديث

فيه مسائل:

1 -

جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو في غير عرفة ومزدلفة، وهو

ص: 312

مذهب

جمهور العلماء. خلافا للحنفية، وقد تأولوه بالجمع الصوري أي بتأخير الظهر

إلى قرب وقت العصر، وكذا المغرب مع العشاء، وقد رد عليهم الجمهور من وجوه:

أولا: أنه خلاف الظاهر من الجمع.

ثانيا: أن الغرض من مشروعيته التيسير ورفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم،

ومراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى.

ثالثا: أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ:

" أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما ". رواه مسلم (2 / 151)

وغيره.

رابعا: ويبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا " وإذا ارتحل بعد

زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر ". والأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت

الإشارة إلى ذلك.

2 -

وأن الجمع كما يجوز تأخيرا، يجوز تقديما، وبه قال الإمام الشافعي في

" الأم "(1 / 67) وكذا أحمد وإسحاق كما قال الترمذي (2 / 441) .

3 -

وأنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير، قال الإمام

الشافعي في " الأم " بعد أن روى الحديث من طريق مالك:

" وهذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله " دخل " ثم خرج " لا يكون إلا وهو نازل

فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا ".

قلت: فلا يلتفت بعد هذا النص إلى قول ابن القيم رحمه الله في " الزاد "

(1 / 189) :

" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من

الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا ".

ص: 313

وقد اغتر بكلامه هذا بعض إخواننا السلفيين في بعض الأقطار، فلذلك وجب التنبيه

عليه.

ومن الغريب أن يخفى مثل هذا النص على ابن القيم رحمه الله مع وروده في الموطأ

وصحيح مسلم وغيرهما من الأصول التي ذكرنا، ولكن لعل الغرابة تزول إذا

تذكرنا أنه ألف هذا الكتاب " الزاد " في حالة بعده عن الكتب وهو مسافر، وهذا

هو السبب في وجود كثير من الأخطاء الأخرى فيه، وقد بينت ما ظهر لي منها في

" التعليقات الجياد على زاد المعاد ".

ومما يحمل على الاستغراب أيضا أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح

في بعض كتبه بخلاف ما قال ابن القيم رحمه الله، فكيف خفي عليه ذلك وهو أعرف

الناس به وبأقواله؟ قال شيخ الإسلام في " مجموعة الرسائل والمسائل "

(2 / 26 - 27) بعد أن ساق الحديث:

" الجمع على ثلاث درجات، أما إذا كان سائرا في وقت الأولى، فإنما ينزل في وقت

الثانية، فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر، وهو

نظير جمع مزدلفة، وأما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت

الأولى، فهذا نظير الجمع بعرفة وقد روي ذلك في السنن (يعني حديث معاذ هذا)

وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا، فهذا ما علمت روي ما يستدل

به عليه إلا حديث معاذ هذا، فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمته في السفر،

وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل إلى بيته، ثم خرج

فصلى المغرب والعشاء جميعا، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، وأما

السائر فلا يقال: دخل وخرج، بل نزل وركب.

وتبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسافر بعدها إلا حجة

الوداع، وما نقل

ص: 314