الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو تفرد نسبي. وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة، فإن من لازم تعلم
كتابة اليهود تعلم لسانهم، ولسانهم السريانية، لكن المعروف أن لسانهم
العبرانية، فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك ".
قلت: وهذا الحديث في معنى الحديث المتداول على الألسنة: " من تعلم لسان قوم
أمن من مكرهم " لكن لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، ولا ذكره أحد ممن ألف في
الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فكأنه إنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة.
188
- " انقضي شعرك واغتسلي. أي في الحيض ".
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف "(1 / 26 / 1) : أنبأنا وكيع عن هشام عن أبيه
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض: فذكره.
وأخرجه ابن ماجه (641) من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا
وكيع به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. وهو عندهما في أثناء حديث عائشة في
قصة حيضها في حجة الوداع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:
" انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك.. الحديث وليس فيه " واغتسلي " وهي
زيادة صحيحة بهذا السند الصحيح، وسياق الشيخين، يقتضيها ضمنا، وإن لم يصرح
بها لفظا. ولعل هذا هو وجه استدراك السندي على البوصيري قوله في " الزوائد "
: " وهذا إسناد رجاله ثقات "
فقال السندي " قلت: ليس الحديث من الزوائد،
بل هو في الصحيحين وغيرهما ".
وأقول: ولكل وجهة، فالسندي راعى المعنى الذي يقتضيه السياق كما أشرت إليه.
والبوصيري راعى اللفظ، ولا شك أنه بهذه الزيادة " واغتسلي " إنما هو من
الزوائد على الشيخين، ولذلك أورده البوصيري، وتكلم في إسناده ووثقه.
وكان عليه أن يصرح بصحته كما فعل المجد ابن تيمية في " المنتقى " والله
الموفق.
ولا تعارض بين الحديث وبين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال:
" بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن،
فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن!
أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه
وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ".
أخرجه مسلم (1 / 179) وابن أبي شيبة (1 / 24 / 1 - 2) والبيهقي
(1 / 181) وأحمد (6 / 43) .
أقول: لا تعارض بينه وبين هذا لأمرين:
الأول: أنه أصح من هذا. فإن هذا وإن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس
وقد عنعنه.
الثاني: أنه وارد في الحيض، وهذا في الجنابة، كما هو ظاهر، فيجمع
بينهما بذلك، فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة. وبهذا قال الإمام
أحمد وغيره من السلف.
وهذا الجمع أولى، فقد جاء ما يشهد لهذا الحديث، عن أم سلمة قالت: