الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام
عليكم.
الثالث: مثل الذي قبله إلا أنه يزيد في الثانية أيضا: " ورحمة الله ".
الرابع: مثل الذي قبله، إلا أنه يزيد في التسليمة الأولى " وبركاته ".
وكل ذلك ثبت في الأحاديث، وقد ذكرت مخرجيها في " صفة صلاة النبي صلى الله
عليه وسلم " فمن شاء راجعه.
317
- " إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم
ولا يبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا ".
رواه الإمام أحمد (3 / 484) حدثنا أبو النضر حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري
قال: حدثني سلم بن عبد الرحمن قال: سمعت سوادة بن الربيع قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود ثم قال لي: فذكره.
وهذا سند حسن: أبو النضر هو هاشم بن القاسم ثقة ثبت، والمرجى وسلم بن
عبد الرحمن صدوقان كما في " التقريب "، وفي المرجى كلام لا يضر إن شاء الله
تعالى ولذلك قواه الهيثمي حيث قال: (8 / 196) رواه أحمد وإسناده جيد.
318
- " لا غرار في صلاة، ولا تسليم ".
أخرجه أبو داود (928) والحاكم (1 / 264) كلاهما عن الإمام أحمد وهذا في
" المسند "(2 / 461) والطحاوي في " مشكل الآثار "(2 / 229) من
طريق
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم به. زاد أبو داود.
" قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل
بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك ".
ثم روى أحمد عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال: إنما هو " لا غرار
في الصلاة "، ومعنى (غرار)، يقول: لا يخرج منها، وهو يظن أنه قد بقي
عليه منها شيء، حتى يكون على اليقين والكمال ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
(فائدة) :
قال ابن الأثير في " النهاية ":
" (الغرار) النقصان، وغرار النوم قلته، ويريد بـ (غرار الصلاة) نقصان
هيأتها وأركانها، و (غرار التسليم) أن يقول المجيب " وعليك " ولا يقول
" السلام "، وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم.
و" التسليم " يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم،
ومن نصب كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة،
لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ".
قلت: ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم، إنما هو على رواية النصب،
فإذا صحت هذه الرواية، فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير
المصلي على المصلي، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإنما يقتصر فيه على
تسليم المصلي على من سلم عليه، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام