الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ".
346
- " إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن علي وقال: أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن
لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
ثم قال: لا تسمين غلامك أفلح، ولا نجيحا، ولا رباحا، ولا يسارا (فإنك
تقول: أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا) ".
أخرجه أحمد (5 / 11) : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن
هلال بن يساف عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطيالسي في " مسنده "(899، 900) : حدثنا شعبة به مفرقا في موضعين
وتابعه سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيل به، دون شطره الأول، والأخير.
أخرجه أحمد (5 / 20) وابن ماجه (3811) .
ولشعبة فيه شيخ آخر، فقال الطيالسي (893) : حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت
هلال بن يساف يحدث عن الربيع بن عميلة عن سمرة به مقتصرا على تسمية الغلام.
وكذلك أخرجه أحمد (5 / 7) ومسلم (6 / 172) من طرق أخرى عن شعبة به.
وتابعه زهير عن منصور به أتم منه مثل رواية شعبة الأولى عن ابن كهيل، إلا أنه
جعل الشطر الأول في آخر الحديث، وفيه الزيادة التي بين القوسين.
أخرجه أحمد (5 / 10) ومسلم.
ويتبين مما سبق أن هلال بن يساف، كان تارة يرويه عن سمرة مباشرة، وتارة عن
الربيع بن عميلة عنه، فلعله سمعه أولا على هذا الوجه، ثم لقي سمرة فسمعه منه
مباشرة، فكان يرويه تارة هكذا، وتارة هكذا، وهو ثقة غير معروف بالتدليس،
فيحتمل منه ذلك.
وقد تابعه الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن سمرة بقضية التسمية فقط، إلا
أنه ذكر " نافعا " مكان " نجيحا ".
أخرجه مسلم وأحمد (5 / 12) .
وفي الحديث آداب ظاهرة، وفوائد باهرة، أهمها النهي عن الزيادة في حديثه
صلى الله عليه وسلم، وهذا وإن كان معناه في رواية حديثه ونقله، فإنه يدل
على المنع من الزيادة فيه تعبدا قصدا للاستزادة من الأجر بها من باب أولى،
وأبرز صور هذا، الزيادة على الأذكار والأوراد الثابتة عنه صلى الله عليه
وسلم، كزيادة " الرحمن الرحيم " في التسمية على الطعام، فكما أنه لا يجوز
للمسلم أن يروى قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم (344) :
" قل: بسم الله " بزيادة " الرحمن الرحيم "، فكذلك لا يجوز له، أن يقول هذه
الزيادة على طعامه، لأنه زيادة على النص فعلا، فهو بالمنع أولى، لأن قوله
صلى الله عليه وسلم: " قل باسم الله " تعليم للفعل، فإذا لم يجز الزيادة في
التعليم الذي هو وسيلة للفعل، فلأن لا يجوز الزيادة في الفعل الذي هو الغاية
أولى وأحرى. ألست ترى إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من زاد الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد عقب العطاس، بحجة أنه مخالف لتعليمه
صلى الله عليه وسلم، وقال له: " وأنا أقول: الحمد لله، والسلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس