الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه
الدارمي (1 / 238) وسكت عليه الحافظ (13) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه أبو داود بنحوه. انظر " صحيح أبي داود "(ج 3 رقم 383) .
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وظاهره
أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة
لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:
" إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".
299
- " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".
أخرجه مالك (1 / 79) وعنه البخاري (1 / 325) ومسلم (1 / 166)
وأبو داود (ج 3 رقم 386 - صحيحه) والبيهقي (1 / 13) كلهم عن مالك عن هشام
بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها
قالت:
" سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب
ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
"
فذكره.
وتابعه يحيى بن سعيد عن هشام به.
أخرجه البخاري (1 / 264) ومسلم والبيهقي (2 / 406)
وأحمد (6 / 346، 353) .
وتابعه حماد بن سلمة عنه به، وزاد:" وانضحي ما حوله ".
أخرجه أبو داود (رقم 387) والنسائي (1 / 69) وأبو داود الطيالسي (1638)
والزيادة له، ولأبي داود معناها.
قلت: وسنده على شرط مسلم. وتابعه وكيع عنه.
أخرجه مسلم. ويحيى بن عبد الله بن سالم وعمرو بن الحارث.
أخرجه مسلم والبيهقي. وتابعه عيسى بن يونس عنه.
أخرجه أبو داود. وتابعه أبو خالد الأحمر عن هشام به.
أخرجه ابن ماجه (1 / 217) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر
به. ولفظه: " اقرصيه، واغسليه وصلي فيه ".
وتابعه أبو معاوية قال: حدثنا هشام به.
أخرجه أحمد (6 / 345 و 353) .
وتابعه سفيان بن عيينة عن هشام به إلا أنه قال: " اقرصيه بالماء ثم رشيه ".
أخرجه الترمذي (1 / 254 - 255) والدارمي (1 / 239) والشافعي في " الأم "
(1 / 58) والبيهقي (1 / 13، 2 / 406) .
وقال الترمذي: " وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنت محصن ". قال:
" حديث أسماء حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) اتفق جميع هؤلاء الرواة عن هشام بن عروة على تنكير المرأة السائلة
وعدم تسميتها، إلا سفيان بن عيينة في رواية الشافعي وعمرو بن عون عند
الدارمي
فإنهما قالا عنه:
" عن أسماء قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجعلا الراوية هي السائلة، وخالفهما الحميدي عند البيهقي وابن أبي عمر عند
الترمذي فقالا عن سفيان بن عيينة مثل رواية الجماعة. ولا شك أنها هي المحفوظة.
ورواية الشافعي وابن عون شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن هشام، ورواية
الحميدي وابن أبي عمر عن سفيان، ولذلك ضعفها النووي فأصاب، ولكنه لم يفصح
عن العلة، فأوهم ما لا يريد، ولذلك تعقبه الحافظ في " الفتح " فقال
(1 / 264) بعد أن ذكر رواية الشافعي هذه:
" وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها،
ولا بعد في أن يهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية
بفاتحة الكتاب ".
وقال في " التلخيص "(13) :
" (تنبيه) : زعم النووي في " شرح المهذب " أن الشافعي روى في " الأم أن أسماء
هي السائلة بإسناد ضعيف. وهذا خطأ، بل إسناده في غاية الصحة، وكأن النووي
قلد في ذلك ابن الصلاح، وزعم جماعة ممن تكلم على " المهذب " أنه غلط في قوله
إن أسماء هي السائلة، وهم الغالطون ".
قلت: كلا، بل هم المصيبون، والحافظ هو الغالط، والسبب ثقته البالغة بحفظ
الشافعي وهو حري بذلك، لكن رواية الجماعة أضبط وأحفظ، ويمكن أن يقال: إن
الغلط ليس من الشافعي، بل من ابن عيينة نفسه، بدليل أنه صح عنه الروايتان،
الموافقة لرواية الجماعة، والمخالفة لها، فروى الشافعي والذي معه هذه،
وروى الحميدي والذي معه رواية الجماعة، فكانت أولى وأصح، وخلافها معلولة
بالشذوذ، ولو أن الحافظ رحمه الله جمع الروايات عن هشام كما فعلنا، لم يعترض
على النووي ومن معه، بل لوافقهم على تغليطهم لهذه الرواية.
والعصمة لله وحده.
وأما قوله " ولا بعد في أن يبهم الراوي
…
" فمسلم، ولكن ذلك عندما لا
تكون الرواية التي وقع فيها التسمية شاذة كما هنا.
ومما يؤيد ما تقدم أن محمد بن إسحاق قد تابع هشاما على روايته فقال:
حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت:
" سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها
كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في
سائره فصلي فيه ".
أخرجه أبو داود (385) والدارمي (1 / 239) والسياق له والبيهقي
(2 / 406) وسنده حسن.
فقولها " سمعت امرأة " مما يبعد أن تكون هي السامعة كما هو ظاهر.
(تنبيه) في هذه الرواية زيادة " ثم انضحي في سائره "، وهي زيادة هامة لأنها
تبين أن قوله في رواية هشام " ثم لتنضحه " ليس المراد نضح مكان الدم، بل الثوب
كله. ويشهد لها حديث عائشة قالت:
" كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره،
ثم تصلي فيه ".
أخرجه البخاري (1 / 326) وابن ماجه (1 / 217) والبيهقي (2 / 406 - 407) .
وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه
لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه، لكن قد جاء ما يدل
على وجوب ذلك وهو الحديث الآتي.
" حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر ".