الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجدت للحديث شاهدا بلفظ " نظفوا أفنيتكم فإن اليهود أنتن الناس ".
رواه وكيع في " الزهد "(2 / 65 / 1) : حدثنا إبراهيم المكي عن عمرو ابن
دينار عن أبي جعفر مرفوعا.
وهذا سند ضعيف، إبراهيم المكي هو ابن يزيد الخوزي متروك الحديث كما في
" التقريب ". وأبو جعفر لم أعرفه. والظاهر أنه تابعي فهو مرسل.
وبالجملة، فطرق هذا الحديث واهية، إلا الأولى، فهي حسنة، فعليها العمدة،
ويستثنى من ذلك طريق البزار لما سبق. والله أعلم.
(الأفنية) جمع (فناء) وهو الساحة أمام البيت.
237
- " كان إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من ههنا - يعني من قبل المشرق -
مقدارها من صلاة العصر من ههنا - من قبل المغرب - قام فصلى ركعتين ثم يمهل،
حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر
من
ههنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت
الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين، " يجعل التسليم في
آخره ".
أخرجه أحمد (رقم 650 / 1375) وابنه (1202) والترمذي (2 / 294، 493 -
494) والنسائي (1 / 139 - 140) وابن ماجه (1 / 354) والطيالسي
(1 / 113 - 114) وعنه البيهقي (2 / 273) والترمذي أيضا في " الشمائل "
(2 / 103 - 104) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:
" سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا
تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: " فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث حسن، وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله
عليه وسلم، في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا
الحديث.
وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهو ثقة عند بعض أهل
العلم ".
قلت: وهو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". وقد وثقه ابن المديني وغيره
وقال النسائي: " ليس به بأس "، فهو حسن الحديث.
والزيادة التي في آخره للنسائي.
وروى منه أبو داود (1 / 200) وعنه الضياء في " المختارة "(1 / 187) من
طريق شعبة عن أبي إسحاق به الصلاة قبل العصر فقط لكنه قال: " ركعتين " وهو
بهذا اللفظ شاذ عندي لأنه في المسند وغيره من هذا الوجه باللفظ المتقدم
" أربعا ". وكذلك في الطرق الأخرى عن أبي إسحاق كما تقدم.
ومثل هذا في الشذوذ أن بعض الرواة عن أبي إسحاق قال: " قبل الجمعة " بدل
" قبل الظهر " كما أخرجه الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد كما قال العراقي
والبوصيري في زوائده (72 / 1) ، ولم يتنبها لشذوذه، كما نبهت عليه في
" سلسلة الأحاديث الضعيفة ". والله أعلم.
فقه الحديث
دل قوله " يجعل التسليم في آخره ". على أن السنة في السنن الرباعية النهارية
أن تصلى بتسليمة واحدة، ولا يسلم فيها بين الركعتين، وقد فهم بعضهم من قوله
" يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين - ومن تبعهم من المؤمنين
" أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة. ورده الشيخ على القاري في " شرح الشمائل
" بقوله:
" ولا يخفى أن سلام التحليل إنما يكون مخصوصا بمن حضر المصلى من الملائكة
والمؤمنين. ولفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة والمقربين والنبيين ومن
تبعهم من المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين ".
ولهذا جزم المناوي في شرحه على " الشمائل " أن المراد به التشهد قال:
" لاشتماله على التسليم على الكل في قولنا: " السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ".
قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود المتفق عليه قال:
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده،
السلام على