الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
باب لا وصية لوارث
[حديث كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين]
6 -
[2747] حَدَّثَنَا محَمَّد بن يوسفَ، عَنْ وَرْقاءَ، عَنْ ابنِ أَبي نَجيْحٍ، عَنْ عطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (1) رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ المَال لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصيَّة لِلوَالِدَينِ، فَنَسَخَ الله مِن ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنثيين، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا السّدسَ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ الثمنَ وَالربعَ، وللزَّوج الشَّطْرَ والرّبعَ "(2).
* شرح غريب الحديث: * " فنسخ الله من ذلك ما أحب " النسخ: أمر كان يعمل به من قبل، ثم ينسخ بحادثٍ غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خَلَفَ شيئا فقد نسخه: أي أبطله وقام مقامه، والأول منسوخ والثاني ناسخ، يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالت الظل وحلت محله (3).
" الشطر " النصف (4).
* الدراسة الدعوية للحديث: في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:
1 -
أهمية تبليغ العلم النافع للناس.
2 -
عناية الإسلام بحقوق الإِنسان.
3 -
من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ.
والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:
(1) تقدمت ترجمته في الحديث رقم 5 - 2743.
(2)
(الحديث 2747)، طرفاه في: كتاب التفسير، باب وَلَكمْ نِصْف مَا تَرَكَ أَزْوَاجكمْ، 5/ 210، برقم 4578، وكتاب الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، 8/ 8، برقم 6739.
(3)
انظر: معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، مادة " نسخ " ص 1026، ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء فصل النون، 3/ 61، وتفسير القرطبي 2/ 67.
(4)
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الطاء 2/ 473.