الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
216/ 203 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (291) ومسلم (348) والنسائي (191) وابن ماجة (610). وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان". وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل".
217/ 204 - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (343). ولفظه: "إنما الماء من الماء".
باب في الجُنُب يعود [
1: 87]
218/ 205 - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (263) وأخرج مسلم (28/ 309) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وأخرجه الترمذي (140) والنسائي (264) وابن ماجة (588) من حديث قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري (268) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة".
باب الوضوء لمن أراد أن يعود [
1: 88]
219/ 206 - عن أبي رافع رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: له يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".