الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
427/ 401 - وعن أبي بكر بن عمارة بن رُوَيبة عن أبيه قال: سأله رجل من أهل البصرة، فقال: أخبرني ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب"، قال: أَنْتَ سمعته منه -ثلاث مرات- قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل: وأنا سمعته يقول ذلك".
• وأخرجه مسلم (634) والنسائي (471) و (487).
430/ 402 - وعن سعيد بن المسيب: أن أَبا قتادة بن ربعي أخبره قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قال اللَّه عز وجل: إنِّي فرضت على أمتك خمس صلوات. وعهدت عندي عهدًا، أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي".
• قال الحافظ المزي في الأطراف: في رواية أبي سعيد بن الأعرابي، ولم يذكره أبو القاسم.
429/ 403 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزكاة طيبةً بها نفسُه، وأدى الأمانة. قالوا: يَا أَبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة".
[حكم الألباني:
حسن]
9/ 10 -
باب إذا أخر الإِمام الصلاة عن الوقت [
1: 164]
431/ 404 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أباذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة-؟ قلت: يَا رسول اللَّه، فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّهْ، فإنها لك نافلة".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (648) والترمذي (176) والنسائي (778) و (859) وابن ماجة (1256) دون ذكر الأمراء.
432/ 405 - وعن عمرو بن ميمون الأودِيِّ قال: "قدم علينا معاذ بن جبل اليمن، رسولَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلينا، فلما سمعت تكبيره مع الفجر -رجل أجشّ الصوت- قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتًا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يَا رسول اللَّه؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سُبْحة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• أخرجه مسلم (534) والنسائي (799) وابن ماجة (1255) كلهم دون ذكر قصة معاذ.
حسن. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيَّ العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"، وفي رواية:"على مواقيتها".
ورواه محمد بن بشار بُندار، والحسن من مُكرَم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس، وقالا فيه:"الصلاة لأول وقتها" وقيل: إنه لم يقله غيرهما. وعثمان بن عمر، ومحمد بن بشار: اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما، والحسن بن مكرم ثقة.
433/ 406 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يَا رسول اللَّه، أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت -وقال سفيان: إن أدركتُها معهم أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه ابن ماجه (1257) مختصرًا.
434/ 407 - وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة. فهي لكم، وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة".
[حكم الألباني:
صحيح]