الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28/ 38 -
باب المحرم يتزوج [
2: 106]
1841/ 1764 - عن نبيه بن وهب أخي بني عبدِ الدَّار: "أن عمر بن عبيد اللَّه أرسلني إلى أبان بن عثمان بن عَفَّان، يسأله وأبان يومئذ أمير الحاجّ، وهما محرمان: إني أردتُ أن أُنْكحَ طَلحةَ بن عمر ابنةَ شيبةَ بن جُبير، فأردتُ أن تَحْضُرَ ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمانَ بْنَ عَفَّانَ يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكح".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
1842/ 1765 - وفي رواية: "ولا يخْطُب".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (41 و 42/ 1409) والترمذي (840) والنسائي (2842) و (2844 و 3275 و 3276) وابن ماجة (1966).
1843/ 1766 - وعن يزيد بن الأصَمِّ ابن أخي ميمونة عن ميمونة قالت: "تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسَرِفَ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1411) والترمذي (845) وابن ماجة (1964) بنحوه. "مسلم وابن ماجة قولهما: بسرف".
1844/ 1767 - وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو مُحْرم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1837) والترمذي (842) و (844) والنسائي (2837 - 2841) و (3271 - 3274) بنحوه، ومسلم (1410).
وعن سعيد بن المسيَّب قال: "وَهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".
[حكم الألباني:
صحيح مقطوع]