الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه الترمذي (605) والنسائي (188). وقال الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
356/ 333 - وعن ابن جريج قال: أُخبرت عن عُثَيم بن كليب عن أبيه عن جده: "أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقِ عنك شعر الكفر- يقول: احلِق" قال: وأخبرني: "آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن".
[حكم الألباني:
حسن]
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كليب -والد عثيم- بصري روى عن أبيه، مرسل هذا آخر كلامه. وفيه أيضًا: رواية مجهول. وعثيم: بضم العين المهملة، وبعدها شاء مثلثة، وياء آخر الحُروف ساكنة، وميم.
78/ 130 -
باب المرأة تغسلُ ثوبها الذي تلبسه في حيضها [
1: 140]
357/ 334 - عن معاذة قالت: "سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبَها الدم؟ قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فلتُغيّره بشيء من صُفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا".
[حكم الألباني:
صحيح]
358/ 335 - وعن مجاهد قال: قالت عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بَلته بريقها، ثم قَصَعته بريقها".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (312). وقال يحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد من عائشة. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث من رواية مجاهد عن عائشة.
359/ 336 - وعن بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتى قالت: "دخلت على أم سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي
كانت تَقلّبُ فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطةً، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تَحفِن على رأسها ثلاث حَفَنات: فإذا رأت البلل في أصول الشعر دَكتْه، ثم أفاضت على سائر جسدها".
[حكم الألباني:
ضعيف]
361/ 337 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: "سألت امرأة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يَا رسول اللَّه، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلْتَقْرُصه، ثم لْتَنْضَحْه بالماء، ثم لْتُصَلي".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
362/ 338 - وفي رواية: "حُتّيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (227) ومسلم (291) والترمذي (138) والنسائي (293) وابن ماجه (629).
339 -
وفي رواية من حديث محمد بن إسحاق: "فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترَ، ولتصلي فيه".
363/ 340 - وعن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال: حُكِّيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (395) وابن ماجه (628).
364/ 341 - وعن عائشة قالت: "قد كان يكون لإحدانا الدِّرع، فيه تَحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصَعه بريقها".
[حكم الألباني:
صحيح]
365/ 343 - عن أبي هريرة: "أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يَا رسول اللَّه، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: فإذا طهرت فاغسليه، ثم صلى فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره".
[حكم الألباني:
صحيح]