الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من قال: تغتسل كل يوم، ولم يقل عند الظهر [
1: 121]
302 -
عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم؛ واتخذت صوفةً فيها سَمن أو زيت".
[حكم الألباني:
ضعيف]
باب من قال: تغتسل بين الأيام [
1: 121]
303 -
سئل القاسم بن محمَّد عن المستحاضة؟ قال: "تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي، ثم تغتسل في الأيام".
[حكم الألباني:
صحيح]
باب من قال: توضأ لكل صلاة [
1: 121]
304 -
ذكر فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صفة الحيض. وقد تقدم.
• أخرجه النسائي (362).
67/ 116 -
باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث [
1: 122]
305/ 291 - عن عكرمة: "أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".
[حكم الألباني:
صحيح]
• هذا مرسل.
306 -
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة، إلا أن يصيبها حدث غير الدم، فتوضَّأ.
• قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.