الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
965/ 926 - وفي رواية: "ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوَرِكه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
[حكم الألباني:
صحيح]
• سلف برقم (731).
966/ 927 - وفي رواية قال: "فسجد، فانتصب على كفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو جالس، فتورَّك، ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى، فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين، فلما سلم سلَّم عن يمينه وعن شماله".
[حكم الألباني:
ضعيف]
92/ 177 - 178 -
باب التشهد [
1: 365]
968/ 928 - عن شقيق بن سلمة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنَّا إذا جلسنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على اللَّه قَبْلَ عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على اللَّه، فإن اللَّه هو السلام، ولكن إذا جلس أحدُكم فليقل: التَّحيّات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيُّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابَ كلَّ عبد صالح في السماء والأرض -أو بين السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم لْيتَخَيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (835) دون قوله: "ثم ليتخير. . . إلخ" ومسلم (402) و (1166) و (1167) و (1169 - 1171) و (1298) والنسائي (1162 - 1164) وابن ماجة (899). وأخرجه الترمذي (289) و (1105) مختصرًا من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود.
969/ 929 - وعن أبي الأحوص عن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد عُلِّم- فذكر نحوه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (289) والنسائي (1164) وابن ماجة (899 م 1) و (899 م 2)، وقال الترمذي: صحيح.
930 -
وعن أبي وائل عن عبد اللَّه -بمثله- قال: "وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعَلِّمُناهنَّ كما يعلمنا التشهد: اللهم ألّف بين قلوبنا، وأصلح ذاتَ بَيننا، واهدنا سُبُلَ السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجَنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتُبْ علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثْنِين بها، قابِليها، وأتِمَّها علينا".
[حكم الألباني:
ضعيف]
970/ 931 - وعن عَلقمة: أن عبد اللَّه بن مسعود أخذ بيده: "وأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد اللَّه، فعلمه التشهد في الصلاة -فذكر مثلَ دعاء حديث الأعمش -يعني الحديث الأول-: إذا قلت هذا، أو قضيتَ هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئت أن تقعد فاقعد". [شاذ بزيادة: "إذا قلت. . . " والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفًا عليه]
• وأخرجه النسائي مختصرًا (×)، وقال أبو بكر الخطيب: قوله: "فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك" وما بعده، إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، وقد بيَّنه شَبابةُ بن سوَّار في روايته عن زُهير بن معاوية، وفصَل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحُرِّ مفصلًا مُبيَّنًا. وقال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة، وقوله:"فقد قضيت صلاتك" يريد معظم الصلاة، من القرآن والذكْرِ
والخَفْضِ والرفْعِ، وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام، فكنَى عن التسليم بالقيام، إذ كان القيام إنما يقع عقيبه، ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم، لأنه تبطل صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
971/ 932 - وعن مجاهد عن ابن عمر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التشهد: "التحيات للَّه، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته -قال: قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه -قال ابن عمر: زدتُ فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
[حكم الألباني:
صحيح]
972/ 933 - وعن حِطَّان بن عبد اللَّه الرَّقاشي قال: "صلى بنا أبو موسى الأشعَريُّ، فلما جلس في آخر صلاته، قال رجل من القوم: أُقِرَّت الصلاة بالبِرِّ والزكاة؟ فلما انْفَتَل أبو موسى أقبل على القوم، فقال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرَمَّ القوم، قال: أيُّكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرَمَّ القوم، قال: فلعلك يا حِطان قلتَها؟ قال: ما قلتُها، ولقد رَهِبْت أن تَبْكَعَنِي بها، قال: فقال رجل من القوم: أنا قلتها، وما أردت بها إلا الخير، فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا، وبَيَّن لنا سُنتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، يُجِبْكم اللَّه، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع اللَّه لكم، فإن اللَّه غز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع اللَّه لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القَعْدةِ فليَكُنْ من أول قول أحدكم أن يقول: التحيّات الطيبات الصلوات للَّه، السلام عليك أَيها
النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• أخرجه مسلم (404) وابن ماجة (901) واقتصر على ذكر التشهد، والنسائي (830) و (1064) و (1172) و (1173) و (1280) مقطعًا.
973/ 934 - وفي رواية: "فإذا قرأ فأنصتوا -وقال في التشهد، بعد أشهد أن لا إله إلا اللَّه- زاد: وحده لا شريك له".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
قال أبو داود: قوله: "وأنصتوا". ليس بمحفوظ، لم يجيء به إلا سليمان التَّيمي في هذا الحديث.
• وأخرجه مسلم (404) بذكر الزيادة الأولى، والنسائي (830) وابن ماجة (847) بذكر الزيادة الثانية. وقد تقدم الكلام على قوله:"وإذا قرأ فأنصتوا" في باب الإمام يصلي من قعود في الجزء الرابع.
974/ 935 - وعن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيَّات المباركات الصلوات الطيبات للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (403) والترمذي (290) والنسائي (1174) وابن ماجة (900).
975/ 936 - وعن خبيب بن سليمان بن سَمُرة [عن أبيه سليمان بن سَمُرة] عن سَمُرة بن جُندَب قال: "أما بعد، أمرنا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسَط الصلاة، أو حين انقضائها، فابدءوا قبل التسليم فقولوا: التحيَّات الطيبات والصلوات، والملك للَّه، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم".
[حكم الألباني:
ضعيف]