الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (690) و (747) ومسلم (474) والترمذي (281) والنسائي (829) بنحوه.
621/ 592 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحنو أحد منّا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يَضَعُ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (200/ 474). يقال: حنيت ظهري، وحنيت العود: عطفته. وحنوت: لغة.
622/ 593 - وعن محُارب بن دِثار قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء: "أنهم كانوا يصلون مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده لم نزل قيامًا حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض، ثم يتبعونه، صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (199/ 474) والبخاري (811).
43/ 75 -
باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله [
1: 240]
623/ 594 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى -أو ألا يخشى- أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يُحوِّل اللَّه رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (691) ومسلم (427) والترمذي (582) والنسائي (828) وابن ماجة (961) بنحوه.
باب فيمن ينصرف قبل الإمام [
1: 240]
624/ 595 - عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حَضّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة".
[حكم الألباني:
صحيح: م، دون الحيض]
44/ 77 -
باب جماع أبواب ما يصلَّى فيه [
1: 240]
625/ 596 - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سئل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوَلِكُلّكم ثوبان؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (359) ومسلم (516) والنسائي (769) وابن ماجة (1047).
626/ 597 - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (359) ومسلم (516) والنسائي (769).
627/ 598 - وعن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطَرَفيه على عاتقيه".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (360).
628/ 599 - وعن عمر بن أبي سلَمة قال: "رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، مُلْتحفًا، مخالفًا بين طرفيه على منكبيه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (354) ومسلم (517) والترمذي (339) والنسائي (764) وابن ماجة (1049).
629/ 600 - وعن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قدمنا على نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا نبي اللَّه، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إزاره، طارَقَ به رداءه، فاشتمل بهما. ثم قام فصلى بنا نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فلما أن قضى الصلاة قال: أوَكلكم يجد ثوبين؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• قيس بن طلق لا يحتج به.