الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
353/ 330 - وعن عكرمة: "أن أناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يَا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم حارٍّ، وعَرِق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسَّ أحدكم أفضلَ ما يجد من دهنه وطِيبه -قال ابن عباس: ثم جاء اللَّه تعالى بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسِّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضًا من العرق".
[حكم الألباني:
حسن]
354/ 331 - وعن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فبها وَنِعْمَتْ، ومن اغتسل فهو أفضل".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه الترمذي (497) والنسائي (1380). وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وقال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أحسن عن سمرة: كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، ولا لقيه. وقيل: أنه سمع منه. ومنهم من عَيَّن سماعه لحديث العقيقة، كما ذكره النسائي.
وقوله: "فبها ونعمت" أي: فبالرخصة أخذ، ونعمت السنة ترك. وقيل: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة الوضوء. والأول أصح، لأن الذي ترك هو السنة، وهو الغسل.
77/ 179 -
باب الرجل يُسْلِم فيؤمرُ بالغسل [
1: 139]
355/ 332 - عن قيس بن عاصم قال: "أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسِدْر".
[حكم الألباني:
صحيح]