الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [
1: 22]
62/ 57 - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (60) وابن ماجة (512). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.
21/ 33 -
باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [
1: 23]
63/ 58 - عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ".
[حكم الألباني:
صحيح]
64/ 59 - وفي رواية: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ". فذكر معناه.
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
65/ 60 - وفي رواية: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (67) والنسائي (52) وابن ماجة (517). وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول.
22/ 34 -
باب ما جاء في بئر بضاعة [
1: 24]
66/ 61 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أنه قيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء".
[حكم الألباني:
صحيح]